الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الطعن التجاري رقم 37788 ، جلسة 2009/6/21 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    660

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكم تحكيم - دعوى بطلانه - صدور قرار غير منه للخصومة - لا يجوز الطعـن فيـه بـالنقض وإطالـة أمـد التقاضي تعسفاً. بالتمعن في الدفع المبدى من المطعون فيه نجده يحاجج بنص المادة ( 274 مرافعات ) التي لا تجيز الطعن في ما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها، إلا بعـد صدور الحكم المنهي لها. والخصومة المنظورة أمام الشعبة هي خصومة دعوى بطـلان حـكـم تحكيم، ولما يصدر فيها الحكم المنهي لها بقبول دعوى البطلان أو برفضها، وصـدور القـرار المذكور لا يبرر للطاعن تقطيع أوصال نظر دعوى البطلان بذريعة الطعن فيه بالنقض وإطالـة أمد التقاضي تعسفا. (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الطعن التجاري رقم 37788، جلسة 2009/6/21) ..... ......... ومما جاء في حيثيات الشعبة أنه بالرجوع إلى أدلة الدافع نجد فعلاً أن مدعي البطلان كـان قد تقدم بدعوى مبتدأه أمام المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة موضوعها دعوى بإجراء المحاسبة لحقوق مالية ناتجة من تنفيذ عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليه. كما تبين من محضر الجلسة المنعقدة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بتاريخ 2007 / 3 / 26 م أن محامي المدعي عليه قد قـدم رداً على الدعوى يدفع برفض الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم محكم، أرفق بذلك الدفع حافظـة مستندات وهي صورة وثيقة تحكيم وصورة حكم محكم وصورة وثيقة إيداع وصورة مـن ذلـك لمحامي المدعي الذي وعد بالرد على الدفع حسبما جاء في ذلك المحضر. كما تبـين أن هنـاك

استلاماً لحكم المحكم من أسامة ابن المحامي ياسين عبد الرزاق العامري مـؤرخ 2007 / 4 / 2 م. كما أنه يوجد فعلاً توكيل صادر عن عبد الرحمن محمد حسين الريائي للمحـامي ياسـيـن عبـد الرزاق مؤرخ 2006 / 7 / 10 م ومعمد من رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، وأضافت الحيثيـات أنه حيث يتبين من خلال الاطلاع على الرد على الدفع من قبل مدعي البطلان أن المحامي ياسين عبد الرزاق كان موكلا في قضية أخرى، وليس موكلاً في قضية التحكيم، وأنه لم يثبت استلام المحامي صورة الحكم فعلاً. والشعبة التجارية من خلال الاطلاع على ذلك الرد تجد نفسها غيـر مطمئنة إلى قيام المحامي ياسين عبد الرزاق بإعلان موكله بذلك الحكم، خاصة أنه تـرك تلـك القضية ولم يتابعها من تاريخ تقديم الدفع، كما يفيد محامي مدعي البطلان. ضف إلى ذلـك أن الشعبة لا تدري ما حمل المدعى عليه إلى الذهاب مرة أخرى إلى مكتب المحامي ياسين لتسليمه نسخة من الحكم إذا كان المحامي قد تسلم نسخة منها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2007 / 3 / 26 م، كما أن من تسلم نسخة من الحكم عند ذهاب المدعى عليه إلى مكتب المحامي ياسين هو أسـامة ابن المحامي، وليس المحامي نفسه. مع العلم أنه لم يثبت أن أسامة لديه بطاقة محاماة حتى نقول إن والده قد أناب في استلام نسخة من الحكم، وحيث يتبين من نسخة الحكم، الموجـودة بملـف القضية أن مدعي البطلان قد تسلمها بتاريخ 2008 / 1 / 16 م وقدم دعواه بتاريخ 2008 / 3 / 1 م بسند رسوم رقم (133892) يكون قد قدمها خلال المدة القانونية. وفي الموعد المحدد بمنطوق حكم الشعبة بجلسة 2008 / 7 / 28 م طلب محامي المدعى عليـه بالبطلان الاطلاع على قرار الشعبة، وأنه يريد الطعن فيه أمام المحكمة العليا. فألزمت الـشعبة المذكور الرد على دعوى البطلان، وأجلت لجلسة 2008 / 10 / 26 م وفي الموعـد قـدم مـحـامي المدعى عليه عريضة بالطعن على قرار الشعبة غير مرسمة. فاعتبر ما قدمـه وعدمـه علـى السواء، وفرضت عليه دفع ألفي ريـال غرامة لتعطيله إجراءات الشعبة، وإلزامه بالرد لجلـسة 2008 / 11 / 1 م. وفي الموعد ظهر للشعبة أن محامي المدعى عليه لا يحمل بطاقة محاماة تؤهلـه للحضور أمام الشعبة فقررت إعلان المدعى عليه بشخصه والتأجيل إلى جلسة 2008 / 11 / 10 م. وفي الموعد حضر المدعى عليه بشخصه طالباً وقف السير في إجراءات دعوى الـبطلان لحين صدور الحكم من المحكمة العليا، مفيداً أنه قام بترسيم طعنه ودفعه مبلغ الكفالـة، غيـر أن محامي المطعون ضده مدعي البطلان قد أفاد أن القرار الصادر من الشعبة ليس منه للخـصومة وأنه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً طالباً من الشعبة السير في إجراءات نظر الـدعوى. غيـر أن

الشعبة قررت أنه طالما أن هناك طعناً بالنقض، فإن من حق المحكمة العليا وحدها القول بالسير في الإجراءات من عدمه، وعليه يتم وقف السير في الإجراءات حتى وصول ما يفيد من المحكمة العليا. ضد هذا الحكم تقدم الطاعن بعريضة طعن بالنقض عاب فيها على حكم الشعبة مخالفة المادة (276) التي تقرر أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم، وردد فـي عريضة طعنه ما سبق له أمام الشعبة حول قيام مدعي البطلان (المطعون ضده بـالنقض) رفع دعوی مبتدأة أمام المحكمة التجارية بأمانة العاصمة التي واجهها (الطاعن حالياً) بدفع عدم قبولها لسبق الفصل فيها بحكم تحكيم ... إلخ على النحو السابق تضمينه في وقائع هذا الحكم بما تم مـن إجراءات أمام الشعبة التجارية الأولى نكتفي بذلك رفعاً للتكرار. وتحت السبب الثاني عاب على حكم الشعبة عدم الاستناد إلى دليل شرعي وقانوني، وإنمـا بني على الظن والتخمين والعلم المسبق. وعاب على حكم الشعبة الخـروج عـن جـادة الـحـق والصواب والتحيز ضد الطاعن حين أمرت بالقبض على الطاعن بواسطة الشرطة القـضائية، معللة ذلك بعدم الحضور رغم إعلان الطاعن بالحضور بإعلانين صحيحين في حين أنه لم يستلم أي إعلان. وانتهى الطاعن إلى طلب: قبول الطعن، وإلغاء حكم الشعبة لمخالفته الشرع والقانون والحكم بعدم قبول دعوى البطلان لتقديمها بعد فوات الميعاد. أما الرد فقد تضمن دفعاً بعدم قبول الطعن لعدم جوازه، وفي تفصيل ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر عن الشعبة التجارية الأولى قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن - المدعي عليه بدعوى البطلان – وإلزامه بالرد على الدعوى، وبناءً عليه، فإن القرار محل الطعن لم تنته بـه الخصومة ولم تنته إجراءاتها أمام الشعبة، حيث لم يصدر حكم فاصل منه للنزاع بعد، وقد قررت المادة ( 274 مرافعات ) أنه لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة سيرها، إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها .. ومن ثم فإن قرار الـشعبة ممـا لا يـجـوز الطعن فيه. ولا يندرج ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في ذات المادة المـذكورة وأن مـا أورده الطاعن يخالف الثابت والمدون في أسفل الصفحة الأخيرة من حكم التحكيم الذي يشير إلى استلام المطعون ضده حكم التحكيم بتاريخ 2008 / 1 / 16 م. وانتهى الرد إلى المطالبة بقبول الدفع والتقرير بعدم قبول الطعن لعدم جوازه. - -

وفي التعقيب على الدفع جاء فيه على لسان (الطاعن) أن ما جاء في عريضة الدفع مـن أن القرار محل الطعن لم تنته به الخصومة ولم تنته إجراءاتها أمام الشعبة التجارية، وأنه لم يـصدر حكم فاصل في دعوى البطلان أي أنه غير منه للخصومة. فإن الطاعن يؤكد أن الخصومة قـد حسمت بحكم تحكيم. وما تقدم به المطعون ضده من دعوى البطلان أمام الشعبة مسألة قانونيـة. إما أن تؤيد الشعبة حكم التحكيم أو يتم إلغاؤه حسبما يثبت أمامها من مخالفة حكم التحكيم لقـانون التحكيم. أما ما تقدمنا به من دفع فهو متعلق بالنظام العام يجوز إبـداؤه فـي أي مرحلـة مـن التقاضي، ولو أمام المحكمة العليا، على أن تقضي من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل فـي الموضوع طبقا لنص المادتين (185، 186 مرافعات). وانتهى التعقيب إلى المطالبة برفض الدفع والحكم لـه بالطلبـات الـواردة فـي عريـضـة حيثيات الحكم ومنطوقه: لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون الـصادر بتـاريخ 1430 / 4 / 4 هـ الموافق 2009 / 3 / 30 م استلزم الفصل فيه من حيث الموضوع. وبالنظر إلى القرار المطعون فيه بالنقض الصادر من الشعبة التجاريـة الأولـى بأمانـة العاصمة الذي قضى برفض الدفع المقدم من المدعى عليه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لتقديمها بعد فوات الميعاد. وقضى في الفقرة الثانية منه بأن على المدعى عليه الرد على دعـوى البطلان ولجلسة 2008 / 7 / 28 م، وقد تقدم الطاعن بعريضة طعن بالنقض ضد هذا القرار نحيـل إلى تفصيل أسبابها لما سبق تدوينه في الوقائع والإجراءات منعاً للتكـرار. فـي المقابـل تقـدم المطعون ضده بدفع بعدم قبول الطعن بالنقض على قرار الشعبة لعدم جوازه، معللاً ذلـك بـأن القرار المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من المدعى عليه بدعوى بطلان حكم التحكـيم (الطاعن بالنقض) وإلزامه بالرد على الدعوي. وأنه بناء على ذلك، فإن القرار المطعـون فيـه بالنقض لم تنته به الخصومة (دعوى البطلان) ولم تنته إجراءاتها أمام الشعبة. حيث لم يصدر بعد حكم فاصل في الدعوى، وأن المادة (274 مرافعات) قد قررت أنه لا يجوز الطعن فيما تـصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها، إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها.. إلا فيما عدا ما يلي ... إلخ.

ولأن القرار المطعون فيه بالنقض لا يندرج ضمن الاستثناءات المنصوص عليها فـي ذات المادة، ومن ثم فإن قرار الشعبة مما لا يجوز الطعن فيه. وفي الرد على الدفع بالتعقيب من الطاعن فقد اعتبر أن الخصومة قد حسمت بحكم تحكـيم، وأن ما تقدم به المطعون ضده من دعوى بطلان هي مسألة قانونية ... إلخ على التفصيل الـسابق في الوقائع والإجراءات. هذا وبالتمعن في الدفع المبدى من المطعون فيه نجده يحاجج بنص المادة (274 مرافعات) التي لا تجيز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها، إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. والخصومة المنظورة أمام الشعبة هي خصومة دعـوى بطلان حكم تحكيم، ولما يصدر فيها الحكم المنهي لها بقبول دعوى البطلان أو برفضها، وصدور القرار المذكور لا يبرر للطاعن تقطيع أوصال نظر دعوى البطلان بذريعة الطعن فيه بـالنقض وإطالة أمد التقاضي تعسفاً، والمخالفة لنص المادة (274 مرافعات) ولا سيما أن القرار المطعون فيه لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (أ، ب) من نفس المادة. فلـم يكـن القرار بوقف الخصومة ولم يكن القرار في الاختصاص أو في الإحالة علـى محكمـة أخـرى للارتباط. كما لم يكن القرار الصادر عن الشعبة في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري. وما قام به الطاعن لم يكن سوى تعويق للفصل في دعوى البطلان وتمزيق للخصومة. فلا يمكن حمله إلا على إرادة الكيد لدى الطاعن التي توجب التعويض للمطعون ضده وفقاً لأحكام المـادة (300 مرافعات). ولما كان القرار الصادر عن الشعبة مما لا يجوز الطعن فيه فلا يلتفت إلى ما ساقه الطاعن من مناع خالها أسباباً لنقض قرار الشعبة لامتناع الطعن فيه بالنقض حالياً. وبالبناء على ما سبق واستناداً إلى نص المادتين (274، 300 مرافعات) وبعد المداولة. تحكم الدائرة بما هو آت:

1- في الموضوع بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعـن المقـدم مـن الطاعن لعدم جوازه.

2- مصادرة مبلغ كفالة الطاعن.

3- تحميل الطاعن مصاريف المطعون ضده القضائية ونقدرها بمبلغ عشرين ألف ريال.

4- تحميل الطاعن تعويضا للمطعون ضده؛ لكيدية الطعن نقدره بمبلغ ثلاثين ألف ريال.

5- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة ؛ لإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان والفصل فيهـا بمـا يتقـرر لـديها، ووفقاً للقانون.

محمد القاضي / محمد علـي البـدري ــس الدائـرة التجاريـة ب رئيس المحكمة العليـا القاضي / القاضي / عبد القادر حمزة أحمد علي أحمد النعمى عضو الدائرة التجارية عضو المحكمة العليـا نائ عضو الدائرة التجارية عضو المحكمة العليـ أمين القاضي / عبد الله علي المهدي عضو الدائرة التجارية عضو المحكمة العليـا ر الدائرة عبد الملك صالـح الشرامي القاضي / محمد راشد عبد المولى عضو الدائرة التجارية عضو المحكمة العليـا

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون