الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / دعوى البطلان

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان عقد التحكيم أو قابليته للبقالان هو جزاء رتبه القانون المدنى عند الاخلال بركن من أركان العقد ، ويرجع إليه في صدد تعيين الخصم الذى له الحق في التمسك بهذا البطلان ، كما يرجع اليه في صدد تعيين الوقت الذى يجوز فيه التمسك به ، وما يعتبر من تصرفات الخصم إجازة تزيل هذا البطلان وما لا يعتبر . بينما بطلان الخصومة في التحكيم يسبب نقص - أهلية أحد الخصوم أو فقدها أو السير فيها رغم قيام سبب من أسباب انقطاعها بأحد الخصوم ، هو بطلان اجرائي يتعلق بالنظام العام  ، ويرجع إلى قانون المرافعات في صدد أحكام  هذا البطلان . وما يعتبر تصحيحاً أو نفياً له وما لا يعتبر  . أما بطلان الأحكام الصادرة في الخصومة الباطلة فهو بطلان اجرائي لا يتعلق بالنظام العام ولا يتمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته ، في أحكامه استئناف ويرجع إلى قواعد قانون المرافعات وحده .

     وإذا كان عقد التحكيم باطلا بطلانا مطلقاً ، كما إذا اتفق على التحكيم في مسألة لا يجوز فيها الصلح لتعلقها بالنظام العام ، فان كل خجيم في الدعوى يملك التمسك بهذا البطلان ، والحكم به يستتبع حتما التحكيم والحكم الصادر فيه، ومن ناحية أخيرة ، إذا حكم ببطلان العقد المتضمن شرط التحكيم . فان هذا البطلان يستتبع بطلان شرط التحكيم في غالب الحالات . اللهم إلا إذا كان للشرط كيان مستقل ، فعندئذ يظل قائما صحيحاً ، تطبيقاً لنظرية الانتقاص ( راجع المادة ١٤٣ و ١٤٤ من القانون المدنى ) .

    كما إذا حكم ببطلان عقد شركة. وكان متفقاً فيه على التحكيم بصدد أي نزاع ينشأ متعلقاً به سواء حال قيام الشركة أو عند تصفيتها لأى سبب من الأسباب . فعندئذ يكون المحكم هو المختص بتصفية الشركة على الرغم من الحكم ببطلان عقد الشركة ، بشرط ألا يمتد البطلان إلى كل شروط العقد .