أخذ المشرع المصري بنفس الاتجاه الذي سلكته معظم التشريعات الدولية من حيث تحديد ميعاد لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، حيث نصت المادة (54) الفقرة الأولى منها على ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
لقد حدد هذا النص ميعادًا لرفع دعوى البطلان مدته تسعون يوما يبدأ من تاريخ . إعلان حكم التحكيم للطرف المحكوم عليه دون التفرقة بين أن يكون الإعلان قد تم بصورة صحيحة أم لا، وذلك طبقا لسبل الإعلان ووسائله التي نصت عليه المادة السابعة من قانون التحكيم حيث نصت على انه: 1- إذا لم يوجد اتفاق خاص بين طرية التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم 2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التعليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر أو محل إقامة أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
فيما تجد المادة (1/51) قد حرصت على عدم الاعتداد بنزول المدعي عن حقه في رفعها في حالة أن اتفق مع باقي الأطراف على التنازل عن الطعن مسبقا فقررت ان مثل هذا التنازل لا يحول دون قبول دعوى البطلان .
ويرى الباحث أن هذا الميعاد المقرر لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يتلاءم مع ميزة السرعة التي يتسم بها نظام التحكيم، ولا يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية وخاصة أن هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، وقد يتطلب إتمام الإعلان وقتا طويلا وخاصة في المنازعات التجارية. فهذه المدة طويلة نسبيًا إذا ما قورنت بالمواعيد التي حددتها بعض التشريعات الحديثة مثل القانون الفرنسي، حيث جعل المشرع الفرنسي المدة ثلاثين يوما المادة 1486 من قانون المرافعات) وكذلك المشرع الأردني فقد حدد مدة رفع دعوى البطلان بثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه المادة 50 من قانون التحكيم (الأردني) هذا بالإضافة إلى أن المادة (1/58) من قانون التحكيم المصري قد أقرت أنه لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضي .