التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / حكم تحكيمي – طلب بطلانه - حكم محكمة الإستئناف ردت دعوى البطلان – طلب نقـض الحكـم - الحكم بإبطال الحكم التحكيمـي هـو وحـده الـذي يقبل النقض .
حكم تحكيمي – طلب بطلانه - حكم محكمة - ....... - الاستئناف ردت دعوى البطلان – طلب نقـض الحكـم - الحكم بإبطال الحكم التحكيمـي هـو وحـده الـذي يقبل النقض. إن الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف برد دعوى البطلان لا يقبل الطعـن بطريـق النقض وفق ما يستخلص من الفقرة الأولى من المادة / 52 / من القانون الخاص بالتحكيم رقـم / 4 / لسنة 2008 التي تنص على أنه يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة / 30 / يوما التالية لتبليغ الحكم أي أن الحكم بإبطال حكم التحكيم هـو وحـده الذي يقبل النقض. (محكمة النقض، قرار رقم 17 لعام 2014، تاريخ 2014/2/17) أسباب الطعن: 1- تجاوز المحكمة المطعون بقرارها للمدة المنصوص عنها بالمـادة / 51 / مـن قـانون التحكيم.
2- عدم وجود طلب لاجتماع هيئة التحكيم من قبل أي من طرفي التحكيم.
3- عدم تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع وعلى إجراءات التحكيم.
4- تجاوز المحكمين مهمتهم مما يجعل حكم المحكمين باطلاً.
5- مخالفة المادة / 29 / من قانون التحكيم. 6- الخبرة الفنية مخالفة للأصول. في الشكل: حيث أن دعوى المدعي بالبطلان المطلوب بمواجهته | أحمد محمد المقدمـة لمحكمـة صبح الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس بمواجهة المدعى عليـه بـالبطلان طالـب التحـكـيـم مكيـة علي حسن أقيمت بطلب بطلان القرار التحكيمي الصادر عن هيئـة التحكـيـم رقـم / 15 / لعـام 2012 والمدون برقم / 9 / تاريخ 2013/3/25 والمتضمن فسخ القرار المبـرم بينهمـا بتـاريخ 2009/4/16، الموثق لدى كاتب عدل السودا وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التـي كـان عليهـا قبل التعاقد وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً قـضـي بـرد دعـوى الـبطلان موضوعا وحيث أن المدعي بالبطلان لم يقتنع بالقرار الاستئنافي فقد طعن فيـه للأسـباب الـواردة باستدعاء الطعن. وحيث أن الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف برد دعوى الـبطلان لا يقبـل الطعـن بطريق النقض وفق ما يستخلص من الفقرة الأولى من المادة / 52 / من القانون الخاص بـالتحكيم رقم / 4 / لعام 2008، التي تنص على أنه يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعـن أمـام محكمة النقض خلال مدة / 30 / يوماً التالية لتبليغ الحكم، أي أن الحكم بإبطال حكم التحكـيـم هـو وحده الذي يقبل النقض. وحيث أن القانون هو الذي يقرر ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن، وهو الـذي يحـد طـرق الطعن التي تخضع لها وليس حكم المحكمة، وقد أبانت الهيئة المطعون في قرارها بأن قرارهـا صدر مبرما غير قابل للطعن بالنقض. وحيث أن الطعن أضحى واقفاً على قرار مبرم فهو مردود شكلاً، وذلك يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية للطعن. وعملاً بأحكام المواد / 49 و51 و52 / من قانون التحكيم رقـم / 4 / لعـام 2008 والمـادة 1/258 أصول محاكمات مدنية و250 وما يليها أصول مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن شكلاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
2- مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة.
3- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
4- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.
قراراً صدر بتاريخ 17 ربيع الآخر 1435 هـ الموافق 2014 / 2 / 17 م.
المستشار المستشار زياد أبو زيدان محمود بيطار الرئيس محمد عدنان شوربجي
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون