الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / أسباب الطعن محددة قانونا - طلب القضاء بطلبات لم يستجب لها - عدم القبول

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    442

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المشرع رسم طريقاً خاصاً للطعن على أحكام التحكيم. المحكمة ملتزمة طلبات الخصوم طالما كانت واضحة في الدلالة على المقصود منها. المستأنف طلب قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع القضاء له بطلباته التي لم تجبه فيها محكمة أول درجة، فإنه يكون قد قصد بذلك الطعن على الحكم بطريق الاستئناف وهو غير مقبول.

(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة 50 تجاري- الدعوى رقم 83 لسنة 126 ق- جلسة (2011/4/27 .......... .......... وحيث إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 52 القانون رقم 27 لسنة 1994 -والتي تنص على انه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين، ومفاد هذا النص إن المشرع رسم طريقاً خاصاً للطعن على أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً للقانون المشار إليه ونظمها في المادتين 53 ،54 منه، ولما كانت المحكمة ملتزمة بطلبات الخصوم، طالما كانت واضحة في الدلالة على المقصود منها وكان الثابت أن المستأنف قد طلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع القضاء له بطلباته التي باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المصري مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 443 لم تجبه فيها محكمة أول درجة، فإنه يكون قد قصد بذلك الطعن على الحكم بطريق الاستئناف، وهو غير مقبول الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف. وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادتين 187 ،240 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: - في مادة تجارية: بعدم قبول الاستئناف وألزمت المستأنف بمصاريفه ومائة جنيه أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 27/4/2011

امين السر                           الأعضاء                                      رئيس المحكمة

محمود فتحي زكي     نائب الرئيس بالمحكمة    الرئيس بالمحكمة              سليم عبد الصبور

                                   سمير محمد خليل   فرج عبد الغني