ويقصد بطلب بطلان حكم التحكيم فقط تقرير بطلان الحكم، وليس إصلاحه أو تعديله ، ولذا تكون المحكمة المختصة بدعوى البطلان مقيدة بالأسباب التي حددها القانون، فلا يجوز لها أن تقضي بالبطلان لأي سبب آخر .
هدف دعوى البطلان إذن هو التثبت من وظيفة المحكم والمهمة المناط به القيام بها، وكذا التحقق من توافر شروط إصدار حكم التحكيم، وذلك على عكس الهدف من طرق الطعن المقررة في الأحكام القضائية، وهو تدارك ما وقع في الحكم من خطأ ( في الواقع أو القانون ) وتصحيحه.
اختلاف البطلان عن الانعدام :
والبطلان يختلف عن الانعدام، فالشيء المنعدم لا وجود له، وهو جزاء غير قابل للإصلاح، وأما الشيء الباطل فهو شيء موجود ولكنه معيب وهو جزاء يمكن إصلاحه، والحكم المعدوم هو الحكم الذي يشوبه عيب يفقده كيانه ووجوده القانوني، فهو لا يكتسب أي حجية، لأن المعدوم يعتبر كأن لم يكن، ومثاله صدور حكم ضد شخص لم يعلن بشكل صحيح، بسبب إعلانه بصحيفة الدعوى بطريق الغش في محل إقامة مختلف، ولذا يتصور إقامة دعوى بطلب انعدام الحكم القضائي، ولكن لا يتصور إقامة دعوى بطلب بطلان الحكم القضائي.
وأما الحكم الباطل فهو الحكم الذي يشويه عيب لا يفقده وجوده، ومثاله الحكم الصادر من قاضي جزئي في دعوى من اختصاص المحكمة الكلية .
لم يحدد إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وبالتالي يتعين إعمال القواعد الواردة في قانون المرافعات في شأن رفع الدعوى، بوصف قانون المرافعات هو القانون الإجرائي العام في شأن كافة الدعاوى، وبالتالي ترفع هذه الدعوى بالطريق العادي لرفع الدعاوى القضائية .