التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية – الطعن رقم 2013/200 ، تاريخ 2013/11/14 ) -
طلـب عـارض - تقديمـه ضـمـن مـذكرة دفـاع بقـصـد المقاصة - حكـم التحكـيـم رفـض الطلـب - خطأ اجرائي - بطلان حكم التحكيم . مع تعليق للقاضي الدكتور أحمد بن سليمان البوصافي ( سلطنة عمان ) - إن الحكم التحكيمي واجه الطلبات العارضة بمخالفة المادة 2/30 من قانون التحكيم التـي تجيز للمحتكم ضدها ( المطعون ضدها ) تقديم طلبات عارضة مستعجلة بموضوع النزاع بقـصد المقاصة ضمن مذكرة دفاعها ، وقضى بعدم قبول تلك الطلبات العارضة لعـدم تقـديمها ضـمن دعوى فرعية على ضوء المادة ( 123 ) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية ، وعليـه فإنـه طالما قضى حكم التحكيم برفض تلك الطلبات العارضة على نحو ما سـبق بيانـه فـإنـه جـاء موصوفا بخطأ اجرائي ببطله إعمالا للمادة ( 53 ) من قانون التحكيم . ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية – الطعن رقم 2013/200 ، تاريخ 2013/11/14 ) -
456 ........ باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي العماني حيث اجتمعت الهيئة بغرفة المداولة لفحص الطعن إعمالاً للمادة ( 2/248 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قبل إعلان صحيفته للخصوم ، فتبين لها مـن الإطـلاع علـى أوراق الدعوى وعلى حكم التحكيم وعلى الحكم المطعون فيه ، أن ما خلصت إليه محكمـة الموضوع من القضاء ببطلان حكم التحكيم كان متفقا وصحيح القانون ذلك ان المادة ( 2/30 ) من قانون التحكيم العماني أجازت للمحتكم ضده تقديم طلباته العارضة المتصلة بموضـوع النزاع ضمن مذكرة دفاعه بقصد المقاصة ، ولما كان ذلك وكان البين مـن مطالعـة حكـم التحكيم أن المطعون ضدها تقدمت بطلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع ضمن مـذكرة دفاعها بقصد إجراء المقاصة بين ما هو عليها وما هو مستحق لها من قيمة أعمـال البنـاء الإضافية وغيرها وذلك بالاستناد إلى المادة 2/30 من قانون التحكيم إلا أن الحكم التحكيمي واجه تلك الطلبات العارضة بمخالفة المادة 2/30 من قانون التحكيم التـي تجيـز للمحـتكم ضدها ( المطعون ضدها ) تقديم طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع بقصد المقاصـة ضمن مذكرة دفاعها وقضى بعدم قبول تلك الطلبات العارضة لعدم تقديمها ضـمن دعـوى فرعية على ضوء المادة ( 123 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وعليه فإنه طالمـا قضي حكم التحكيم برفض تلك الطلبات العارضة على نحو ما سبق بيانه فإنه جاء موصوماً بخطأ إجرائي يبطله إعمالا للمادة ( 53 ) من قانون التحكيم وبالتـالي طالمـا التـزم الحكـم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لمخالفته للمـادة ( 2/30 ) مـن قـانون التحكيم وإعمالا للمادة ( 2/30 ) من قانون التحكيم وإعمالا للمادة ( 53 ) من ذات القانون فإنه أصاب صحيح القانون وأضحى النعي عليـه بـسببي الطعـن لا يـعـدو أن يكـون سـوى مجادلة في عقيدة محكمة الموضوع التي أحسنت تطبيق القانون مما لا جدوى معه من قبول الطعن . وحيث إنه يتعين تبعاً لذلك إلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالـة إعمـالا للمـادة ( 261 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب : قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالة . الاعض احمد بن عياشي الجندوبي عمر ميرغني المنا كمال أمين عبد النبي د . عبد الله البرجاني رئيس الدائرة منصور بن علي الفارسي مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون