سبق أن ذكرنا أن المشرع المصري منع الطعن في أحكام التحكيم بالاستنناف أو التماس إعادة النظر، وأجاز فقط إقامة دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم ، وقد حدد المشرع المصري حالات رفع دعوى البطلان في المادة رقم 53 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م ، ثم حدد ميعاد رفع دعوى البطلان والمحكمة المختصة بنظرها في المادة رقم 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م .
ولم يحدد المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م إجراءات رفع دعوى البطلان، ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن، وبالتالي يتم الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام.
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى ....)
ولكي نتعرف على النظام القانوني لدعوى البطلان، بشكل كامل، لا بد وأن نجيب علي جميع التساؤلات التي يمكن أن تثور في ذهن المحكوم ضده في حكم التحكيم، بوصفه من يحتاج أو يمكن أن يلجأ لرفع هذه الدعوى أو في ذهن المحكوم لصالحه، بوصفه الشخص الذي ستقام هذه الدعوى ضده .
ورابع هذه التساؤلات والتي تثور في ذهن المحكوم ضده والمحكوم لصالحه هو، ما هي طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان، وما هي طرق الطعن المتاحة ضده ؟
وسوف نتعرف على شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، في التشريع المصري، وذلك في مطلب أول، ثم تتعرف على المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، وسلطتها عند التصدي لنظر الدعوى ، في التشريع المصري، وذلك في مطلب ثان، ثم نتعرف على الأثر القانوني المترتب على رفع دعوى البطلان .