التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / حكم تحكيمي - نشاط تجاري - دعوى بطلان امام القضاء التجاري - وسائل دفاع جوهرية - عدم الرد عليها - قصور في التسبيب - بطلان الحكم
الدفوع بعدم الاختصاص من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. الظاهر من الأوراق المودعة في الملف أن للطاعن نشاطاً تجارياً. علاقة الطرفين تتعلق بأعمال تجارية، والمطعون ضده مستمر في مطالبة الطاعن بإعطائه ما هو له من مستحقات مقابل أعماله التي قام بها في المشروع الاستثماري. يعتبر عدم مناقشة القاضي وسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص او الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً طبقاً للمادة (53) تحكيم. (المحكمة العليا بأمانة العاصمة، الدائرة التجارية، الهيئة الطعن رقم 43949 ،جلسة 2011/3/20 1)
.......... ..........
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1746) وتاريخ 24/7/1431هـ الموافق 6/7/2010م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. فإنه بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف – تجد الدائرة أن ما ينعاه الطاعن في أسباب طعنه على الحكم (المطعون فيه) عدم اختصاص محكمة ثاني درجة مصدرة الحكم المطعون فيه نوعياً بنظر دعوى البطلان؛ كون الاختصاص ينعقد للقضاء المدني بنظر دعوى البطلان، وليس للقضاء التجاري، وكون الدفوع بعدم الاختصاص من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها أو التقدم بها أمام محكمة النقض لأول مرة، وستجدون صحة دفعنا عند تأملكم في الدعوى المقدمة من المطعون ضده أمام المحكم لحل الخلاف بين الطاعن والمطعون ضده، وهي علاقة مدنية متمثلة في ادعاء المطعون ضده بتصفية الأرض المملوكة للطاعن في عدد من محافظات الجمهورية. إلخ، فما أورده الطاعن في هذا السبب في غير محله؛ لأن الظاهر من الأوراق المودعة بالملف أن للطاعن نشاطاً تجارياً، وأن إحدى أوراق القضية تدل على نية الطاعن في استثمار أرضيته م/ الحديدة، والدال على ذلك المخطط للمشروع الاستثماري الواقع بمديرية الضحى، والذي سمي باسم مدينة سردد الجديد والمعمد لدى وزارة الأشغال العامة والطرق م/ الحديدة مديرية الضحى مؤرخ 3/11/2007، م والمطعون ضده يعتبر المدير التنفيذي للمشروع، وكان من الواضح أن الغرض من المشروع الاستثماري هو تحقيق الربح، فالمادة (8 ( تجاري نصت على أن: الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح، ولو كان غير تاجر، والمادة (13 (تجاري التي تحدد الأعمال التجارية بالتبعية، فهذا مما يدل على عدم قبول هذا السبب لعدم وجاهته. أما ما دفع به الطاعن بعدم قبول الدعوى المقدمة من (المطعون ضده) أمام المحكم ضد الطاعن لسقوط الحق في تقديمها لمضي المدة (سقوطها بالتقادم) فهذا الدفع في غير محله، وأن المادة (21) إثبات لا تنطبق على المطعون ضده؛ لأن علاقة الطرفين تتعلق بأعمال تجارية، والمطعون ضده مستمر في مطالبة الطاعن بإعطائه ما هو له من مستحقات مقابل أعماله التي قام بها في المشروع الاستثماري؛ مما يعني عدم قبول هذا السبب. أما ما أورده الطاعن في أسباب طعنه الأول والثاني والثالث بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته نصوص ومواد قانون التحكيم والخطأ في تطبيقها. إلخ ففي غير محله، فإنه وبالرجوع إلى أسباب حكم الشعبة نجد أنها سببت لحكمها بقولها: " إن ما نعاه مدعي البطلان على حكم المحكم في محله، ذلك أنه وبعودة هيئة الحكم إلى المستندات المقدمة من مدعي البطلان والحكم المدعى ببطلانه، فقد وجدت أن إجراءات التحكيم التي تمت أمام المحكم لا تمت للإجراءات القانونية بصلة، حيث إن دافعها لم يكن الفصل في النزاع بحكم عادل، بل إنها كانت بمثابة رد فعل من قبل المحكم بعد طلب العزل الذي تقدم به المدعي عن نظر النزاع أمام المحكمة التجارية، ويتضح ذلك من خلال قيام المحكم بضم الدفع إلى الموضوع رغم علمه أن المدعي لم يحضر الجلسة ولم يقدم الرد على ذلك الدفع.. ورد ممثل المدعى عليه في نفس الجلسة على الدعوى شفاهاً، كما تقدم بطلبات جديدة في مواجهة المدعي، ولم يعلن المدعى به لمعرفة رده عليها، بل حجز المحكم القضية للحكم بالمخالفة لنص المادة (33) تحكيم.. إلخ " ، فما ذهبت إليه الشعبة فيما توصلت إليه قد وافق صحيح القانون، حيث تبين أن المحكم لم يلتزم بما ورد في وثيقة التحكيم المؤرخة 10/5/2009م التي ألزمت المحكم بأن يفصل في كل قضية على حدة أولاً بأول، حيث تبين من جلسة 16/5/2009م أن ممثل المدعى عليه طلب من المحكم تأجيل الجلسة للرد على الدعوى، وأجلت الجلسة إلى تاريخ 23/5/2009م للرد على الدعوى المتعلقة بأرض الكدن م/ الحديدة، مما يعني أن المدعي تقدم بدعوى واحدة ولم يقم بعد بتقديم الدعاوى الأخرى ، والخاصة بالأراضي التي في م/ صنعاء وم/ تعز حسبما نصت عليه وثيقة التحكيم، إلاّ أن المحكم رفض دعوى المدعي بأراضٍ أخرى لم تشملها دعوى المدعي مخالفاً حكم المادة (221) مرافعات.
بالإضافة إلى أن المحكم لم يلتزم بحكم المادة (231) فقرة (أ، ب) مرافعات التي أوجبت أن تكون الأحكام مسببة، وألا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق، وإلا كان باطلاً، ويعتبر عدم مناقشة القاضي وسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع، قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً طبقاً للمادة (53) تحكيم؛ لذا فحكم التحكيم خلا من كثير من المبادئ والقواعد الإجرائية الواجب اشتماله عليها، وكذا التقيد بمبدأ المواجهة وإيراد خلاصة لوقائع النزاع وطلبات الخصوم وأدلتهم وفقاً لنص المادة (22) تحكيم، كما لم يلتزم المحكم بحكم المادة (33 (التي نصت على أنه: (يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة، وأن يهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها)، أضف إلى ذلك أن المحكم أصدر حكمه أثناء ما كانت المحكمة التجارية تنظر في دعوى العزل، حيث أبلغ المحكم بدعوى العزل بتاريخ 8/7/2009م، وبجلسة 13/7/2009م قدم ثلاثة دفوع تمسك بحقه في نظر القضية، وسارت المحكمة الابتدائية في نظر دعوى العزل وبجلسة 3/10/2009م أفاد المحكم أنه أصدر حكماً تحكيمياً في القضية، مخالفاً بذلك حكم المادة (143) مرافعات، أما ما جاء في السبب الرابع فهو تكرار لما سبق. ومن ثم فما انتهت إليه الشعبة في قضائها هو عين الصواب؛ لما عللت به واستندت إليه، مما يعني رفض الطعن لعدم قيام سببه، وتأييد الحكم المطعون فيه لقيامه على أسباب كافية لحمله. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المادتين (292 ،300) مرافعات وبعد المداولة تصدر الدائرة الحكم الآتي:
1 -رفض الطعن موضوعاً؛ لما عللناه.
2 -مصادرة مبلغ الكفالة.
3 -يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده القضائية عن مرحلة النقض مبلغاً قدره خمسون ألف ريـال.
4 -إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة؛ لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.
القاضي / القاضي / القاضي / القاضي /
عبد الله علي العشملي نعمان هزاع عبده علي علي عوض ناصر صلاح أحمد علي أحمد النعمي