الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / حق الدفاع كضمانة اجرائية في خصومة التحكيم / فكرة البطلان بصفة عامة

  • الاسم

    د. محمد علي عويضه
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    508

التفاصيل طباعة نسخ

  نتفق مع جانب من الفقه على أنه يمكن تعريفه بأنه وصف يلحق الأعمال والتصرفات القانونية لمخالفتها القانون مما يؤدي إلى عدم إلحاق الآثار التي تجب أن تترتب عليها لو كانت صحيحة.

أننا نتفق مع الجانب الفقهي الذي يرى أن المشرع قد بالغ في تحديد هذه المدة، وأنها يجب أن تكون أقل من ذلك ويفضل لو كانت هذه المدة 40 يوما حيث إن الموازنة بين حق المحكوم عليه واعتبارات السرعة الواجبة في مجال المعاملات التي يلجأ أطراف المنازعة فيها إلى التحكيم حيث إن أغلبها معاملات تجارية تكون السرعة فيها مطلوبة. أما من ناحية سريان هذه المدة فقد أتجه جانب. من الفقه إلى أنه يجب أن يتم الإعلان الذي يبدأ منه هذا الميعاد على يد محضر وفقا للقواعد العامة المعمول بها في إعلان أوراق المحضرين. ولا يغني عن هذا الإعلان تسليم صورة من الحكم إلى من يدعي البطلان أو علمه اليقيني بصدوره، إلا أننا لا نعتقد صواب هذا الرأي وذلك لأن تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله وتوقيع أحدهما على أصل الحكم بالاستلام يغني عن الإعلان الرسمي على يد محضر.

بعد النظر في دعوى البطلان من قبل المحكمة يكون لزاما عليها أن تفصل فيها وهذا الفصل يحتمل أحد أمرين:

 أولاهما: أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بعد التأكد من عدم صحة سبب البطلان الذي أسس عليه صاحب المصلحة في الطعن دعواه. وفي هذه الحالة يحق الصاحب المصلحة في التنفيذ أن يقوم بتنفيذ حكمه بعد وضع الصيغة

التنفيذية عليه.

 ثانيهما: أن تحكم المحكمة ببطلان الحكم وفي هذه الحالة يدور التساؤل: هل ستكتفي المحكمة بإبطال الحكم أم أن عليها أن تنظر موضوع النزاع.

وتكون خالفت أيضا طبيعة التحكيم ذاتها وهذا ما يجعل دعوى البطلان لها ذائقتها الخاصة بها. وهو أمر مشروط بعدم اتفاق الأطراف على غير ذلك. وبالطبع ما دام أن سبب البطلان هو عدم احترام حق الدفاع فإن الأطراف يعودون لما كانوا عليه من اتفاق التحكيم، ويظلون ملتزمين به ما لم يتفقوا صراحة على غير ذلك.