الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي- دعوى بطلان - رقابة شكلية - قانون المعاملات الالكترونية المؤقت - تشكيل لجنة خاصة للتحكيم - لامخالفة لقانون التجارة -صدور قرار التحكيم بإسم الملك -لامخالفة للنظام العام -لابطلان دون نص

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    387

التفاصيل طباعة نسخ

ان الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم الأردني لها صيغة شكلية
بحيث لا تنفذ الى أصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون
وكيفية تطبيقه، الا ان ذلك مشروط بأن لا تكون هناك مخالفة لقواعد النظام العام.المادة ( 29 ) من قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم ( 85 ) لسنة 2001 ، والتي تنص على تشكيل لجنة خاصة للتحكيم تكون مهمتها الفصل في أي نزاع ينشأ بين الأعضاء عن تداول الشيكات عبر نظام المقاصة الالكترونية، وقد أعطت هذه المادة لحافظ البنك المركزي صلاحية احالة اي نزاع بين الاعضاء عن تداول الشيكات عبر نظام المقاصة الالكترونية، الى لجنة التحكيم الخاصة مما يجعل من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة
الالكترونية هي القواعد الواجبة التطبيق، وليس قانون التجارة.
  ان صدور حكم التحكيم بإسم صاحب الجلالة الملك المعظم لا يشكّل مخالفة للنظام العام ولا
يشوب قرار التحكيم بالبطلان، اذ لا بطلان بدون نص.
(2011/6/ 2011 - تاريخ 13 / (محكمة استئناف عمان- تحكيم- الرقم 381
..........
..........
بالتدقيق في البينة المقدمة من طرفي الدعوى والمتمثلة بملف التحكيم والقرار الصادر فيه نجد
ان الثابت منها يتلخص في أن المدعي (بنك الأردن) قدم من خلال فرعه في الوحدات ثلاثة شيكات
بقيمة ( 134900 ) دينار بواسطة نظام المقاصة الالكترونية لغايات تحصيلها لحساب عميله (ايهاب
عاطف حمد النجم) من حساب عميل المدعى عليها (شركة البنك الأردني الكويتي) الشركة العربية
للإستثمارات المالية، وقد تبين للمدعى عليها بعد عرض الشيكات على عميلها، ان الشكيات مزورة،
ولما طلبت المدعى عليها من المدعي اعادة الشيكات وقيد قيمتها لحساب المدعى عليها لدى البنك
المركزي، ولما رفض المدعي ذلك احيل النزاع الى التحكيم بناء على طلب المدعى عليها وقرار
محافظ البنك المركزي، حيث سمت المدعى عليها المحامي محمد شويكه محكمًا عنها، وسمى
( المدعي المحامي اسامة السكري محكمًا عنه وسمى محافظ البنك المركزي وفقًا لنص المادة ( 25
من اصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الالكترونية جمال عبدالله جوده الموظف في
البنك المركزي محكمًا فيصلا ورئيسًا لهيئة التحكيم حيث تقدمت المدعى عليها بلائحة دعواها أمام
هيئة التحكيم طلبت في ختامها الزام المحتكم (بنك الاردن) بإعادة قيمة الشيكات للمحتكمة (شركة
البنك الأردني الكويتي) وتضمينه الفوائد القانونية والرسوم والمصاريف والأتعاب.
وبنتيجة اجراءات التحكيم امام هيئة التحكيم صدر القرار المطالب بإبطاله للعلل والأسباب
الواردة فيه.
وإذ لم يرتضِ المحتكم (بنك الأردن) بالقرار الصادر تقدم بدعواه هذه مطالبًا بإبطال قرار
التحكيم للأسباب الواردة في لائحة دعواه.
فإننا وبالرجوع الى نص المادة ( 49 ) من قانون التحكيم نجد أنها بينت أن دعوى بطلان حكم
التحكيم لا تقبل، الاّ في الحالات الواردة فيها، على سبيل الحصر وهي:
1. اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحًا ومكتوبًا او كان هذا الاتفاق باطلا او سقط بإنتهاء
مدته.
2. اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدًا للأهلية او ناقصها، وفقًا للقانون الذي
يحكم أهليته.
3. اذا تعذّر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغًا صحيحًا بتعيين
محكم او بإجراءات التحكيم او لأي سبب آخر خارج عن ارادته.
4. اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع
النزاع.
5. اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق
الطرفين.
6. اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق،
ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه
الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان، الاّ على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7. اذا لم تراعِ هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه
او استند الحكم اجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
واذ جرى الإجماع في الاجتهاد والفقه على أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا
بالإستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه، كما أنه ليس
لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته او مراقبة حسن تقدير المحكمين
وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه، ذلك ان الرقابة
المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم الأردني لها صيغة شكلية بحيث لا تنفذ الى
أصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه، الاّ أن
2006/ ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام (قرار تمييز حقوق رقم 201
.(2006/8/ تاريخ 21 وإذ نجد ان المدعي يؤسس دعواه على بطلان قرار التحكيم لإستناده الى تعليمات مخالفة
لأحكام قانون التجارة وتحديدًا نص المادة ( 270 ) منه، ومخالفته لأحكام المادة 49 /أ/ 4 من قانون
التحكيم لجهة استبعاد القانون المتفق على تطبيقه، ومخالفته لأحكام المادة 49 /أ/ 6 من قانون
التحكيم لجهة الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وتضمن تجاوزًا لحدود التحكيم كالحكم
بالمصاريف والأتعاب والفوائد، ومخالفة أحكام المادة 49 /ب من قانون التحكيم لمخالفته للنظام
العام، حيث صدر بإسم صاحب الجلالة، ومخالفة نص المادة 49 /أ/ 7 من قانون التحكيم لعدم
مراعاة اكثرية هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم واستند إلى بينات خطية دون
( استيفاء رسوم الطوابع عنها (الشيكات)، وهي جميعًا من الأسباب المنصوص عليها بالمادة ( 49
من قانون التحكيم.
وبالتدقيق في ملف التحكيم وقرار التحكيم المطالب بإبطاله نجد ان اتفاق التحكيم تم وفقًا
لنص المادة ( 25 ) من اصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الالكترونية الصادرة
استنادًا الى أحكام المادة ( 73 /ب) من قانون البنك المركزي رقم ( 23 ) لسنة 1971 وتعديلاته
والمادة ( 92 ) من قانون البنوك رقم ( 28 ) لسنة 2000 والمادة ( 29 ) من قانون المعاملات
الالكترونية المؤقت رقم ( 85 ) لسنة 2001 والتي تنص على تشكيل لجنة خاصة للتحكيم تكون
مهمتها الفصل في أي نزاع ينشأ بين الأعضاء عن تداول الشيكات عبر نظام المقاصة
الالكترونية، وقد أعطت هذه المادة لمحافظ البنك المركزي صلاحية إحالة اي نزاع بين الأعضاء
عن تداول الشيكات عبر نظام المقاصة الالكترونية الى لجنة التحكيم الخاصة، مما يجعل من
اصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الالكترونية هي القواعد الواجبة التطبيق وليس
قانون التجارة وخاصة المادة ( 270 ) منه، والمتعلقة بالعلاقة بين العميل والبنك وليس بين البنوك،
كما أن قضاء قرار التحكيم بطلبات المحتكمة (شركة البنك الأردني الكويتي) بالمصاريف
والأتعاب والفوائد هو قضاء بتوابع النزاع المعروض للتحكيم، كما أن صدور قرار التحكيم بإسم
صاحب الجلالة الملك المعظم لا يشكل مخالفة للنظام العام ولا يشوب قرار التحكيم بالبطلان، اذ
لا بطلان بدون نص، كما نجد ان قرار التحكيم قد جاء مشتم ً لا على ذكر اطراف التحكيم وهيئة
التحكيم وموضوع التحكيم ووقائع اجراءات التحكيم والبينات والدفوع المقدمة من أطراف التحكيم
والرد عليها والوقائع التي استخلصتها هيئة التحكيم من البينات المقدمة من اطراف التحكيم، وفي
الوقت نفسه الذي نجد فيه ان الشيكات المقدمة من المحتكمة شركة البنك الأردني الكويتي كبينة
لها في الدعوى لا تخضع لرسوم طوابع الواردات بموجب جدول المعاملات المعفاة من الرسوم
. الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم ( 2) لسنة 2001
ومما تقدم نجد ان هيئة التحكيم الصادر عنها القرار المطالب بإبطاله قامت بتطبيق اصول
وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الالكترونية المتفق على تطبيقها على وقائع النزاع،
وأن القرار المطالب بإبطاله جاء موافقًا لنصوص قانون التحكيم رقم ( 31 ) لسنة 2001 ، ولم
تطرقه أي حالة من حالات البطلان المنصوص عليها بالمادة ( 49 ) من ذات القانون، مما يجعل
دعوى المدعي مستوجبة للرد.
( 1) من الأصول المدنية والمادة ( 51 / لهذا وتأسيسًا على ما تقدم، وعملا بنص المادة ( 188
من قانون التحكيم نقرر رد دعوى المدعي وتأييد حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المكونة
من المحكمين المحامي محمد شويكه والمحامي اسامة سكري وجمال جوده، والصادر بالأكثرية
2010 والقاضي بإلزام المدعي بتأدية مبلغ ( 134900 ) دينار للمدعى عليها /10/ بتاريخ 18
والفائدة بنسبة 9% من تاريخ المطالبة ومبلغ ( 5250 ) دينارًا بدل نفقات ومصاريف التحكيم ومبلغ
( 500 ) دينار اتعاب تحكيم، والأمر بتنفيذه وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 500 )
دينار مقابل اتعاب المحاماة.
العضو                    العضو القاضي             المترئس
محمد العمايرة          اسامة الربضي             احمد الهباهبه