الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين :

تنص المادة (58/1) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي على "1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى"، فيجوز رفع دعوى البطلان بمجرد صدور الحكم، سواء كان ذلك قبل إعلانه، على أن ترفع الدعوى قبل انقضاء الستين يوماً من بعد إعلانه . وما الحكم إذا رفعت دعوى البطلان قبل انقضاء ميعاد الستين يوماً، هل يمكن تقديم طلب تنفيذ حكم المحكمين؟

أثير خلاف في الفقه حول هذه المسألة بين رأيين :

الرأي الأول :

استند هذا الاتجاه على نص المادة (58/1) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي والتي تنص على " 1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى ".

الرأي الثاني :

استند هذا الاتجاه على نص المادة (57) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي ، والتي تنص على " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، مع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية . وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال (30) يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظرة، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ".

ويرى هذا الاتجاه بأن المادة (57) تؤكد على إجازة قبول طلب التنفيذ بمجرد رفع دعوى البطلان، ويتضح ذلك من خلال التنظيم الذي ساقته لطلب التنفيذ، وما قد يتبعه من وقف تنفيذ هذا الحكم، والذي يتضح في فقرتها الثانية، فأجازت للمحكمة وقف تنفيذ هذا الحكم، وذلك متى أقرن طالب البطلان طلبه في صحيفة دعوى البطلان بطلب وقف التنفيذ، شريطة أن يكون هذا الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظر طلب الوقف، وإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ أن تفصل في دعوى البطلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر، ولها في هذه الحالة أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي .

والواضح هنا بأن نصوص المشروع لم تترك طالب البطلان من دون حماية، إذ مكنته من طلب وقف التنفيذ، وذلك إذا كان مبنياً على أسباب جدية، وفي المقابل لم تترك طالب التنفيذ من دون حماية، إذا أجازت المحكمة في حال أمرها بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي .

والرأي الثاني جديير بالتأييد، وذلك مع تماشيه صراحة نص المادة (57)، وما تتضمنه هذه المادة من تأكيد على إجازة تقديم طلب التنفيذ بمجرد رفع دعوى البطلان، وما تتضمنه أيضاً من تنظيم لعملية قبول طلب التنفيذ وطلب وقفه .

117