الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم المحكم / الطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

ويتمثل في وضع نظام مستقل ومتميز للطعن في هذه الأحكام يختلف عن طرق الطعن في الأحكام القضائية ويتميز هذا الطريق برفع دعوى مستقلة تسمى دعوى بطلان حكم التحكيم .

فقد نص صراحة على أن أحكام التحكيم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولكن المشرع أجاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لضوابط معينة (المادة 1/52 من قانون التحكيم المصري) وحدد أسبابها في المادة (53) من نفس القانون، بعد أن ألغى قانون المرافعات القديم سنة 1968 والذي كان يجيز الطعن في حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر. 

بعد أن كان يقر بنظام الفسخ في القانون القديم. فقد نصت المادة (48) من قانون التحكيم الأردني على " لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المواد 49 50 51) من هذا القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون النموذجي للتحكيم وفي المادة (34) منه، قد حضر الطعن في حكم التحكيم ولم يجز إلا طلب إلغاء في حالات وردت على سبيل الحصر في هذا القانون .

كما أن بعض التشريعات وضعت وسائل خاصة للطعن في أحكام التحكيم مثل القانون السعودي، حيث أجازت المادة (18) منه الخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بالحكم وإلا أصبحت نهائية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه أي من هذه الطرق أنسب لحكم التحكيم ؟

رأي الباحث

من المعلوم أن الطعن بصفة عامة هو وسيلة قانونية تسمح للمحكوم عليه بأن يطالب بإعادة النظر فيما قضي به عليه ، وذلك بغية صدور حكم مخالف أو صدور حكم لصالحه، فكل التشريعات أقرت طرق الطعن في الأحكام القضائية كون هذه الأعمال هي من صنع البشر ولا يستبعد أن يصيبها خطأ.

وأحكام التحكيم هي كذلك، ولكن هناك اعتبارات يجب الأخذ بها حين يتعلق الأمر بالطعن بالنسبة لهذه الأحكام، سواء من حيث الهدف أم من حيث ممارسة هذه الطرق وبالتالي لا بد من ملاحظة النقاط التالية: 

1. إن الأحكام التحكيم خصوصيتها فيما يتعلق بمدى جواز الطعن عليها أو فيما يتعلق بطرق الطعن التي يمكن اعتمادها في حالة إقرار مبدأ الطعن في ذاته. 

2. إن أحكام التحكيم تصدر عن أفراد عاديين تسند لهم هذه المهمة فلا يشترط أن يكونوا من القانونيين .

3. إن أحكام التحكيم هي أحكام تحوز حجية الأمر المقضي به مثلها مثل أحكام القضاء.

4. إن لجوء الأطراف - باتفاقهم على حل النزاع إلى التحكيم يعني رغبتهم في حل النزاع بعيداً عن القضاء.

5. الطريق الاستئناف وظيفتان فمن الممكن أن يكون طريق إصلاح ويمكن أن يكون طريقاً للإبطال، وكذلك طريق التماس إعادة النظر يمكن أن يكون طريق إصلاح ينظر بالموضوع مرة أخرى ويصدر حكما مخالفا للحكم الأول بكل أبعاده الموضوعية، ويمكن أن يكون طريقاً لإبطال الحكم .

6. الهدف الذي يرمي إليه طريق الطعن بالبطلان هو إبطال حكم المحكم وليس التثبت من البطلان أو الانعدام.

7. الأسباب التي يبنى عليها البطلان هي أسباب على سبيل الحصر ولا يمكن

التوسع فيها أو القياس عليها.

8. الطعن بالبطلان يتفق مع أصل النشأة الاتفاقية للتحكيم، ولا تسري على أحكام المحكمين قاعدة انه لا دعوى بطلان ضد الأحكام.

إن مسألة اختيار طريق الطعن الأنسب لأحكام التحكيم ليس أمرا هينا، فمن المعروف أن الطعن على الأحكام بصفة عامة قد يكون مبنيا على عيب في الإجراءات وهو ما يعبر عنه بخطأ في الإجراء، أو يكون عيباً يتعلق بعمل القاضي، وهو ما يعبرعنه بعيب في التقدير. هذا بشأن الطعن بأحكام القضاء عامة .

أما الطعن بشأن أحكام التحكيم فإن مبناه هو ادعاء وجود عيب في الشكل أو الإجراء الذي تم فيه التحكيم وليس بحث موضوع النزاع فيجب أن يبقى بعيدا عن رقابة القضاء والقول بخلاف ذلك أو الطعن على أحكام التحكيم أمام القضاء يكون القصد فيها مراجعة الحكم من حيث العدالة أو صحة التطبيق، وهذا من شأنه أن ينأى بالتحكيم عن ميزاته ويبعده عن خصائصه، مثل السرعة في الفصل والسرية في المعاملة. فاتفاق الأطراف على التحكيم هو منبع الرغبة في حل النزاع بعيداً عن القضاء .

وفي رأي الباحث إن الطعن في أحكام التحكيم بنفس الطرق التي يطعن فيها على أحكام القضاء لا ينسجم مع ما يتميز به التحكيم من ميزات وخصائص وطبيعة تختلف عن طبيعة النظام القضائي، ولا يفوتني أن أنوه بأن ازدواجية قد تحصل على طريق الطعن مكان يطعن بحكم التحكيم بالطريق المسموح فيه قانوناً وفي نفس الوقت السماح بالتظلم من الأمر الذي يصدره القضاء بتنفيذه .