الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي - دعوى بطلان - رفض الدعوى - التماس اعادة النظر - شرطه - عقد تحكيم - توقيعه - من غير صاحب حق التصرف - التمثيل القانوني تناوله الحكم التحكيمي والحكم القضائي - عدم قبول الطعن بالالتماس

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    610

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المشرع القضائي ينظِّم التماس إعادة النظر كطريق خاص في الأحكام النهائية يرفع إلى المحكمة نفسها التي أصدرتها ويرمي إلى معالجة ما يرد في الحكم من خطأ في تقدير الوقائع، اذا كان الخطأ قد أدى إلى التأثير في الحكم بحيث ما كان يصدر على النحو الذي صدر فيه لو لم يقع في هذا الخطأ.
إن الالتماس لا يكون مقبولا شكلا لأنها تكو ن مجادلة فيما تناوله الحكم التحكيمي في النزاع التحكيمي، وأيضًا الحكم القضائي الذي اكّد أن مسألة التمثيل القانوني للمحتكم ضدها التي كانت طرفًا في التحكيم، إنما يندرج في نطاق سلطة هيئة التحكيم التقديرية، لأنه يتعلق بفهم الواقع في الدعوى التحكيمية، ومن ثم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأدلة المطروحة فيها التي دلّت بشكل صريح حسب حكم التحكيم على وجود افتراض فعلي واقعي بوجود تفويض من الشركة لشخص الموقع على عقد التداعي المتضمن الشرط التحكيمي عن الطاعنة المحتكم ضدها خاسرة التحكيم ودعوى بطلانه.
(محكمة استئناف القاهرة - الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم 1759 لسنة 128
( قضائية تجاري- القاهرة، جلسة 2 نوفمبر 2011
...........
...........

من حيث إن الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق تتحصل أن شركة "الواحة للقنوات الفضائية، شركة مساهمة ،" أقامت الدعوى المطروحة "التماس إعادة نظر " ضد شركة "مايكرو طالبة الحكم بقبول الطعن  إيدج" الاسترالية بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 17 بالالتماس شكلا، وفي الموضوع بمحو الحكم القضائي الملتمس فيه والصادر من هذه المحكمة، بمقر كلية الحقوق وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم بين الشركتين والصادر في 23 بجامعة عين شمس . وفي شرح التماسها قالت الملتمسة أنها كانت أقامت الدعوى القضائية رقم 65 لسنة 127 ق تحكيم تجاري استئناف القاهرة ابتغاء بطلان حكم التحكيم المذكور، وصدر 2011، وأسست الشركة التماسها على الحالة الواردة الحكم برفض دعوى البطلان بجلسة 8 بالفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات القضائية والتي تجيز الطعن بالالتماس على الأحكام النهائية، إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى. وإنها كانت قد دفعت أمام هيئة التحكيم كمحتكم ضدها بأن شخص الموقع على العقد سند التداعي المتضمن شرط التحكيم لا يملك التصرف عنها ولا يمثلها قانونًا ولا صفة له حسب سجلها التجاري، ومع ذلك لم يأخذ حكم التحكيم بهذا الدفع وأصدر حكمه ضدها، وبذلك يكون الحكم متعين المحو، ومن ثم صممت على طلباتها، وقدمت بها صوراً لمحررات للتدليل على انتفاء صفة موقع عقد النزاع. ومثل محام عن كل خصم عند نظر الطعن بالالتماس والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن المشرع القضائي ينظم التماس إعادة النظر كطريق طعن خاص في الأحكام النهائية يرفع إلى المحكمة نفسها التي أصدرتها ويرمي إلى معالجة ما يرد في الحكم من خطأ في تقدير الوقائع، إذا كان الخطأ قد أدى إلى التأثير في الحكم بحيث ما كان يصدر على النحو الذي صدر به لو لم يقع في هذا الخطأ، وطالما كان الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف. وقد نص القانون (المادة 241) على الحالات أو العيوب أو الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى قابلية الحكم للطعن فيه بطريق الالتماس هذا. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة بالالتماس قد استندت في طعنها إلى الزعم أن حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان رقم 65 لسنة 127 ق تحكيم تجاري استئناف القاهرة قد صدر حال أن الشخص الذي مثّلها في خصومة التحكيم كمحتكم ضدها، لا يمثلها تمثيلا قانونيًا صحيحًا في الدعوى التحكيمية. بمعنى أن سبب الالتماس الذي ساقته الطاعنة منصب على الخصومة الصادر فيها الحكم التحكيمي دون الحكم الصادر من هذه المحكمة في دعوى بطلانه (السالفة الذكر)، ولأن هذا السبب يتصل بشكل مباشر بالوقائع التي كانت مطروحة في التحكيم، وتعرض لها الحكم الصادر في دعوى البطلان، فإن الالتماس لا يكون مقبولاً شكلاً، لأنها تكون مجادلة فيما تناوله الحكم التحكيمي في النزاع التحكيمي، وأيضًا الحكم القضائي الذي أكد أن مسألة التمثيل القانوني للمحتكم ضدها التي كانت طرفًا في التحكيم. إنما يندرج في نطاق سلطة هيئة التحكيم التقديرية لأنه يتعلق بفهم الواقع في الدعوى التحكيمية، ومن ثم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأدلة المطروحة فيها التي دلت بشكل صريح حسب حكم التحكيم على وجود افتراض فعلي واقعي بوجود تفويض من الشركة لشخص الموقع على عقد التداعي المتضمن الشرط التحكيمي عن الطاعنة المحتكم ضدها خاسرة التحكيم ودعوى بطلانه. ولكل ما تقدم يتضح للمحكمة عدم توافر حالات الطعن بالالتماس.
ولأن الشركة الطاعنة فاتها كسب الطعن، فتلزمها المحكمة بالمصروفات القضائية  شاملة مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة إعمالاً للمادة 246 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن بالالتماس ومصادرة الكفالة، وألزمت رافعته المصاريف
القضائية ومائة جنيه أتعاب محاماة.
حرر الحكم القاضي/ إسماعيل الزيادي رئيس الدائرة القاضي / سليم عبد الحميد
الرئيس بالمحكمة وعضو يمين الدائرة عضو يسار الدائرة القاضي خالد القاضي
الكاتب/ رجب عبد المقصود