الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / الدعوى ببطلان حكم المحكمين وأثرها في تنفيذه 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    349

التفاصيل طباعة نسخ

الدعوى ببطلان حكم المحكمين وأثرها في تنفيذه 

   الأصل أن حكم المحكمين شأنه شأن الحكم الصادر من المحاكم العادية لا يمكن التظلم منه إلا بسلوك طرق الطعن التي رسمها القانون والتي وردت فيه على سبيل الحصر، إلا أن هذا الحكم لا يستمد قوته إلا من اتفاق الخصوم على التحكيم، وعلى ذلك إذا انعدم هذا الاتفاق، أو كان باطلاً أو إذا جاوز المحكمون حدود سلطتهم فلا يوجد ثمة حكم ومن ثم أجاز المشرع فى هذه الأحوال رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان الحكم.

   وواضح أن عبارة النص _ فى فرنسا _ تدع مجالاً للقول _على ماقدمنا بأن استئناف حكم المحكم قد يشف عن التنازل عن رفع دعوى البطلان على اعتبار أنه تسليم بسلطة المحكم. 

    وجاء قانون المرافعات المصرى الجديد فلم ينقل ماورد ، في صدر المادة الفرنسية وإن كان قد نقل عنها حالاتها، ونص في المادة 849 على انه ((يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر انتهائياً في أحوال عددتها المادة. وجاء فى المذكرة التفسيرية للقانون هذه العبارة على أنه من الخير التنبيه إلى أن هذه الدعوى لا تقبل إلا في حالة عدم جواز استئناف حكم المحكمين. فإذا كان الاستئناف جائزاً وجب رفعـه لإبداء كل الاعتراضات على الحكم فإن فوت الخصم ميعاد الاستثناف أو رفع استئناف ورفض فلا سبيل لرفع دعوى البطلان)). 

    وبناء عليه نبادر بالقول إن هذا الطريق الاستثنائي الذي أورده المشرع لإنكار حكم المحكمين والتمسك بعدم الاعتداد به لا يمكن ولوجه إلا وفق ما رسمه قانوننا ، وأنه لا يجوز الرجوع إلى ما قاله الشراح الفرنسيون لتفسير المادة المقابلة كما لا يجوز الرجوع إلى القضاء الفرنسى فى هذا الصدد لأنه صادر بصدد إعمال نص قانوني يختلف عن النص المصرى.

    فلا يجوز إذن رفع دعوى بطلب بطلان الحكم إلا إذا كان صادراً انتهائياً أى إذا كان صادراً في دعوى قيمتها لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلاً بنظرها أو صادراً من المحكمة في الاستئناف أو كان قابلاً في الأصل للاستئناف وتنازل الخصم عن حقه في الطعن قبل صدوره حتى يصح أن يوصف بأنه قد صدر انتهائيا). 

   وإذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فلا يجوز رفع هذه الدعوى سواء فوت الخصم على نفسه ميعاد الاستئناف أو لم يفوته. وكذلك الحال إذا رفع الاستئناف وانقضت الخصومة فيه بغير حكم في الموضوع كما إذا حكم بسقوط الخصومة فيه عملاً بالمادة 301 أو حكم باعتبارها كأن لم تكن .

   وإذا رفع الخصم استئنافه ورفض فلا يملك دعوى البطلان لأن الحكم الصادر في الاستئناف قد حل محل حكم المحكم. 

  ويجوز رفع دعوى البطلان ولو بصدد حكم صادر من محكم مفوض بالصلح . لأن نص المادة 849 عام لا يجوز تحصيصه بغير مخصص وعبارة انتهائى تطلق على أى حكم يصدر غير قابل للاستئناف، فتسرى فى كل من التحكيم بالصلح والتحكيم بالقضاء. راجع فى تأكيد هذا المعنى ماجاء بتقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ في صدد المادة 849 وسوف نذكره فيما يلى. 

    ويدق الأمر إذا كان حكم المحكم قابلاً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر فهل الطعن فيه بهذا الطريق أو فشل الطاعن فيه يسقط حقه في رفع دعوى البطلان؟

    نرى أن الأسباب التي تجيز رفع دعوى البطلان تختلف عن أسباب التماس إعادة النظر لأن لكل تظلم مجاله الخاص ويبحث فيه الأمر من ناحية تختلف عن الناحية التى يبحث منها الآخر، وبالتالي فرفع الطعن (أو الفشل فيه ) لا يفيد التنازل عن رفع دعوى البطلان. كما أن رفع هذه الدعوى من جانب خصم _ لا يسقط حقه في الطعن بالتماس إعادة النظر إذا كان ميعاده مازال ممتداً.

    وتنص المادة 2/850 على أنه لا يمنع من قبول دعوى البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين. وإنما يعتد بالتنازل إذا تم بعد صدور حكم المحكمين ولو صدر من خصم لا يعلم بالعيب الذى يعترى الحكم ويبطله اللهم إلا إذا وقع غش أو تدليس. 

    وإذا تنازل الخصوم مقدماً عن الطعن في حكم المحكمين بأى طريق من طرق الطعن فإن هذا التنازل لا يمتد إلى دعوى البطلان، ويعد الحكم صادراً انتهائياً على ما تقدمت الإشارة إليه. أما إذا تنازل الخصم بعد صدور الحكم الابتدائى عن استئنافه فلا تقبل دعوى البطلان لأن المشرع يتطلب لقبولها أن يكون حكم المحكم قد صدر انتهائياً. 

   وذلك لأن المقصود من هذه الدعوى هو إنكار كل سلطة للمحكم فيما فصل فيه، ومن ثم ينعدم الحكم إن صحت الاعتبارات التي بنيت عليها الدعوي، يكون من المستحسن ألا يعد صالحاً للتنفيذ إذا رفعت الدعوى بإنكاره أو بطلب بطلانه خاصة وأن أسباب البطلان في التحكيم تتصل بعدم مراعاة القواعد الأساسية في التقاضي، فإذا كان الحكم باطلاً أو مبنياً على إجراءات باطلة فمعنى ذلك أن المحكم قد أغفل ما لا يجوز إغفاله من أسس الإجراءات، وأنه قد أهدر حقوق الخصوم بما قد يجعلهم في حالة تتساوى مع حالة إنكار سلطته كمحكم. 

    ويتجه رأى آخر يفرق بين أسباب دعوى البطلان، فإذا كان سبب دعوى بطلان حكم المحكم يتصل بإنكار التحكيم فإنها توقف تنفيذ الحكم، أما إذا كان سببها يتصل بالتمسك ببطلانه فلا توقف تنفيذه.

    وإذن إذا كان حكم المحكم باطلاً أو مبنياً على إجراءات باطلة فمعنى هذا كما قدمنا أنه قد أغفل ما لا يجوز اغفاله من أسس الإجراءات، وأنه قد أهدر حقوق الخصوم بما يجعلهم في حالة تتساوى مع حالة إنكار سلطته كمحكم ولو كان مفوضاً بالصلح أو معفيـاً من اتباع قواعد المرافعات .

    وفي هذا تقول لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ ((إن اللجنة قد أضافت إلى المادة 849 بندا جديدا هو البند 4 ونصه كما يأتى ((إذا وقع بطلان في الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم ))، وذلك لمواجهة البطلان الذى يعيب الحكم أو يؤثر فيه، ولا يكون هناك وسيلة لإصلاحه من طريق الاستئناف، كالحكم الذي يصدر في نزاع يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية النهائي، أو الحكم الذي يصدر من محكمين مفوضين بالصلح، أو محكمين في الاستئناف، أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف. ففي هذه الحالات قد أغلق أمام الخصوم باب الاستئناف فرأت اللجنة أن تفتح أمامهم طلب بطلان الحكم بالتطبيق للمادة (849).

    وأخيراً، يجب ألا يغيب عن الخاطر أن حكم المحكم ينبثق من مجرد عقد ، وأن الثقة في حسن تقدير المحكم وفي حسن عدالته قد تكون هى مبعث هذا الاتفاق، فيجب أن يوقف تنفيذ هذا الحكم بمجرد رفع الدعوى بطلب بطلانه، لأنها تعتبر إنكاراً لما قدمناه تفصيلاً.

(1) إذا كان الحكم قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناء على مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود المشارطة.

   ولم يقصد المشرع بعبارة مشارطة التحكيم)) المعنى الضيق لها وإنما قصدها بالمعنى الواسع، فيدخل شرط التحكيم في مدلولها إذ كثيراً ما يعبر عن الشرط والمشارطة بعبارة (مشارطة التحكيم)) .

(2) إذا تم الاتفاق على التحكيم بواسطة شخص لا يملك التصرف في حقوقه أو في موضوع لا يجوز فيه التحكيم. أو كان المحكم غير أهل للتحكيم أو إذا كان موضوع النزاع غير محدد في المشارطة. 

(3) إذا صدر الحكم من المحكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.

(4) إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر في الحكم. وإذا صدر من محكمة استئناف جاز الطعن فيه بالنقض إذا توافرت شروطه.