الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / عقد شراكة - بند حل النزاعات بالتقاضي الودي بين الطرفين - وفي حال لم يحل النزاع بالتفاوض يحال الأمر الى التحكيم وفق لوائح التحكيم بالغرقة التجارية بدولة قطر - الطرفان تجاوزا المفاوضات الثنائية - كان يتعين اللجوء الى الغرفة لتعيين محكم - المدعي لم يسلك هذا السبيل قبل تقديم الدعو لتعيين محكم - الطلب رفع قبل الأوان - عدم قبوله

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    356

التفاصيل طباعة نسخ

وفقاً لاتفاق المساهمين يتعين حلّ أي نز اع أو خلاف بين الطرفين بواسـطة المفاوضـات الودية الثنائية، وفي حال لم يتم حلّه يحال الأمر الى التحكيم وفقـاً لقواعـد ولـوائح التحكـيم الخاصة بالغرفة التجارية بدولة قطر. الطرفان قد تجاوزا مرحلة المفاوضات الثنائية لحل النزاع، كان يتعين عليهما اللجوء الـى غرفة تجارة قطر لتعيين محكم فرد على أن يباشر التحكيم وفقاً لقواعد ولوائح التحكيم الخاصة بالغرفة التجارية بدولة قطر. 1 - الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. 2 - التعليق على هذا الحكم منشور في الصفحة 362 من هذا العدد المدعي لم يسلك ذلك السبيل ابتداء قبل إقامة الدعوى الماثلة، مما يكون معه طلب تعيـين محكم قد رفع قبل الأوان، مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب. (المحكمة الإبتدائية، المحكمة الكلية، الدائرة الأولى، القضية رقم3147/2015 مدني كلي (2016/1/31 تاريخ ...... ...... حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمـة بتاريخ 14/10/2015 ،أعلنت قانوناً للمدعى عليها بطلب الحكم : بتعيين محكم فرد للفصل فـي النزاع مع المدعى عليها مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب. على سند من القول إنه والمدعى عليها شريكين في شركة .... إنترناشيونال قطر، وقـد فوجئ بحجب المدعى عليها كافة الأمور المالية للشركة عنه، واستأثرت بالإدارة فلم تعمـل ميزانية سنوية، أو ت قم بتوزيع أرباح سنوية عليه، فأقام الدعوى رقـم1101 لـسنة2014 لتصفية الشركة فقضى فيها بعدم القبول لوجود شـرط التحكـيم، فتقـدم بطلـب لمركـز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم إخطار المدعى عليها لتعيين محكم دون جـدوى فأقـام دعواه ابتغاء الحكم له بالطلب سالف البيان استناداً الى نعي المادة رقـم195 مـن قـانون المرافعات. وساندت المدعية دعواهـا بحافظـة مـستندات طويـت علـى صـورة لعقـد تأسـيس شركة... إنترناشيونال قطر موضوع النزاع والسجل التجاري لها ومـستندات أخـرى طالعتهـا المحكمة. وحيث إن الدعوى تداول نظرها بالجلسات علـى النحـو الثابـت ب محاضـرها، وبجلـسة 17/1/2016 حضر وكيلا المدعي والمدعى عليها وقدم الأخير مذكرة بدفاعه وتمسك فيها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لسبق اتفاق الأطراف على آلية اختيار المحكـم، وطلـب رفض الدعوى وأرفق بها اتفاق المساهمين المبـرم بـين المـدعي والمـدعى عليهـا ب تـاريخ 3/1/2011 ،ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.57 وحيث أنّه عن موضوع الدعوى فمن المقرر بنص المادة(171/1 (من القانون المـدني أن (العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلاّ باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررهـا القانون). كما أنّه من المقرر في قضاء محكمة التمييز(أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقـة فـي تفسير المستندات وصوغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفـى بمقـصود المتعاقـدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها. (الطعن رقم 87 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 22/6/2010 ص 6 .( ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للفقرة الأولى من البند رقم(2 (مـن اتفاق المساهمين المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ3/1/2011 المرفق بمذكّرة المـدعى عليها المقدمة بجلسة المرافعة الختامية أنّه نص على(يجب على الطرف الأول والطرف الثـاني اتخاذ جميع الخطوات... لتشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة... باسم .... إنترناشيونال) ونص البند السابع من الاتفاق المشار إليه على أن(يستمر نفاذ وسريان هذا الاتفاق بكامـل صـلاحياته والتزاماته طالما ظل الطرف الأول (المدعي) والطرف الثاني (المدعى عليها) مساهمين بالشركة أو حتى يتم حل الشركة لأي سبب من الأسباب مهما كان وحتى الإنتهاء من أعمـال التـصفية ). ونصت الفقرة الأولى من البند (9 (من ذات الاتفاق على أنه (في حالة وجـود منازعـات... أو إنهاء هذا الإتفاق بأي شكل مهما كان، وجب على كل طرف توجيه إشـعار تحريـري للطـرف الآخر يوضح فيه بالتفصيل موضوع الإشعار، موضحاً ما إذا كان نزاعاً أو إختلافاً بموجب المادة رقم 9 ،بعد تقديم هذا الإشعار يكون لدى الطرفين فترة30 يوماً لمحاولة تدارك وفض النزاع أو الخلاف عن طريق المفاوضات والإتفاقات الثنائية. في حالة فشل الطرفين في تسوية المنازعـات خلال تلك الفترة المحددة تتم إحالة تلك المنازعات والخلافات للتحكيم في دولة قطر، ويجـب أن يتم هذا التحكيم باللغة العربية ووفقاً لقواعد ولوائح التحكيم الخاصة بالغرفة التجاري ة بدولة قطر. ويتم التحكيم أمام لجنة تحكيم مكونة من محكم واحد تختاره غرفة تجارة قطر(وإذا أمكن اتفـاق كلا الطرفين على محكم واحد على أن يتم تعيينه من قبل الطرفين خلال10 أيام بعد انتهاء مـدة الثلاثين يوماً المشار إليها سلفاً). كما نصت الفقرة الثانية من البند (9 (على أن (يـتم تعيـين أو الاتفاق على محكم واحد من قبل غرفة تجارة قطر ) ومفاد ما تقدم أنه – وفقاً لإتفاق المـساهم سالف البيان – يتعين حل أي نزاع أو خلاف بين الطرفين بواسطة المفاوضات الودية الثنائية بين الطرفين، وفي حال لم يتم حلّه يحال الأمر الى التحكيموفقاً لقواعد ولـوائح التحكـيم الخاصـة بالغرفة التجارية بدولة قطر. ويتم التحكيم أمام لجنة تحكيم مكونة من محكم واحد تختاره غرفـة تجارة قطر. ولما كان الطرفان قد تجاوزا مرحلة المفاوضات الثنائية لحل النزاع، فإنه كان يتعين عليهما اللجوء الى غرفة تجارة قطر لتعيينمحكم فرد على أن يباشر التحكيم وفقاً لقواعد ولوائح التحكيم الخاصة بالغرفة التجارية بدولة قطر، ولما كان ما تقدم، وكان المدعي لـم يـسلك ذلـك السبيل ابتداء قبل إقامة الدعوى الماثلة، مما يكون معه طلب تعيين محكم قد رفع قبل الأوان، مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل الأوان، ولما كان عدم القبول يتساوى مـن حيث الأثر القانوني ورفض الدعوى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى. وحيث أنه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعي، عملاً بنص المادة131 مـن قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم31/1/2016م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.