التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 50 تجاري ، دعوى الـبطلان رقـم 50 لـسنة 130 ق ، جلسة 2014/1/28 )
حكم تحكيمي - دعوى بطلانه - المحكمـة تقـدر البطلان مـن عـدمـه - لا تتطرق إلى الموضـوع - حـالات الطعن بالبطلان نص عليها قانون التحكيم على سبيل الحصر.إن دور المحكمة عند نظر دعوى بطلان حكم التحكيم على تقرير بطلان الحكم من عدمـه ولا تتطرق إلى موضوعه. القانون قد حدد في المادة (1/53) من القانون 17 لسنة 1994 بشأن التحكيم الحالات التي يجوز فيها الطعن على الحكم بالبطلان، وعلى سبيل الحصر ... ومن ثم فلا يجوز الطعـن علـى الحكم بسبب غير الوارد في المادة سالفة البيان. ( محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 50 تجاري، دعوى الـبطلان رقـم 50 لـسنة 130 ق، جلسة 2014/1/28 ) حيث تخلص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة مودعة ومعلنـة قانوناً طلبت في ختامها، أولاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في القـضية التحكيميـة رقم 826 لسنة 2012 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بجلسة 2013/5/21 ضـد الشركة الطاعنة، ثانياً وفي الموضوع – 1- بطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيميـة رقم 826 لسنة 2012 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بجلسة 2013/5/21 محل الدعوى . 2- إلزام الشركة المعلنة إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول
بأنه بموجب عقد تطوير عقاري مـؤرخ 2009/12/15 وملاحقـه المؤرخـة 2009/12/15، 2010/5/20، 2010/10/10 بشأن العلاقة بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها تتمثل فـي التطوير العقاري لإقامة مشروع سياحي، وتضمن العقد وملاحقة الحقوق والالتزامات المتبادلـة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها، وأثر ذلك ثار نزاع بين الشركتين حـول تنفيـذ بـعـض الالتزامات المالية الناشئة عن العقد، قامت على أثره الشركة المدعي عليها بإنذار الشركة المدعية بموجب إنذارين متضامنين، أولهما بتاريخ 2012/3/6 وأمهلتها سبعة أيام فقط للوفاء بما فيه حقا لها، ثم اتبعته بإنذار آخر في 2012/3/22 أمهلتها ثلاثـة أيـام لتنفيـذ مـا ورد بـه، بتـاريخ 2012/4/26 قامت الشركة المعلن إليها بإرسال خطاب الحكم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي { مركز التحكيم ) لإقامة الدعوى التحكيمية استناداً إلى البند الخامس عـشـر مـن العقد، .، وطلب المعلن إليها إلزام الشركة الطاعنة سداد مبلغ 145,225,172,40 جنيها مصريا، تم تشكيل هيئة التحكيم وتداولت جلسات الدعوي التحكيمية . وبجلسة 2013/3/24 قدم الحاضر عن المعلن إليها مذكرة طالباً فيها تعديل طلباته إلى مبلغ 99,849,240 جنيها مصريا، ومثـل كـل طرف وقدم مذكرات بدفاعه ودفوعه وقضى في الدعوى:
أولاً- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً والدفع بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وبغير الطريق الذي اتفق عليه.
2- إلزام الـشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة مبلغ 67,500,000 جنيه مصري، وذلك عن المطالبة الأولى للمحتكمة.
3- إلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى الـشركة المحتكمـة مبلـغ 3,600,000 جنيه مصري، وذلك عن المطالبة الثانية للمحتكمة.
4- إلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى الشركة المحتكمة مبلغ 6,777,000 جنيه مصري، وذلك عـن المطالبـة الثالثـة للمحتكمة، 5- إلزام الشركة المحتكم ضدها بمصاريف وأتعاب التحكيم ورسوم إصدار الـصيغة التنفيذية للمحتكمة، 6- رفض ما عدا ذلك من طلبات وأن الشركة المدنية تطعـن علـى الحـكـم بالبطلان لأسباب حاصلها:
1- أولا- بطلان حكم التحكيم لعدم وجود شرط تحكيم نافـذ ولعـدم اختصاص هيئة التحكيم، كما أن الشركة المطعون ضدها لم تنفذ الإجراءات المنصوص عليها في البند الثالث عشر من العقد المبرم بين طرفي الخصومة، ومن ثم يكون قد قـام بإخطـار هيئـة. التحكيم قبل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا البند، وبما يقطع بعدم اختـصاص هيئـة التحكيم في نظر هذا النزاع، مما حدا الطاعنة بالدفع أمام هيئة التحكيم لعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبغير الطريق الذي اتفق عليه وبعدم اختصاص هيئة التحكيم لعدم وجود شرط تحكيم.
2- بطلان حكم التحكيم للتناقض والقصور في التسبيب وعدم الإلمام بوقائع الدعوي.
3- بطلان الحكم لمخالفته النظام العام، إذ قضت هيئة التحكيم فيه برأيها الشخصي دون الاستعانة بخبيـر حسابي أو هندسي متخصص في مجال الدعوى.
4- بطلان الحكم لتجاوز هيئة التحكيم لحـدود اتفاق التحكيم وتجاوزه إلى تفسير العقد. وحيث تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابـت بمحاضرها وبجلسة 2013/9/22 حضر الخصوم كل بوكيل عنه محام وقدموا دفاعهم وحافظـة مستندات وبجلسة 2013/12/21 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث إن الدعوى ببطلان حكم هيئة التحكيم أقيمت في الميعاد المقرر، عملا بأحكام القانون 127 لسنة 1994، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إن المحكمة تنوه لقضائها بأن دور المحكمة عند نظر دعوى بطلان حكم التحكيم على تقرير بطلان الحكم من عدمه ولا تتطرق إلى موضوعه، إذ أنها ليست محكمة استئنافية بالنـسبة لهذا الحكم ولا يطعن أمامها بالبطلان، إلا لأحد الأسباب المذكورة حصراً في المادة 1/53 والتي لا يوجد من بينها ما يعطي محكمة الموضوع الحكم قبل التثبت من مخالفته للنظـام الـعـام مـن عدمه، فإن ذلك يكون بهدف القضاء ببطلانه أو حجته فقط وليس بنقضه أو تعديله. وحيـث أنـه وعن موضوع الطعن على الحكم وحاصل أسبابه، ولما كانت الشركة المدعية تنفي علـى حـكـم التحكيم بعدم وجود شروط تحكيم، وأنه صدر من هيئة غير مختصة بنظر النزاع لطرحه عليهـا قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند الثالث عشر من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، فإن هذا النعي مردود ذلك أنه بالاطلاع على العقد فإن شرط التحكم قد جاء في البند الثالث عشر منه، كما أن هذا البند جاء بمثابة فسخ أحد طرفي التعاقد للعقد إلا أن المطعون ضده لم يتطـرق إلى فسخ العقد في دعوى التحكيم، بل إلى المطالبة بمبلغ مالي، ومن ثم ينعقد الاختصاص لهيئـة التحكيم ولا يتعين عليه اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا البند، مما تقـضـي معـه المحكمة برفض هذا السبب، وحيث إنه عن النعي بتناقض الحكم وقصوره في التسبيب ومخالفته للنظام العام لعدم استعانة هيئة التحكيم بخبير حسابي أو هندسي، فلما كان القانون قد حـدد فـي المادة { 1/53 } من القانون 17 لسنة 1994 بشأن التحكيم الحالات التي يجوز فيها الطعـن علـي الحكم بالبطلان، وعلى سبيل الحصر، ولما كانت هذه الأسباب ليست من بينها، ومن ثم فلا يجوز الطعن على الحكم بسبب غير وارد في المادة سالفة البيان، كما أن ما يثيره الطاعن يختص بـه قاضي الاستئناف، وليس قاضي البطلان، ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد خليقـا بـالرفض . وحيث إنه عما ينعاه من تجاوز هيئة التحكيم إلى تفسير العقد، فإنه قول مرسل لم يقم الدليل عليه،
وإن كل ما كان مطروحاً على هيئة التحكيم هو بنود العقد حسبما قرر بمواده، وأنها قضت وفـق ما جاء من بنود ولم يجاوز حدود ذلك الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند من وبصحة الحكم التحكيمي وهو ما تقضي به المحكمة. صحيح القانون وحيث أنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الـدعوى، فلمـا كانت المحتكمة قد تعرضت لموضوع الدعوى وقضت برأي قاطع فلا محل لهذا الطلب وتقضي برفضه، وتشير إلى ذلك في الدعوى دون المنطوق. وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعية عمـلاً بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة. .... فلهذه الأسباب حكمت المحكمـة: بقبول دعوى البطلان شكلاً وفي الموضوع برفـضها وبـصحة الحكـم التحكيمي المطعون فيه وبإلزام المدعي بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعابمحاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2014/1/28 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم.. أما الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت مسودة هذا الحكم. برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سليم عبد الصبور وعضوية السيدين الأستاذين / عبد العزيز عبد الحميد عمار - المستشار یاسر کرام – رئيس المحكمة -
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون