وفي هذا الصدد تنص المادة (۸۰۰) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، بأنه من حالات إبطال حكم التحكيم مخالفته للنظام، وقد أخذت بحكم مماثل العديد من قوانين الدول العربية، مثل ما نصت عليه المادة (٢/٥٣) من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ م ، والمادة (٤٩ / ب) من قانون التحكيم الأردني رقم ٣١ لسنة ۲۰۰۱م، والمادة (٢/٢٥٠) من قانون التحكيم السوري رقم ٤ لسنة ٢٠٠٨م.
كما تنص المادة (٢/٥٤) من قانون التحكيم المصري على أنه يختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ومؤدى ذلك أن دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي تختص بنظرها محكمة استئناف القاهرة، أو محكمة الاستئناف التي يتفق الطرفان على اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
كما أنه قرر الاختصاص في التحكيم التجاري الدولي بأنه: تختص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة محلياً، وقيمياً، ونوعياً بنظر النزاع، فإذا قيمة الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة المدنية، فإن المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تكون المختصة بنظر دعوى البطلان وإن قيمة الدعوى تدخل في النصاب القيمي للمحكمة الابتدائية، فإن محكمة الاستئناف بحسبانها محكمة الدرجة الثانية هي المختصة بنظر دعوى البطلان .
كما تنص المادة (١/٥٢) من القانون ذاته على أنه : « لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومفاد ذلك أنه لما كان التحكيم يستند إلى الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ بينهم ابتغاء تجنب إجراءات التقاضي أمام المحاكم العادية للدولة، ومن ثم لا تقبل أحكام المحكمين الطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، إلا أن المشرع أجاز لكل من طرفي الخصومة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على وفق حكم المادتين (٥٣، ٥٤) من قانون التحكيم المصري.
ونصت المادة (٥٣) من قانون التحكيم على أنه: ((۱) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته، (ب) إذا تعذر أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب خارج عن إرادته.
(ج) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. (د) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين . ( هـ ) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. (و) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم».
أما فيما يخص ميعاد رفع دعوى بطلان التحكيم، فقد نصت المادة (١/٥٤) من قانون التحكيم على أنه : ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم» .
ومؤدى ذلك أن المشرع لم يأخذ بقاعدة حضور الخصوم في انفتاح ميعاد دعوى البطلان إنما جعل انفتاح الميعاد مرهون بإعلان المحكوم عليه، وقد يكون المحكوم عليه هو المدعى عليه بكل أو بعض الطلبات، فإذا رفعت الدعوى بعد الميعاد كان مالها القضاء بعدم القبول وأيضاً قد يكون المحكوم عليه هو المدعي فيما قضى به من رفض بعض طلباته.