الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / دعوى بطلان - لامراجعة لحكم التحكيم - حكم المحكمين لايحاكي محاكمة احكام القضاء

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    440

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الدعوى لا تتسع لإعادة النظر أو تغييب ما قضيته حكم التحكيم في شأن لا تمتد سـلطة القاضي فيها إلى مراجعة الحكم. النزاع في دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً بالاستئناف على حكم التحكيم بحيث يعـاد طرح النزاع مرة أخرى. حكم التحكيم لا يحاكي محاكمة أحكام القضاء من حيث الدقة المقـررة للتـسبيب أو عـدم كفايتها أو إيراد صورة عامة، لأن ذلك لا يؤدي للبطلان طالما لم تتضمن مخالفة للقانون.

(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة 50 تجاري- الدعوى رقم 57 لسنة 124 ق- جلـسة (2011/5/27 ........... ........... وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإنه وإن كان القانون أحاط للمحكوم ضده إقامة دعـوى ببطلان حكم التحكيم، إلاّ أن ذلك مقيد بالأسباب التي أوردها حصراً بنص المادة53 من قـانون 27/1994 -ومفاد ذلك أن هذه الدعوى لا تتسع لإعادة النظر أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم في شأن لا تمتد سلطة القاضي فيها إلى مراجعة الحكم المذكور وتقدير ملاءمته أو مراقبة حـسن تقدير المحكمين وصواب وخطأ اجتهادهم سواء تعلق الأمر بينهم الواقع في التحكيم وتكييفه أو في تفسير القانون وتطبيقه، لأن ذلك مما يختص به نوعياً قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان - ولما كان النزاع في دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً بالاستئناف على حكم التحكيم بحيـث يعـاد طرح النزاع مرة أخرى تبسط فيها المحكمة سلطاتها المقررة لمحكمة أول درجة وتعرض للنزاع من جديد ويطرح أمامها كل ما أثير من دفاع أو دفوع- وإنما ينظر للنزاع فـي نطـاق دعـوى بطلان حكم التحكيم، وفقاً للأسباب الواردة حصراً بنص المادة 53 بق 27/1994 . ولما كانت الأسباب التي أقيمت عليها دعوى البطلان الماثلة لا تصلح أساساً لبطلان حكـم المحكمين لا يحاكي محاكمة أحكام القضاء من حيث الدقة المقررة للتسبيب أو عـدم كفايتهـا أو إيراد صورة عامة، لأن ذلك لا يؤدي للبطلان طالما لم تتضمن مخالفة للقانون– لما كان ذلـك وكان حكم التحكيم المطعون فيه قد جاء متعيناً وصحيح القانون لما تناولـه بـشأن تقـدير بنـد الأسعار، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير أساس واجبة الرفض ويكون الحكـم الطعين ولما أقيم عليه من أسباب صحيحة في محله. وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فيلزم بها المدعي بـصفته عمـلاً بالمـادة. مرافعات 1/184 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم شكلاً ورفـضها موضـوعاً والزمـت المدعي بصفته بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 27/5/2010

أمين السر               الأعضاء                                            رئيس المحكمة

محمود فتحي زكي   المستشار              الرئيس بالمحكمة               سليم عبد الصبو

                        سمير محمد خليل      مجدي غالي اسكندر