الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / تحكيم - حكم - الأصل عدم جواز استئنافه -الاستئناف الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة حصريا -ماهية الحالات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بنص المادة 186 من قانون المرافعات، وإن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة. البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. (محكمة التمييز- الدائرة التجارية- الطعن رقم 340/2004 تجاري- جلسة 25/4/2008 (1 - دكتور في القانون، أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس الخليج العربية، محامٍ......... ........ وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم جواز الطعن فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثّر في الحكم، ولهم أيضًا على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان يبين من صحيفة الطعن الماثل أن الحكمين محله صادران من محكمة 2004/3/3 و 2003/12/31 بجلستي 8 ت / 2003 لسنة 1185 رقم الاستئناف في الاستئناف ولم ينصب الطعن على قرار حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من نهائية هذا الحكم وعدم جواز الطعن فيه إلا في أحوال معينة، وتبعاً لذلك فإن الطعن الماثل يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز، ويغدو الدفع بالتالي على غير أساس. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول انه أقام قضاءه على سند من أن مؤدى المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها هو عدم جواز رفع دعوى ببطلان الحكم الصادر من لجنة التحكيم بالسوق، في حين أن ما تقضي به هاتان المادتان من نهائية ذلك الحكم وانه ملزم لطرفي النزاع لا ينصرف عملاً بالمادتين 186 ،187 من قانون المرافعات إلا إلى حظر الطعن عليه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يحول ذلك والحق في رفع دعوى مبتدأه ببطلانه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه – قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة ب من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان اصليه ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، إنما هو سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر ج( ) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب إلا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام، والا كان فتح باب الطعن بالبطلان – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن احد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 ،بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم، وفقاً لقانون المرافعات، نعت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 ،نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسؤوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية واسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسؤول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب في حق المساهمين... إن وجدت... هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم، وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع اسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها اسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صمود وانخفاض قيمة الأسهم، فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعاً هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها، ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء، وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. ............ ............