ويؤدي هذا الجزاء إلى عدم فعالية العمل القانوني وفقده لقيمته القانونية المفترضة له في حالة صحته، وقد ورد مصطلح البطلان في قانون المرافعات المصري حيث نصت المادة (20) منه على أنه: "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلاته أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
أما المادة (21) فقد نصت على أنه : لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
وذهبت المادة (22) إلى أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع صراحة أو ضمنا، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
من خلال النص السابق يلاحظ أن المشرع المصري أكد على ربط الحكم بالبطلان بتخلف الغاية، فإذا نص المشرع على ترتيب إجراء البطلان على تغيب الإجراء تعين الحكم بالبطلان دون حاجة إلى التأكد من حدوث الضرر من عدمه، ويستطيع الطرف الآخر أن يتفادى الحكم بالبطلان إذا أثبت أن الغاية من الشكل قد تحققت في القانون فالعبرة ليست بالنص ولا بالضرر بل العبرة بالغاية ومدى تحققها من عدمه، وخير تطبيق على ذلك ما نصت عليه المادة (114) من قانون المرافعات حيث نصت على أنه بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
وقد جاء ذكر مصطلح البطلان في القانون المدني أيضاً حيث نصت المادة (138) نه على أنه إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد لآخر أن يتمسك بهذا الحق .
وذهبت المادة (139) إلى أنه:
1. يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2. وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد .
وأما المادة (141) فقد جاء فيها:
1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة .
ومما جاء في المادة (142):
في حالة إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها
قبل العقد...
وإذا عقدنا مقارنة بين البطلان في القانون المدني وقانون المرافعات فيما يتعلق بالتمسك بالبطلان وسقوط الحق فيه نجد أن هناك بعض النقاط تتفق مع بعضها والبعض الآخر تختلف، ففي حالة التمسك بالبطلان يلاحظ أن القانونين يتفقان على أن التمسك بالبطلان قاصر على صاحب المصلحة في ذلك المادة 138 مدني والمادة 21 مرافعات).
وكذلك في حالة سقوط الحق يتفق القانون المدني مع قانون المرافعات على أن حق التمسك بالإبطال يسقط بالإجازة الصريحة أو الضمنية المادة 139) مدني والمادة 22 مرافعات).
ويتفق القانون المدني مع قانون المرافعات بشأن البطلان المطلق، فهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز لأي من الأطراف أن يتمسك به في الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها المادة 141 مدني والمادة 22 مرافعات) ولكن البطلان المطلق في القانون المدني لا يزول بالإجازة، أما في قانون المرافعات فإن البطلان المطلق تلحقه الإجازة (المادة 141 مدني والمادة 22 مدني).
ويلاحظ أن قانون المرافعات نص على تصحيح الإجراء الباطل خلال الميعاد المحدد قانوناً (المادة 23 مرافعات بينما القانون المدني لم يتضمن نصا يجيز التصحيح .
ويكون الحكم باطلاً إما لعيب في إجراءاته التي سبقت صدوره، و/أو يكون باطلاً لعيب في ذاته.