التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية ، الطعنان رقـم 1487 و 2007 / 1527 تجـاري ، جلـسة ( 2010/5/11)
دعـوى بطـلان حكـم تحكـيم - طـلـب تـدخـل أمـام المحكمـة - اختلاف الموضـوع بالنـسبـة لطالـب التدخـل - المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على التحكيم - التحكيم يكـون مـقـصـورا عـلـى مـا تنصرف إليـه إرادة المحـتكمين - المحكـم لا يملـك بنفسه الحكم بصحة اتفاق التحكيم - الخصومة توقـف بـقـوة القـانون إلى حـيـن صـدور حكـم نهـائـي - مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم، - - الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بعدم قبول تدخل الطاعن شـكلا تأسيساً على عدم وجود ارتباط بين طلب الطاعن بندب خبير لحساب مستحقاته الناتجة من العقد المبرم بين المطعون ضدهما الأولين وبين موضوع الدعوى الأصلية المرفوعة بطلب بطـلان حكم هيئة التحكيم والتي لا يتناول موضوعها إلا مسألة صحة الحكم أو بطلانه، التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين لعرضه على هيئة التحكـيم فلا يصح القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحـه سـلطة الحكم في النزاع، فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الإنفاق فإن الخصومة أمـام المحكـم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبـار أن ذلـك مسألة أولية تخرج عن ولايته، ( محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعنان رقـم 1487 و 2007 / 1527 تجـاري، جلـسة ( 2010/5/11)
وحيث إن الوقائع " على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن الطاعن في المطعن رقم 1527 لسنة 2007 تجاري أقام على المطعون ضدهما في الطعن ذاتـه الدعوى رقم 2480 لسنة 2006 تجاري كلي، بطلب حكم التحكيم رقم 8 لسنة 2005 جمعيـة المحامين الصادر في 2006/5/3 واعتباره كأن لم يكن، وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 125000 د.ك. وما يستجد من أتعاب وبندب خبير لحساب النسبة المستحقة له وقـدرها % 2,5 من قيمة المطالبات طبقا للاتفاق المبرم بينهما، إضافة إلى مبلغ 50 د.ك. كمصاريف عن كل دعوى تمهيداً للحكم له بما يسفر عنه التقرير، وقال بياناً لذلك أنه وبصفته محام أبـرم مـع المطعون ضده الأول -بنك ... - عقداً للاستشارات والخدمات القانونية وتم الاتفاق فيه على مقدار أتعابه وكذا على نسبة 2,5 % من قيمة المطالبات ونص العقد على تسوية أي نزاع يثار بينهمـا بشأن تنفيذه عن طريق التحكيم من جمعية المحامين الكويتية وقد ثار خلاف بينهما حول الأتعاب المستحقة له فتقدم بطلب التحكيم سالف البيان، وإذ صدر حكم هيئة التحكيم باطلا لمخالفته القانون بفصله في مسألة بطلان شرط التحكيم بالرغم من خروج تلك المسألة عن ولاية هيئة التحكيم فقد أقام الدعوى تدخل فيها علي ... - الطاعن في الطعن رقم 487 لسنة 2007 تجـاري- هجوميـاً بطلب تصفية الحساب بينه وبين الطاعن على أساس أنهما كانا شريكين في أعمال المحاماة وفـي تنفيذ العقد مثار النزاع، حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل شكلاً و وبـرفض الـدعوى، اسـتأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1608 لسنة 2007 تجاري كما استأنفه - أيضاً- الخصم طالب التدخل بالاستئناف رقم 1610 لسنة 2007 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قـضت بتاريخ 2007/11/15 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الأخير في هذا الحكـم بطريـق التمييز بالطعن رقم 1487 لسنة 2007 تجاري كما طعن فيه الطاعن بذات الطريق بالطعن رقـم 1527 لسنة 2007 تجاري، وقدم المطعون ضده الأول في كل طعن مذكرة بدفاعه طلـب فيهـا رفض الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وفي الطعـن الثـانـي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة " في غرفة المشورة " حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد التزمـت النيابة رأيها .
أولاً- الطعن رقم 1487 لسنة 2007 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل النعي به على الحكم المطعون فيه أنه خـالف القانون واخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن انه تدخل في دعوى بطلان حكم التحكـيم التي أقامها المطعون ضده الأول على البنك المطعون ضده الثاني تدخلا هجوميا بطلب ندب خبير لحساب مستحقاته الناتجة من عقد الاستشارات القانونية المبرم بين المطعون ضدهما سالفي الذكر والذي كان أساساً لحكم التحكيم وهو طلب مرتبط بالدعوى الأصلية فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في خصوص قضائه بعدم قبول التدخل شكلاً لعدم توافر الارتبـاط بينـه وبـين موضوع الطلب الأصلي فإنه يكون معيب بما يستوجب تمييزه، وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمـة – أن التـدخل الهجومي في الدعوى هو الذي يدعي فيه المتدخل حقا ذاتياً يطلب الحكم به لنفسه ويشترط لقبوله فضلاً عن توافر شرط المصلحة أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا وثيقا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا وأن تقدير ذلك الارتباط مما يدخل في سلطة محكمة الموضـوع بغيـر معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيـه المؤيـد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بعدم قبول تدخل الطاعن شكلاً تأسيساً على عدم وجود ارتباط بين طلب الطاعن بندب خبير لحساب مستحقاته الناتجة عن العقد المبرم بين المطعون ضدهما الأولين وبين موضوع الدعوى الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم هيئة التحكـيم والتـي لا يتنـاول موضوعها إلا مسألة صحة الحكم أو بطلانه، وهي أسباب سائغة لهـا مـأخـذها الـصحيح مـن الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ولحقيقة الطلبات المعروضة في الدعوى والتدخل ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى الحكم إليها وتكفي لحمله فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكـون على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن، ثانياً- الطعن رقم 1527 لسنة 2007 تجاري: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن البنك المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن البنك المركزي أبرم معـه عـقـد الاستشارات والخدمات القانونية مثار النزاع الذي تضمن شرط الاتفاق على التحكـيم وإذ خلـت
الأوراق من وكالة خاصة عن البنك المركزي تخول البنك المطعون ضده الاتفاق على التحكـيم ولم تثبت إجازة البنك المركزي وهو الطرف الأصيل في العقد لهذا الشرط فقد تمسك أمام هيئـة التحكيم ببطلان الاتفاق على التحكيم وكان يتوجب على هيئة التحكيم أن توقف الخصومة أمامهـا حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان هذا الاتفاق باعتبارها مسألة أولية تخرج عـن ولايتها إلا أنها تصدت بالفصل في تلك المسألة مما يصم حكمها بـالبطلان وإذ خـالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي الذي رفض دعواه ببطلان حكم التحكيم فإنـه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه، وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة " إن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحـال بالنـسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم ذلك الاتفاق الذي أجازه الـشارع ليغني الخصوم بالتحكيم عن الالتجاء إلى القضاء وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات لـذلك فإن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم فـلا يصح القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وكانت الفقرة الثانية من المـادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: " اذا عرضت خلال التحكيم مـسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم نهائي .. " فـإن مفـاد ذلـك أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم فـي النزاع فإذا تمسك احد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكـم توقـف بقـوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مـسألة أولية تخرج عن ولايته، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب حكم هيئة التحكيم رقم 8 لسنة 2005 جمعية المحامين وقد تمسك بأن هيئة التحكيم تصدت للدفع ببطلان الاتفاق على التحكـيم لعدم صدور وكالة خاصة بشأنه وعدم إجازته من البنك المركزي باعتباره الطرف الأصيل فـي العقد وبيد أن تلك المسألة من المسائل الأولية التي كان يتعين على هيئة التحكيم أن توقف بقـوة القانون نظر موضوع التحكيم لحين انتهاء القضاء صاحب الولاية العامة من قول كلمته فيها فإنها اذا خالفت ذلك وفصلت في تلك المسائل تكون قد تجاوزت نطاق اختصاصها المتعلق بالولاية مما يصم قضاءها بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتـدائي
الصادر برفض دعوى الطاعن ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القـانون مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1608 لسنة 2007 تجاري صالح للفصل فيـه ولمـا تقدم- وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنـه يتعين إلغاؤه – في هذا الخصوص- والقضاء ببطلان حكم التحكيم رقم 8 لسنة 2005 جمعيـة المحامين وإحالة موضوع النزاع محل طلب التحكيم إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاذها ولايتها بالفصل فيه وذلك لنظره بالجلسة المحددة بالمنطوق، وحيث إن مصروفات الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادتين 1/119، 147 من قانون المرافعات، ضده الأول المستشارون محمد العبادي عبد الرحمن مطاوع عطية النادي مصطفى تابت رئيس الجلسة عبد العزيز الفهد
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون