الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي - طلب اكسائه صيغة التنفيذ - دعوى بطلان - استئخار الاكساء بقرار في غرفة المذاكرة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    467

التفاصيل طباعة نسخ

 

 اعتبار دعوى الإكساء مستأخرة لحين البت بدعوى البطلان – لا يمكن البت بموضوع الإكساء قبل البت بدعوى إبطال قرار التحكيم موضوعًا.
(
محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب - الدعوى رقم أساس / 11 / قرار / 6/ تاريخ (2011/2/28 ..........
..........

في القضاء: تقدمت الجهة المدعية طالبة الإكساء بدعوى أمام هذه المحكمة مآلها أنه قد نشأ خلاف بين طرفيه ذوي الدعوى نتيجة عقد موقع بينهما اشترطت مواده اللجوء إلى التحكيم، وتم تعيين هيئة التحكيم التي أصدرت حكمها، ونطلب إكسائه صيغة التنفيذ.
وحيث إن الجهة المدعى عليها المطلوب الإكساء بمواجهتها أبرزت بيانًا عن الدعوى رق م  2011 بطلب بطلان حكم التحكيم موضوع دعوى الإكساء. / أساس/ 14
-1 محام، رئيس لجنة التحكيم في رابطة الحقوقيين بحلب
وحيث إنه يتوجب اعتبار هذه الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى البطلان المقامة بقرار مكتسب الدرجة القطعية.
لذلك تقرر بالاتفاق:
-1
اعتبار هذه الدعوى مستأخرة، ووقف الخصومة فيها لحين صدور حكم نهائي مكتسب 2011 الم نظورة أمام محكمة الاستئناف المدنية / الدرجة القطعية بالدعوى رقم أسا س / 14 الأولى.
-2
إرجاء البحث بالرسوم والمصارف.
.2011/2/
قرارا صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ 28
المستشار الرئيس
ياسين الحسون محمد أبو البواكير حسين إسماعيل عثمان