الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم المحكم / نطاق بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    93

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق بطلان حكم التحكيم 

تختلف الأنظمة القانونية المعاصرة بشأن تحديد حكم التحكيم الخاضع للبطلان، فمنهم من يخضع أي حكم تحكيمي دولي للبطلان بغض النظر عن مكان صدوره، سواء أصدر في الدولة المرفوع أمام قضائها الطعن بالبطلان،وأنظمة أخرى تأخذ بعدم الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلا تلك المقامة ضد أحكام التحكيم التي صدرت في إقليم الدولة التي ينظر قضاؤها بالحكم.

 الفرع الأول : موقف المشرع المصري

يعد القانون المصري الجديد بشأن التحكيم من الأنظمة القانونية التي منح المشرع فيها القضاء المصري الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان التحكيم قد جرى في مصر بشأن منازعة دولية أو كان قد جرى خارج إقليم الدولة المصرية، وكان القانون المصري المطبق على إجراء التحكيم بناء على اتفاق الأطراف.

وبذلك يكون المشرع المصري قد منح القضاء المصري سلطة الفصل في دعوى البطلان المقامة أمام محاكمه، ليس فقط في حالة التحكيم الذي يجري في مصر، بل في حالة التحكيم خارج الدولة المصرية، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المصري.

ومما تجدر ملاحظته أن المادة (52) من قانون التحكيم المصري، التي أغلقت الباب أمام الطعن في أحكام التحكيم، قد أشارت إلى سريان هذا الحكم على أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون. 

فمن المحتمل أن يصدر حكم تحكيم في دولة أجنبية (خارج مصر) وكان هذا التحكيم طبقاً لأحكام القانون المصري، فيكون هذا الحكم قابلاً للطعن في الدولة التي حدد فيها بأي طريق من طرق الطعن الذي تنتهجه تلك الدولة.

وقد طبقت محكمة استئناف باريس هذه المعايير على حكم التحكيم الصادر في ختام التحكيم الذي تم بطريقة غرفة التجارة الدولية في فرنسا بين شركة ليبية وشركة سويدية بغرض تسوية النزاع الذي وقع بمناسبة تنفيذ العقود المتعلقة بإنشاء وتسليم سفن في السويد.

إن صدور حكم التحكيم في فرنسا يكفي في حد ذاته لاختصاص القضاء الفرنسي للفصل في الطعن بالبطلان المقدم ضده، على الرغم من أن حكم التحكيم قد صدر في قضية دولية لا تتصل بالنظام القانوني الفرنسي.

النتيجة الثانية وهي السلبية، أن الصياغة التي أخذت بها المادة (1504) أنها لا تقر الاختصاص للقضاء الفرنسي لنظر دعوى البطلان إلا بشأن أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا.

وهذا يعني على الأخص أن اختيار القانون الفرنسي الذي يتم بطريق الأطراف أو بطريق المحكمين لتحكم الإجراءات التحكيمية، أضعف من أن تضع حكم التحكيم تحت هيمنة النظام القانوني الفرنسي .

وخلاصة القول: إن المشرع الفرنسي لم يتمسك بمعيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات بمعيار يرجع إليه لتحديد اختصاص المحاكم الفرنسية بنظر دعاوی البطلان، وإنما تمسك بمعيار ضابط مقر التحكيم، حيث إن المعيار الذي تبنته المادة (1504) من قانون الإجراءات المدينة الفرنسية الجديدة يعطي أهمية قصوى لمكان إصدار حكم التحكيم.

إن المشرع الفرنسي لم يرغب في الأخذ بمعيار عرضي بشكل خالص أو بمعيار تاريخ الاختيار الذي تم بطريق المحكمين للأسباب الملائمة لحظة التوقيع على حكم التحكيم، حيث ميز في ذلك بين الأحكام التحكيمية الصادرة في فرنسا في الشأن الدولي والأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج، وبالمقابل، وعلى نحو أكثر عمقاً، يرتكز هذا الحل على الإقرار بحرية الأطراف في الاختيار .

انعقاد الاختصاص للمحاكم الفرنسية بنظر دعاوي البطلان ضد التحكيم الصادر في فرنسا في المنازعات الدولية يتعلق بالرغبة في منح المتعاملين مع التجارة الدولية مكاناً للتحكيم.