الطعن بالإبطال في القرار التحكيمي طريق طعن غير عادي، لأنه يجب أن يستند على سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر في القانون.
أجاز المشرعان اللبناني والعراقي طريق الطعن في القرار التحكيمي بالإبطال على التفصيل الآتي:
أولا: الطعن بطريق الإبطال في القانون اللبناني:
أجاز المشرع اللبناني الطعن في القرار التحكيمي بالابطال، حيث تقضي المادة ( ٨٠٠) أ. م. م اللبناني بأنه: "إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الإستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الإستئناف كما هو مبين في المادة السابقة يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف....". وذكرت أسباب بطلان القرار التحكيمي .
وقضت المادة (۸۰۱) بأنه : "إذا أبطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الإبطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك".
وقضت المادة (۸۰۲) بأنه : "الإستئناف والطعن بطريق الإبطال يقدمان الى محكمة الإستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.....
وقضت المادة (٨٠٤) بأنه : "يقدم كل من الإستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الإستئناف....".
ثانيا : الطعن بطريق الإبطال في القانون العراقي:
أجاز المشرع العراقي الطعن بطريق الإبطال في القرار التحكيمي، وبذلك قضت المادة (۲۷۳) من قانون المرافعات المدنية بأنه: يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية.... " وذكرت أسباب البطلان.
وقضت المادة (٢٧٤) بأنه : "يجوز للمحكمة أن تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا أو بعضا ويجوز لها في حالة الإبطال كلا أو بعضا أن تعيد القضية الى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها".
بعد استعراض النصوص القانونية في القانونين اللبناني والعراقي لطرق الطعن في القرار التحكيمي (الإستئناف الإعتراض إعادة المحاكمة الإبطال). يرى الكاتب لا ضرورة للطعن بطرق الإستئناف الإعتراض إعادة المحاكمة) ولو كان قرار التحكيم ذو طابع قضائي في جانب منه إلا أنه ليس قرارا قضائيا، بل أنه قرارا تحكيميا صادرا عن هيئة تحكيم ذات سلطة نابعة عن الإرادة الحرة للاطراف باللجوء الى التحكيم كوسيلة إختيارية لفض نزاعاتهم يلتزمون بالقرار الذي تصدره.
وإذا ما بقيت هذه الطرق للطعن في القرار التحكيمي ( الإستئناف الإعتراض إعادة المحاكمة) على حالها في القانونين اللبناني والعراقي فهذا عائق كبير وعملي الإفراغ نظام التحكيم من محتواه ومزاياه خاصة السرعة في فض المنازعات.