ونرى من جانبنا أن دعوى بطلان حكم التحكيم ما هي إلا دعوى مبتدأة يرفعها كل ذي شأن أمام المحكمة المختصة في الحالات وبالإجراءات التي ينص عليها القانون بغية إبطال حكم التحكيم.. ذلك أن دور المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى يقتصر على تقرير بطلان حكم التحكيم من عدمه، دون التطرق لموضوعه ومعاودة النظر والترجيح فيما فصل فيه حكم التحكيم باعتبارها لا تعد محكمة استئنافية لهيئة التحكيم.
فهي دعوى خاصة بنظام التحكيم ذات طبيعة موضوعية تقريرية تتغيا بطلان حكم التحكيم أو صحته دونما تطرق للفصل في موضوع النزاع مرة أخرى.