الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / اتفاق التحكيم الباطل

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    357

التفاصيل طباعة نسخ

يشترط لوجود الاتفاق على التحكيم وصحته أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت سليمة خالية من عيوب الرضا كالغلط، التدليس، الإكراه والاستغلال. ويشترط أيضاً قابلية المنازعة موضوع التحكيم للفصل فيها بهذا الطريق، وسنعرض للمسألتين تباعاً.

 تحقق الرضا بالتحكيم:

فالرضا بالتحكيم شأنه في ذلك شأن أي رضا يتطلب بصدد إبرام أي تصرف قانوني قد يلحق به عيب من عيوب الإرادة يجعل من هذا الاتفاق باطلا أو قابلاً للإبطال.

ولكن ما هو القانون الواجب التطبيق على مسألة وجود الرضا و وبطلانه؟

والواقع من الأمر أن الإجابة على هذا التساؤل المطروح تتوقف على الجهة التي يتعين عليها الفصل في مدى تحقق هذا الرضا من عدمه. فإذا أيت مسألة صحة الرضا بالتحكيم أمام المحكم وقرر هذا الأخير إعمال منهج التنازع فإن هذه المسألة تخضع للقانون المختار من قبل الأطراف ليحكم العقد الأصلي أو اتفاق التحكيم.

ولا يكفي للقول بوجود الاتفاق على التحكيم وصحته تحقق الرضاء الخالي من العيوب، وإنما يشترط علاوة على ذلك أن يكون محل الاتفاق على التحكيم مشروعة، بمعنى أن ينصب على موضوع يكون قابلاً للفصل فيه من خلال التحكيم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بد أن تكون الأطراف التي أبرمت هذا الاتفاق يمكن أن تخضع للتحكيم.