بمعني أنه لو صدر حكم تحكيم بين أ، ب يتضمن إلزام أ بتسليم عقار معين أو منقول محدد بالذات لصالح ب ، وكان العقار أو المنقول مملوك أو في حيازة ج من الغير، فلا يجوز للطرف ج أن يقيم دعوى ببطلان حكم التحكيم، لأنه ليس طرفا في حكم التحكيم .
وقد رأت النيابة العامة في مصر أنها لها الحق في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم ضد الأحكام التي تخالف النظام العام المصري، حيث قام المحامي العام بالقاهرة والإسكندرية بإقامة دعاوی بطلان ضد جميع أحكام التحكيم المتعلقة بالعقارات والتي تم إيداعها بإحدي محاكم القاهرة أو الإسكندرية 544 ، استنادا إلا مخالفة أحكام التحكيم المذكورة للنظام العام المصري، وأن أحكام التحكيم المتعلقة بالعقارات تصدر مشوبة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام .
نجد أنها وضعت الشروط العامة لقبول أي دعوى قضائية، وهي توافر شرطي المصلحة والصفة، والمادة 3 مكرر استثنت النيابة العامة من تطبيق هذه الشروط، سواء عند رفع دعوى أو الطعن في حكم، وقد منحت المادة 87 من قانون المرافعات للنيابة العامة حق رفع الدعوى في الحالات التي يحددها القانون، وأضافت المادة رقم 89 حالات يجوز للنيابة العامة التدخل فيها في أي دعوى قائمة.