الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم المحكم / مفهوم البطلان

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    86

التفاصيل طباعة نسخ

"يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء".

 أما المادة (21) فقد نصت على أنه :"لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما۔ عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

نص المشرع على ترتيب إجراء البطلان على تغيب الإجراء، تعين الحكم بالبطلان دون حاجة إلى التأكد من حدوث الضرر من عدمه، ويستطيع الطرف الآخر أن يتفادى الحكم بالبطلان إذا أثبت أن الغاية من الشكل قد تحققت في القانون، فالعبرة ليست بالنص ولا بالضرر، بل العبرة بالغاية ومدى تحققها من عدمه، وخير تطبيق على ذلك ما نصت عليه المادة (114) من قانون المرافعات.

وقد جاء ذكر مصطلح البطلان في القانون المدني أيضا حيث نصت المادة (138) منه على أنه إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .

 وذهبت المادة (139) إلى أنه :

1. يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

2. وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد …

 وأما المادة (141) فقد جاء فيها:

1- إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة ... ومما جاء في المادة (142):

1- في حالة إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد...

وإذا عقدنا مقارنة بين البطلان في القانون المدني وقانون المرافعات فيما يتعلق بالتمسك بالبطلان وسقوط الحق فيه نجد أن هناك بعض النقاط تتفق مع بعضها والبعض الآخر تختلف.

لكن التمسك ببطلان التصرف في القانون المدني يتم عن طريق طلب عارض يبديه الخصم، بينما التمسك ببطلان الإجراء يكون في صورة دفع شكلي يبديه صاحب المصلحة قبل تناول الموضوع وكذلك في حالة سقوط الحق يتفق القانون المدني مع قانون المرافعات على أن حق التمسك بالإبطال يسقط بالإجازة الصريحة أو الضمنية .

بشأن البطلان المطلق، فهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز لأي من الأطراف أن يتمسك به في الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 141 مدني والمادة 22 مرافعات) .