الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / حكم تحكيم - دعوى بطلانه لعدم قانونية التبليغ - اختيار موطن للتبليغ - إجراء التبليغ في مكان آخر غير قانوني - الحكم باطل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى الجهة المدعية تهدف الى إعلان بطلان قرار التحكيم موضوع الدعوى كونها تبلّغت إجراءات التحكيم بشكل غير قانوني ومخالف للأصول. الجهة المدعية وبموجب العقد موضوع الدعوى والذي انبثق منها حكم المحكمين موضوع طلب البطلان كانت اتخذت موطناً مختاراً لها بالعقد مكتب المحامية... تبين أن تبليغ المدعي تم لصقاً على باب منزله لحضور جلسات التحكيم. تبليغ الجهة المدعية جاء مبنياً على إجراء باطل فالحكم يكون باطلاً. (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى )ب( ، جلسة 10/5/2016 ( ......... ......... في أسباب الطعن المقدم من إخلاص: 1 -تم إرسال تبليغ للعنوان الوارد في العقد وصرحت الوكيلة أنها تتمنع عن التبليغ لأن بين موكّلتها وعادل أكثر من خصومة ولوجود مصالح متضاربة، واعتذرت عـن التبليـغ وقررت اللجنة تبليغ عادل الى آخر موطن له. 2 -لما كان التبليغ تم الى الموطن المختار وعاد مع اعتذار المبلغ بواسـطة الوكيلـة عـن التبليغ هذا ما دعا الهيئة الى إرسال التبليغ الى آخر موطن. في أسباب الطعن المقدم من سمير فوزات شرف الدين ورفاقه يمثلهم المحامي منصور شـرف الدين: 1 -إذا اتخذ الخصوم موطناً مختاراً للتبليغ فإن التبليغات التي ترسل إليهم والى عنوان آخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب تغدو باطلة. 2 -تم اعتذار الزميلة ابتسام من التبليغ، وهذا ما دعا هيئة التحكيم الى إرسال التبليغ الـى آخر موطن للمطلوب التحكيم بمواجهته. في المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية عادل رافع إنما تهدف الى إعلان بطـلان قـرار التحكـيم موضوع الدعوى كونه تبلّغ إجراءات التحكيم بشكل غير قانوني ومخالف للأصول. ولما كانت محكمة الاستئناف المختصة وبنتيجة المحاكمة أصدرت قرارها المطعون فيه الذي انتهى الى إعلان بطلان التحكيم وفقاً للادعاء فبادرت الجهات الطاعنة لإيقاع طعونها، وقد اتكأت كل منها على أسبابه الملمح عنها آنفاً. ولما كان استبان من أوراق الدعوى ومن أقوال أطرافها بأن الجهة المدعية وبموجب العقـد موضوع الدعوى والذي انبثق منه حكم المحكمين موضوع طلب البطلان كان ت اتخـذت موطنـاً مختاراً لها بالعقد مكتب المحامية ابتسام مسعود. ولما كان تبين أيضاً أن تبليغ المدعي تم لصقاً على باب منزله لحضور جلسات التحكيم. ولما كان الموطن المختار هو المكان الذي يعينه الخصم ويترتب على اختياره هذا اعـلان الأوراق فيه ويكون اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين وعندئذ يكون هذا الموطن هـو المعتمد بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري. ولما كان تبليغ الجهة المدعية والحالة ما ذكر جاء مبنياً على إجراء باطل، فإن الحكم يكون باطلاً. ولما كان قول الطاعنين بأن المحامية ابتسام مسعود رفضت التبليغ ما دعا هيئة التحكيم الى تبليغ المطلوب التحكيم بمواجهته هو قول بقي دون أدلة تحمله وقول مخالف لـضبوط الجلـسات الجارية أمام هيئة التحكيم والتي لم تشر الى هذه الوقائع.  ولما كانت أسباب الطعون لم ترد على القرار المطعون فيه وجاء القرار سليماً ومتوافقاً مـع أحكام القانون وقد أحسنت المحكمة إسقاط الخصوص وتطبيق الاجتهاد على وقائع الدعوى. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 -رفض الطعنين موضوعاً. 2 -إعادة الملف الى مرجعه. 3 -تضمين الجهات الطاعنة الرسم. 4 -مصادرة التأمين. قراراً صدر بتاريخ 3/شعبان/1437هـ الموافق 10/5/2016م.