الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / حكم تحكيمي - طعن بالبطلان - عدم إرفاق صورة اتفاق التحكيم - القانون لم يشترط إرفاقها، بل ما حواه شرط التحكيم - إدلاء بأن الجلسة التمهيدية كانت مكتوبة باللغة الإنكليزية - القانون لم يشترط أن تكون الجلسة الأولى باللغة العربية - دعوى البطلان هي طريق خاص لمراجعة حكم التحكيم في النواحي الإجرائية - ليست طريقا من طر ق الطعن - رفض دعو البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    351

التفاصيل طباعة نسخ

عن موضوع دعوى البطلان، وعما أثارته المدعية في سببها الأول من بطلان حكم التحكيم لمخالفته أحكام المادة 53/ز لعدم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم، مما يؤدي الى البطلان فهـو نعي غير سديد، وفي غير محله، حيث أن المادة 43/3 من قانون التحكيم لـم تـشترط إرفـاق صورة اتفاق التحكيم وإنما ما حواه شرط التحكيم الذي التجأ على أساسه الطرفان الى التحكيم. إن ما أثارته بشأن بطلان حكم التحكيم لمخالفته أحكام المادة29/1 لأن الجلسة التمهيدية التي عقدت بتاريخ 13/4/2016م كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية فمردود عليه بأن تلك الجلسة هي الجلسة الت مهيدية لهيئة التحكيم مع طرفي التحكيم التي تم الاتفاق فيها على أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم، بل أن المدعية تؤكِّد أن ما جاء بعدها باللغة العربية، وأن المادة29/1 لم تشترط أن تكون الجلسة الأولى باللغة العربية. دعوى البطلان لا تعتبر طريقاً من طرقالطعن، بل هي طريق خاص اسـتثنائي لمراجعـة حكم التحكيم في النواحي الإجرائية التي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة53 مـن قانون التحكيم.  إن دعوى المدعية بطلب بطلان حكم التحكيم تكـون علـى غيـر أسـاس ممـا يتعـين رفضها. (محكمة الاستئناف، الدائرة التجارية، الدعوى رقم 808/2017 ،جلسة 20/11/2017 ( ....... ....... وحيث أنه من حيث الشكل فإنّه لما كان حكم التحكيم صدر بجلسة30/5/2017م والدعوى الماثلة ببطلان حكم التحكيم أقيمت بتاريخ17/8/2017م أي خلال مدة التسعين يوماً المحددة في القانون، فإنّه عملاً بنص المادة 45 من قانون التحكيم في المنازعات المدنيـة والتجاريـة، فـإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليها بعدم صفة المحامي في تقـديم الطعـن بالبطلان لخلو وجود وكالة خاصة لديه في الطعن على حكم التحكيم، فمردود عليه بأن دعـوى بطلان حكم التحكيم هي دعوى عادية ترفع بدأةً أمام محكمة الاستئناف، وليست طعناً في الحكـم الصادر عن هيئة التحكيم، كما يدعي وكيل المدعى عليها، وأنّه وأن كانت المادة78 من قـانون الإجراءات المدنية قد نصت على وجود تفويض خاص بشأن التحكيم إلاّ أنّها لـم تـشترط ذلـك بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم، أي لا تتطلب وكالة خاصة لرفعها مثل التحكيم ممـا يكـون الدفع على غير أساس من الواقع والقانون، ومن ثم يتعين عدم قبوله دون حاجة الى النص علـى ذلك في المنطوق. وحيث أنه عن موضوع دعوى البطلان، وعما أثارته المدعية في سببها الأول من بطـلان حكم التحكيم لمخالفته أحكام المادة 53/ز لعدم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم، مما يـؤدي الـى البطلان فهو نعي غير سديد وفي غير محله، حيث أن المادة43/3 من قانون التحكيم لم تـشترط إرفاق صورة اتفاق التحكيم، وإنّما ما حواه شرط التحكيم الذي التجأ على أساسه الطرفـان الـى التحكيم، ولم تشترط إرفاق صورة منه، كما أن المدعية لم تنكر وجود اتفاق على التحكـيم، بـل تؤكِّد أن المدعى عليها قد أرفقته مع حكم التحكيم المودع بقلم كتاب المحكمة، ممـا يكـون هـذا السبب على غير أساس، مما يتعين الالتفات عنه.  وأما عما أثارته بشأن بطـلان حكـم التحكـيملمخالفتـه أحكـام المـادة29/1 ،لأن الجلسة التمهيدية التي عقدت بتـاريخ13/4/2016م كانـت مكتوبـة باللغـة الإنجليزيـة فمردود عليه بأن تلك الجلسة هي الجلسة التمهيدية لهيئة التحكيم مع طرفي التحكـيم التـي تم الاتفاق فيها على أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكـيم، بـل أن المدعيـة تؤكِّـد أن ما جاء بعدها باللغة العربية، وأن المادة29/1 لم تشترط أن تكون الجلسة الأولـى باللغـة العربية أو بأي لغة أخرى، وإنما اشترطت أن يجري التحكيم في الأصل باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو هيئة التحكيم على لغة أخرى، ومن ثم يضحي هذا السبب أ يضاً على غيـر أساس. أما عما أثارته المدعية في السببين الثالث والرابع فهما طعنا في موضوع حكـم التحكـيم، ودعوى البطلان لا تعتبر طريقاً من طرق الطعن، بل هي طريق خاص استثنائي لمراجعة حكـم التحكيم في النواحي الإجرائية التي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 53 من قـانون التحكيم، فاستناد حكم التحكيم إلى شاهد لا وجود له وانتفاء الأسباب المنطقية لحكم هيئة التحكـيم ليست من الأسباب التي تجيز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان لمراجعة الحكم من حيث حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الوقائع ومدى سلامة تطبيقهم القانون أو كفاية أسباب حكم التحكيم، لأن المحكمة التي تنظر البطلان ليست محكمـة اسـتئنافية بالنـسبة لحكـم التحكيم. وحيث أنه لما كان ما تقدم، فإن دعوى المدعية بطلب بطلان حكم التحكيم تكون على غيـر أساس مما يتعين رفضها. وحيث أنه عن طلب المدعية وقف تنفيذ ا لحكم فإنّـه، لمـا كانـت المحكمـة قـد انتهـت الى رفض الدعوى فإن طلب وقف التنفيذ يكون على غير أساس، مما يتعـين رفـضه بالتبعيـة للحكم. وحيث أنه عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم بها المدعية، وذلك عملاً بنص المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيـة بالمصاريف. أمين السر رئيس الدائرة الهيئة المشكّلة برئاسة القاضي سعيد بن سالم الغسيني وعضوية القاضـيين حمـود بـن محمد السيابي ود. الأسعد الحبيب الشنوفي، سمعت المرافعـة وحـضرت المداولـة ووقّعـت مسودة الحكم.