برجوع الدائرة الى حكم الشعبة المطعون فيه وفي ضوء ما آثاره الطاعن في أسباب طعنه نجد أن ما آثاره الطاعن غير مؤثر، فيما حكمت به الشعبة في دعوى البطلان حيث حكمت بقبول دعوى البطلان وأبطلت حكم التحكيم محل دعوى البطلان، حيث سببت لحكمها تسبيباً كافياً. في ضوء ما سببت به الشعبة المطعون في حكمها يكون ما سببت به يتفق مع ما نصت عليه الفقرة (ج) من أحكام المادة (53) تحكيم التي أجازت طلب إبطال حكم التحكيم، إذا كانت الإجراءات غير صحيحة، ويتفق وما نصت عليه المادة (51) تحكيم الفقرتان (أ و ج) منها التي نصت على أنه (للجنة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، إذا سحب المدعي طلب الدعوى، وكذلك إذا رأت عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالته). (المحكمة العليا بالعاصمة، الدائرة التجارية، الهيئة)
(الطعن التجاري رقم 43418، جلسة 2011/2/13).
......... .........
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1402) بجلستها المنعقدة في 12/6/1431هـ الموافق 26/5/2010م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن الطاعن نعى في عريضة طعنه بالنقض أن حكم الشعبة المطعون فيه لم يضمن وقائع النزاع وطلبات الخصوم، وجاء خالياً من التسبيب القانوني الصحيح ولم يناقش وسائل دفاع الطاعن..إلخ، واستندت الشعبة في حكمها الى مزعوم أن مورث المطعون ضدهم لم يكن يعلم بتفويض الطاعن للدكتور أمين الكوشاب كمحكم من قبله.. إلخ، مع أن الثابت أن مورث المطعون ضدهم لم يعترض على شخص المحكم أمين الكوشاب في أول جلسة للتحكيم، وحضر الجلسة الثانية دون أن يقدم أي طلب لعزل أو رد المحكم المذكور عن نظر التحكيم.. إلخ، وبرجوعكم إلى قرار الشعبة الصادر في الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لتقديمها من غير ذي صفة، تجدون أن ما قالته فيه مخالفة للقانون، وأخطأت الشعبة حينما قضت بإبطال حكم التحكيم مع أن ما ذهبت إليه لا يصلح أن يكون سبباً موجباً للحكم ببطلان حكم التحكيم..إلخ.
أما بشأن عدم صلاحية المحكم أمين الكوشاب لنظر دعوى التحكيم لوجود علاقة بينه وبين الطاعن كونه كان محامياً له، فإن ذلك ليس سبباً موجباً للحكم ببطلان حكم التحكيم.. إلخ.
ودافع الطاعن في ختام طعنه بإن الإجراءات التي قامت بها هيئة التحكيم قد تمت صحيحة وليس فيها أي مخالفة لقانون التحكيم أو قانون المرافعات.. إلخ. .ا هـ.
هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى حكم الشعبة المطعون فيه، وفي ضوء ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه نجد أن ما أثاره الطاعن غير مؤثر في ما حكمت به الشعبة في دعوى البطلان، حيث حكمت بقبول دعوى البطلان، وأبطلت حكم التحكيم محل دعوى البطلان حيث سببت لحكمها تسبيباً كافياً، وبما يتفق وصحيح القانون، ومما جاء في حيثيات حكمها أن هيئة التحكيم استمرت في نظر النزاع، ونصبت عن المدعي (المطعون ضده بالنقض) المحامي محمد العمراوي، في حين أن المدعي المذكور لم يقدم الدعوى أمام هيئة التحكيم بل من قدم الدعوى هو المحامي المنصب من قبلها ، في الوقت الذي أعلن فيه رفضه الاستمرار في التحكيم، لأن تقدير وجود علاقة بين المحكم من قبل خصمه أمين الكوشاب والطرف الآخر في التحكيم يرجح معها عدم استطاعة المحكم الحكم بغير ميل..إلخ، كذلك ولما كان المدعي أصلاً في الدعوى هو أمين المطحني (المطعون ضده بالنقض) فكان على هيئة التحكيم أن تلتزم بما نصت عليه المادة (41) تحكيم لا أن تنصب عنه وتوالي إجراءات نظر الدعوى الفرعية وتقبلها من المحامي المنصب دعوى عمن نصب عنه، مع أن المدعي هو صاحب الصفة دون غيره في الدعوى أمام هيئة التحكيم، وإذ خالف الحكم محل دعوى البطلان هذا النظر، فإنه يتعين الحكم ببطلان ما انتهى إليه بقبول الدعوى من المحامي المنصب لذلك فما كان لهيئة التحكيم أن تخالف إرادة الأطراف طالما أن المدعي أمين المطحني رفض موالاة إجراءات التحكيم لوجود محكم كان محامياً للطرف الآخر في التحكيم وهو المحرر للاتفاق المؤرخ 1/4/2006، م وهو ما لم تنكره هيئة التحكيم في الحكم الصادر عنها محل دعوى البطلان..إلخ، فهيئة التحكيم في هذه القضية تكون قد أخلت بمبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة (21) مرافعات عندما أعملت إجراءاتها طبقاً لرغبة المدعى عليه (الطاعن بالنقض) ونصبت عن المدعي (المطعون ضده) وهو من أفصح عن رغبته في الانسحاب من التحكيم وعدم رغبته في تقديم الدعوى أو الرد على أي دعوى يتقدم بها خصمه ولم تواجهه بأدلة خصمه.. إلخ.
أما بالنسبة الى ما أثاره الطاعن بالنقض في أسباب طعنه حول قرار الشعبة التجارية المطعون في حكمها، في ما يتعلق بقرارها الصادر في الدفع المقدم من الطاعن أمامها بعدم قبول دعوى البطلان لتقديمها من غير ذي صفة، فقد سببت الشعبة لقرارها برفض الدفع، ثم سارت في نظر دعوى البطلان بقولها إن محامي المدعين ورثة أمين المطحني ردوا على الدفع، بأنه تم تقديم دعوى البطلان من قبل أمين المطحني قبل وفاته بأشهر من التاريخ الذي ذكره محامي المدعى عليه بالبطلان، حيث كان يتابعها أمام الشعبة المدنية بمحكمة استئناف عدن قبل إحالتها إلى الشعبة التجارية محامي مدعي البطلان المحامي أمين شمسان، وقد استجوبت الشعبة التجارية محامي المدعي المذكور حول ذلك فأفاد بأنه كان محامياً لمدعي البطلان أمين المطحني وكانت لديه وكالة منه قدم بموجبها الدعوى قبل وفاته وصادق على توقيعه على الدعوى .ا. هـ.
لما سبق وفي ضوء ما سببت به الشعبة المطعون في حكمها يكون ما سببت به يتفق وما نصت عليه الفقرة (جـ) من أحكام المادة (53) تحكيم التي أجازت طلب إبطال حكم التحكيم، إذا كانت الإجراءات غير صحيحة، ويتفق وما نصت عليه المادة (51) تحكيم الفقرتان (أ، جـ) منها التي نصت على أنه (للجنة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، إذا سحب المدعي طلب الدعوى، وكذلك إذا رأت عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالته)، حيث كان الأجدر بلجنة التحكيم إعمال ما نصت عليه المادة (51) تحكيم آنفة الذكر وما نصت عليه المادة (41) تحكيم التي قررت أنه إذا تخلّف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم.. إلخ. لذلك فإن الشعبة المطعون في حكمها تكون قد استوفت تسبيبها وبما يتفق والنصوص القانونية ذات الصلة، مما يتعين معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً لخلو أسبابه من أية حالة من الحالات المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (292) مرافعات. وعليه، وبناء على ما سبق، واستناداً الى أحكام المواد (53 (فقرة (جـ)) و51 (الفقرتان (أ، جـ) تحكيم (292 ،300) مرافعات وبعد المداولة... يصدر الحكم الآتي:
1- رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
2- يصادر مبلغ كفالة الطاعن.
3- يتحمل الطاعن بالنقض المصاريف القضائية عن هذه المرحلة مبلغاً قدره عشرون ألف ريـال لصالح المطعون ضده.
4- تعاد أوراق القضية إلى الشعبة التجارية الاستئنافية م/عدن لإبلاغ كل طرف بصورة من هذا الحكم والعمل بموجبه.
القاضي / القاضي/ القاضي / القاضي/
عبد االله علي العشملي نعمان هزاع عبده علي علي عوض ناصر صلاح أحمد علي أحمد النعمي