الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / محل دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    439

التفاصيل طباعة نسخ

 

محل دعوى بطلان حكم التحكيم

أجازت التشريعات الداخلية للدول المختلفة إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم، بهدف إلغاء هذه الأحكام في حالة وجود عيب أو خلل بها.

1. أن يكون حكم التحكيم داخليا أو تجاريا دوليا، حيث حظر المشرع المصري الطعن في أحكام التحكيم الأجنبية بالبطلان، وبالتالي فجميع أحكام التحكيم التي تصدر أو تجري داخل مصر يمكن إقامة دعوي ببطلانها، سواء كان موضوعها نزاعا داخليا أو يتعلق بالتجارة الدولية، أي سواء كانت أحكام تحكيم وطنية أو دولية، وأما إذا كنا بصدد حكم تحكيم تجاري دولي وفقا لمنظور المشرع المصري، فيجوز إقامة دعوي ببطلان هذا الحكم أمام القضاء المصري إذا كان هذا الحكم قد صدر خارج مصر، في حالة اتفاق أطراف التحكيم على تطبيق قانون التحكيم المصري على إجراءات التحكيم، أي أن أحكام التحكيم التي تصلح تكون محلا لدعوى البطلان، هي أحكام التحكيم الداخلية أو الوطنية، وأحكام التحكيم التجارية الدولية التي تصدر في مصر، وأحكام التحكيم التجارية الدولية.

 2. أن يصدر حكم التحكيم من محكمة تحكيم، سواء كانت هذه المحكمة مشكلة من محكم فرد أو من أكثر من محكم، وأيا كان العدد بشرط أن يكون العدد وترا، وسواء كان التحكيم حرا أو مؤسسياً، وبشرط ألا يكون حكم التحكيم صادرا محكمة تحكيمية تابعة للمركز الدولي لفض منازعات الاستثمار الخاضعة لاتفاقية واشنطن

3. أن يكون حكم التحكيم قطعيا .

4. أن يكون حكم التحكيم منهيا للخصومة بكاملها .

وقد أجاز المشرع المصري في المادة رقم 212 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الطعن على سبيل الاستثناء في الأحكام القضائية الوقتية رغم أنها ليست منهية للخصومة، ومع ذلك لا يطبق هذا الحكم بشأن أحكام التحكيم الوقتية، لأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

وهذه الشروط هي ذاتها التي يلزم توافرها في حكم التحكيم الذي يصلح أن يكون محلا لصدور أمر وضع الصيغة التنفيذية عليه لتنفيذه جبرا بواسطة سلطات الدولة، وإن كان الأخير يلزم فيه كذلك أن يكون صادراً في موضوع النزاع، وأن يكون بإلزام .

موقف التشريعات المقارنة

أولا : أحكام التحكيم التي تخضع للطعن بالبطلان في التشريع الإنجليزي :

بالنسبة للتشريع الإنجليزي يشترط في حكم التحكيم الذي يجوز إقامة دعوى ببطلانه، أن يكون حكما داخلياً، وأن يكون قطعياً، إلا أنه لا يشترط أن يكون الحكم صادراً في الموضوع أو حاسماً للنزاع بشكل نهائي .

 ثانيا : أحكام التحكيم التي تخضع للطعن بالبطلان في التشريع الكويتي :

( ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا ....) .

أي أن المشرع الكويتي يشترط في حكم التحكيم الذي يجوز إقامة دعوی ببطلانه عدة شروط هي :-

1. أن يكون حكم التحكيم داخلياً، حيث حظر المشرع الكويتي إقامة دعوی ببطلان حكم التحكيم الأجنبي أمام القضاء الكويتي .

 2. أن يصدر حكم التحكيم من محكمة تحكيم، سواء كانت هذه المحكمة مشكلة من محكم فرد أو من أكثر من محكم، وأيا كان العدد بشرط أن يكون العدد وتراً، وسواء كان التحكيم حرا أو مؤسسياً، ويشرط ألا يكون حكم التحكيم صادراً من المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار الخاضعة لاتفاقية واشنطن .

 3. أن يكون حكم التحكيم قطعيا أي يحسم المسألة التي فصل فيها نهائيا .

 4.أن يكون حكم التحكيم منهيا للخصومة بكاملها ، وحاسما للنزاع بشكل نهائي ، علي النحو السالف بيانه في التشريع المصري .

 5. أن يكون حكم التحكيم قد صدر إنتهائيا غير قابل للطعن بالإستئناف ، ويصدر حكم التحكيم الداخلي في الكويت، بحسب الأصل غير قابلا للطعن بالاستئناف، ما لم يتفق أطراف التحكيم علي جواز الطعن فيه بالاستئناف، وحتى في هذه الحالة الأخيرة، لا يعتد باتفاق أطراف التحكيم في حالات أربعة وهي :

أ- أن يكون حكم التحكيم بالصلح أي أن يكون المحكم مفوضأ بالصلح .

ب- أن يكون التحكيم بشأن نزاع معروض على محكمة استئناف .

ج- أن تكون قيمة النزاع محل التحكيم لا تتجاوز ألف دينار .

د- أن يكون حكم التحكيم صادرة من هيئة التحكيم القضائية المشكلة بموجب قانون التحكيم القضائي بالكويت ( قانون رقم 11 لسنة 1995).

أي أن حكم التحكيم الداخلي في الكويت يصدر انتهائيا غير قابلا للطعن بالاستئناف في خمس حالات، الأربع حالات المذكورة بعالية، والحالة الخامسة بألا يتفق الأطراف على جواز الطعن في حكم التحكيم الداخلي بالاستئناف قبل صدور الحكم.

الخلاصة إذن بالنسبة لحكم التحكيم الكويتي الداخلي أنه يجب أن يصدر انتهائياً غير قابلا للطعن بالاستئناف على النحو السالف بيانه .

ويلاحظ أخيرا إلى أن القانون الكويتي لا يعرف ما يسمي بأحكام التحكيم الدولية التي عرفها القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون السوري، وأما بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية، أي التي تصدر خارج دولة الكويت، فهي أحكام لا يجوز إقامة دعوي بطلان ضدها أمام القضاء الكويتي

ثالثاً : أحكام التحكيم التي تخضع للطعن بالبطلان في التشريع القطري :

أي أن المشرع القطري يشترط في حكم التحكيم الذي يجوز إقامة دعوی ببطلانه عدة شروط هي :-

1) أن يكون حكم التحكيم داخليا، حيث لا يجوز إقامة دعوى ببطلان حكم التحكيم الأجنبي أمام القضاء القطري .

2) أن يصدر حكم التحكيم من محكمة تحكيم ، سواء كانت هذه المحكمة مشكلة من محكم فرد أو من أكثر من محكم، وأيا كان العدد بشرط أن يكون العدد وترا ، وسواء كان التحكيم حرا أو مؤسسية، وبشرط ألا يكون حكم التحكيم صادرا من المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار الخاضعة لاتفاقية واشنطن .

3)أن يكون حكم التحكيم قطعياً أي يحسم المسألة التي فصل فيها نهائياً.

4) أن يكون حكم التحكيم منهياً للخصومة بكاملها، وحاسماً للنزاع بشكل نهائي، على النحو السالف بيانه في التشريع المصري.

 5) أن يكون حكم التحكيم قد صدر انتهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف، ويصدر حكم التحكيم الداخلي في قطر بحسب الأصل قابلا للطعن بالاستئناف، ما لم يتفق أطراف التحكيم علي غير ذلك، وقد حدد المشرع القطري حالات محددة يكون فيها حكم التحكيم قد صدر انتهائياً غير قابلا للطعن بالاستئناف وهي :

أ- في حالة اتفاق الطرفين على عدم الطعن في أحكام التحكيم بالاستئناف قبل صدور الحكم .

 ب- إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح .

 ج- إذا كان النزاع موضوع التحكيم منظورا أمام محكمة استئناف .

 رابعاً : أحكام التحكيم التي تخضع للطعن بالبطلان في التشريع الإماراتي:

أي أن التشريع الإماراتي يشترط في حكم التحكيم الذي يمكن إقامة دعوى بطلان ضده عدة شروط تتمثل في :

1. أن يكون حكم التحكيم داخليا، أي صدر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة حيث حظر المشرع الإماراتي الطعن في أحكام التحكيم الأجنبية بالبطلان .

۲. أن يصدر حكم التحكيم من محكمة تحكيم، سواء كانت هذه المحكمة مشكلة من محكم فرد أو من أكثر من محكم، وأيا كان العدد بشرط أن يكون العدد وترا، وسواء كان التحكيم حراً أو مؤسسياً، ويشرط ألا يكون حكم التحكيم صادراً من المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار الخاضعة لإتفاقية واشنطن .

٣. أن يكون حكم التحكيم قطعيا أي يحسم النزاع نهائيا حول المسألة التي فصل فيها 4. أن يكون حكم التحكيم منهيا للخصومة بكاملها .

 

خامساً : أحكام التحكيم التي تخضع للطعن بالبطلان في التشريع السورية:

لا يوجد أي اختلاف بين التشريعين المصري والسوري في هذه المسألة .