الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( المحكمة العليا التجارية ، القرار رقم 2011/402 ، جلسة 2011/10/5 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    445

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكم تحكيم - هيئة التحكيم حكمـت بعلمها الشخصي - دعوى إبطال - حـالات البطلان وردت علـى سبيل الحصر - الحالة التي أشارت إليها الطاعنة ليست منها - عدم قبول الدعوى. خاطبت الهيئة مدير مكتب نائب رئيس الوزراء بتاريخ 2010/5/4 للتأكد مـن العفـو، إلا أنها نطقت بالحكم بتاريخ 2010/8/8 دون معرفة أسباب عدم الرد على خطـاب الهيئـة ودون انتظار الرد، وقضت بعلمها الشخصي. الحالات التي ذكرتها المادة (53) (من المرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1997) قد وردت على سبيل الحصر كأسباب للطعن على أحكام التحكيم ... ولما كانت الحالة التي أشارت إليها الطاعنة نعياً على حكم هيئة التحكيم بالبطلان ليست من الحالات التي وردت فـي المـادة (53) على سبيل الحصر، فتكون دعوى البطلان الماثلة في غير حالاتها المشار إليها بالمادة (53) من قانون التحكيم، ومن ثم لا تقبل الدعوى الماثلة. (المحكمة العليا التجارية، القرار رقم 2011/402، جلسة 2011/10/5) ........ .......... حيث اجتمعت الهيئة بغرفة المداولة لفحص الطعـن إعمـالا للمـادة 2/248 مـن قـانون الإجراءات المدنية والتجارية المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 2005 / 92 م، فتبين لها أن الحكـم الذي أصدرته محكمة الاستئناف قد تم صحيحاً، فقد جاء في الحكم المطعون فيه قوله: " حيث إن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة في الميعاد طعناً على حكم هيئة التحكيم ونعياً عليه بالبطلان؛ لأن هيئة التحكيم قبلت الدفع المبدى من الطاعنة فيما يتعلق بمخاطبة مدير مكتب صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد- نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي أفاد أن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه أعفى جميع دور النشر والصحافة المقترضة بما فيهم دار مسقط للصحافة- الطاعنة- من قيمـة القرض. وقد خاطبت الهيئة مدير مكتب نائب رئيس الوزراء بتـاريخ 2010 / 5 / 4 م للتأكـد مـن العفو، إلا أنها نطقت بالحكم بتاريخ 2010 / 8 / 8 م دون معرفة أسباب عدم الرد على خطاب الهيئة ودون انتظار الرد، وقضت بعلمهما الشخصي، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، فإن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة (53) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1997 م نصت على أنه: 1- لا تقبل دعـوى بطـلان حكم التحكيم، إلا في الأحوال الآتية: - ... ب -... ج. ... ز -.... وكانت الحالات التـي ذكرتهـا المادة (53) المشار إليها، قد وردت على سبيل الحصر كأسباب للطعن على أحكام التحكيم.. ولما كانت الحالة التي أشارت إليها الطاعنة نعيا على حكم هيئة التحكيم بالبطلان ليست من الحـالات التي وردت في المادة (53) على سبيل الحصر، فتكون دعوى البطلان الماثلة في غير حالاتهـا المشار إليها بالمادة (53) من قانون التحكيم، ومن ثم لا تقبل الدعوى الماثلة إعمالا لهذه المـادة المشار إليها، ويتعين على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول دعوى بطلان التحكيم الماثلة ... ". وحيث جاء هذا الذي قالت به محكمة الاستئناف قضاء صحيحاً وصائباً، من حيـث الواقـع والقانون، فإنه يتعين الحكم استناداً إلى ذلك بعدم قبول الطعـن وإلـزام الطاعنـة بالمـصاريف ومصادرة الكفالة، عملاً بما قررته المادة (2/248) من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة المعدلة بموجب المرسوم السلطاني 2005 / 92 م. .... ..... فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة. رئيس الدائرة

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون