حكم تحكيم - طلـب ابطاله - محكمة الابطال لا تبحث في أساس النزاع . إن محكمة الاستئناف في معرض النظر في دعـوى الابطـال لا تنظـر فيهـا بوصفها مرجعـا اسـتئنافيا لقرار المحكمـين الـذي صـدر مبرمـا ، كـون المحكمين مفوضين بالصلح . .2015 / 1 / 22 434 يقتصر دور محكمة الاستئناف على النظر في ما إذا كان قرار حكم المحكمين قد تـوافرت فيه الشروط المنصوص عنها بالمادة / 50 / من القانون رقم / 4 / لعام 2008 . .. لا يجوز تعدي المحكمة للبحث في أساس النزاع أو الفصل فيه أو التـدخل بالأدلـة التـي محصها المحكمون . ( محكمة النقض أساس 284 مدنية أولى – قرار 254 لعام 2015 ) - 433 تتلخص وقائع القضية ، فـي أن نزاعـاً تحكيميـاً صـدر علـى أثـره قـرار تحكيمـي بتاريـخ 2015/1/7 ، وأودع ديوان محكمـة الاستئناف أصـولا بـرقم إيـداع / 4 / تـاريخ تقدم أحد الطرفين بدعوى إيطال أمام المحكمة المختصة ، فأبطلت المحكمة حكم التحكـيم بقرار مطول ناقشت فيه جميع مسائل النزاع ، كما لو كانت مرجعا استئنافيا . باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي السوري محلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون
المصلحة نقيداً بنص المادة / 52 / من القانون ، إلى الطعن أمام محكمـة الـنقض أصدرت الحكم الذي أوضح من حيث النتيجة : أن دور محكمة الاستئناف بصفتها المذكورة آنفا ، مقتصر على النظر في ما إذا كان حكم المحكمين لم تنطبق عليه أي من فقرات المادة ( 50 ) من قانون التحكـيم التـي تـؤدي لإبطاله ، ولا شأن لها في موضوع النزاع الذي هو شأن المحكمين . قرار النقض ..... ........ القرار المطعون فيه : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق بالقرار رقم / 82 / أساس / 42 / تاريخ 2015/2/17 ، والقاضي من حيث النتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإبطـال القرار الصادر عن هيئة التحكيم .... الخ أسباب الطعن : 1- القرار المطعون فيه لم يستند إلى أسباب البطلان الواردة على سبيل الحصر في المـادة / 50 / من قانون التحكيم رقم / 4 / لعام 2008 . 2- لا يجوز اقتصاص العبارات والتمسك بهـا وتفسيرها بشكل غيـر كـامـل ، حيـث كان موضوع الانذار أساسا هو مطالبة الجهة الموكلة بتسديد كافة المبالغ تحت طائلـة الفسخ . 3- إن نظرية الظروف الطارئة مناطها ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى مـا بـعـد وقـوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين ، إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالـة مـن تقصيره . 4- القاضي هو المخول بتقرير وجود الظرف الطارئ ، وليس بناء على طلب الخـصوم أو اقرارهم على فرض وجوده .
5- الورقيات غير الموقعة الصيغ لا تعتبر دليلاً في الاثبات ووكالة المحامي تمكنـه مـن تمثيل موكله أمام دور العدل . 6- المحكمة خالفت بنود العقد ما بين الطرفين في المادة / 9 / فقرة / 3 / منه ولم تلتفت إلـى ما جاء في قرار التحكيم وإلى العقد . 7- اعتبرت المحكمة السندات العادية ليس لها أي حجة في الاثبات رغم المصالحة عليهـا ماليا . في المناقشة القانونية والحكم : لما كانت دعوى الجهة المدعية ( المطعون ضدها ) التي تقدمت بها أمام محكمـة الاستئناف المدنية الأولى ترمي إلى طلب إيطال القرار الصادر عن هيئة التحكـيم المؤلفـة مـن الـسادة المستشار . .... والمحاميان ... والصادر بتاريخ 2015/1/7 والمودع ديـوان محكمـة الاستئناف المدنية بدمشق تحت رقم ايداع 4 لعام 2015 . ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها وفق الادعاء ، مما أدى إلى أن بادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي تستند فيه إلى الأسباب الملمح عنها آنفا بعد أن نعت النتيجة التي وصل إليها القرار المطعون فيه . وحيث أن محكمة الاستئناف ولدى نظرها في دعوى إبطال القرار الصادر عن هيئة التحكيم لا تنظر فيها بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرار المحكمين الذي صدر مبرماً كون المحكمين مفوضين بالصلح ولا تنظر في صحة قرار هيئة التحكيم ، وفي ما إذا أنصفت الأطراف المتنازعـة أو إذا كان متوافقا مع أحكام القانون من حيث بت موضوع النزاع . وحيث ان دور محمكة الاستئناف وبصفتها المذكورة آنفاً ( مرجعاً لنظر دعوى إبطال حكـم المحكمين ) إنما يكون قاصراً على النظر في ما إذا كان قرار حكم المحكمين قـد تـوافرت فيـه الشروط المنصوص عنها بالمادة / 50 / من القانون رقم 4 لعام 2008 على سبيل الحـصر ، ولا شأن لها في موضوع النزاع الذي هو شأن المحكمين . وحيث أن ما جاء في دعوى الابطال المقدمة من قبل الجهة المطعون ضدها لا تعدو سـوى مجادلة هيئة التحكيم بقناعتها وقرارها وكان ذلك لا يصلح أن يكون سببا للابطـال لأن عمـل
المحكمة كما هو مبين ، قاصر على التحقق من توافر شروط المـادة / 50 / المذكورة ودون أن تتعدى ذلك إلى أصل النزاع أو الفصل فيه أو التدخل بالأدلة التي محصها المحكمون ، مما عرض القرار للنقض ، وقد نالت منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : 1- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً . 2- إعادة الملف الى مرجعه . 3- إعادة التأمين . قراراً صدر بتاريخ 15 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 215/8/30 م . المستشار المستشار الرئيس ولدى إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة ، تبنت قرار النقض وأتبعته وقررت رد دعوى الإبطال . وبالتالي سريان الحكم التحكيمي ، وهذا هو مضمون القرار : قرار الاستئناف بعد النقض القرار المطلوب إبطاله : القرار الصادر عن هيئة التحكيم المؤلفة مـن القاضـي .... والمحـامي ... والمحـامي .... والصادر بتاريخ 2015/1/7 والمودع ديوان محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم ايداع تـاريخ .2015 / 1 / 22 في الشكل : سبق البحث فيه قبل النقض . مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون