الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 2 / لدائرة التجارية - بمقر المحكمة العليا بأمانة العاصمة - الطعن التجاري رقم 31448 لسنة 1428 هـ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 2
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    544

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الجوانب الموضوعية في النزاع ليست من سلطة الشعبة التجارية بمناسبة دعوى البطلان.

 لا يعاب على المحكم تعيين امناء السر لأن ذلك لا يصلح عيباً يلوح به في مواجهة المحكم. - عدم مراعاة طلب الطاعن احضار المطعون ضده لأداء اليمين الحاسمة لا يدخل ضمن ولاية الشعبة التجارية على احكام المحكمين لأنه يتعلق بالجوانب الموضوعية في النزاع وليس من سلطتها بمناسبة دعوى البطلان.

 (الدائرة التجارية - بمقر المحكمة العليا بأمانة العاصمة - الطعن التجاري رقم 31448 لسنة 1428 هـ)

لما كان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1252) وتاريخ 1428/7/9 هـ الموافق 2007 / 7 / 23 م، مما يستلزم بحث الطعن من حيث الموضوع. وبالرجوع إلى مشتملات الملف من حكم المحكم وأولياته وحكم الشعبة ومحاضر الجلسات وبعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وجد أن ما ينعاه الطاعن على حكم الشعبة باسم عدم توافر الصفة الشرعية والمصلحة للمدعو. بالتحكيم في القضية وأنه لم تكن لديه وكالة خاصة ... الخ ففضلاً عن ان حكم الشعبة قد تناول هذا الدفع بالتفنيد المسقط فإنه لا صفة للطاعن لإثارة مثل هذا، فالمعني وصاحب الصفة في هذا الدفع هو المغترب المطعون ضده وهو لم ينكر او يجادل الحكم وبحسب المرفقات. هذا الشأن، بل ذهب إلى القنصلية العامة بجدة وحرر ما سبق تضمينه في وقائع هذا أما ما أثاره الطاعن من أنه جرى تمثيله أمام الشعبة من محامين، لم يلزموا من قبل الشعبة بتقديم ما يثبت توكيلهم من الطاعن، فإن القاعدة في الإجراءات الصحة، وقد وجد في الملف وثائق تتعلق بتوكيل الطاعن للمحامي ... لحضور الجلسات أمام الشعبة التجارية دعوى البطلان على الحكم الصادر من المحكم ... مؤرخة 2006 / 6 / 1 م وبالنسبة لما يثيره من تشكيك حول ما ورد من إشارة في المحاضر إلى حضور الطاعن بشخصه وغير ذلك. فالمحاضر هي محررات رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير مع توافر أدلة ذلك. وفي شأن ما عاب فيه الطاعن على المحكم تعيينه لأمناء السر فذاك لا يصلح عيباً للتلويح به في مواجهة حكم المحكم ولا بالقدح في سلامة حكم الشعبة، أما التنصيب عن الطاعن أمام المحكمة فقد كان لتمرد الطاعن وقد سلك المحكم الوسائل المقررة في قانون المرافعات كما شهد بذلك حكم الشعبة. 545 أما قوله إن الشعبة لم تراع طلب الطاعن احضار المطعون ضده من السعودية لأداء اليمين الحاسمة على دعواه وإبداء الطاعن استعداده بتحمل تكاليف عودة المطعون ضده إذا مضى في اليمين، فذاك لا يدخل ضمن ولاية الشعبة التجارية على أحكام المحكمين. وهو أمر يتعلق بالجوانب الموضوعية في النزاع ليس من سلطة الشعبة التجارية بمناسبة دعوى البطلان. وبما أن أسباب الطعن محددة في القانون على سبيل الحصر والقصر في القانون ولخلو عريضة الطاعن من إحدى احوال الطعن المحددة في القانون المادة (292) مرافعات فإنه يتعين رفضه، واستنادا لنص المادة (292، 300) من قانون المرافعات فإن هذه الدائرة وبعد المداولة.. ولذلك

رفض الطعن موضوعاً لما عللناه. مصادرة مبلغ كفالة الطاعن.

3- يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده القضائية لهذه ا اف ريان حلة وتقدرها بمبلغ عشرين اعادة الاوراق إلى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف تعز لإبلاغ الطرفين بنسخة من هذا الحكم والعمل بمقتضاه. صدر بتاريخ 30 جمادي الاول هـ - الموافق 2008/6/4 ميلادية (القاضي محمد علي البدري - رئيس الدائرة التجارية - نائب رئيس المحكمة العليا - الأعضاء: القاضي / عبد القادر حمزة محمد - القاضي / احمد علي احمد النعمي – القاضي عبدالله علي المهدي - القاضي / محمد راشد عبد المولى )

مجلة التحكيم العالمية 2009 - العدد الثاني