حصرت المادة [53] من قانون التحكيم المصري المشار إليه الحالات التي يقبل فيها الطعن بدعوى البطلان في حكم التحكيم ، في الحالات الآتية :
إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، أو كان هذا الاتفاق باطلاً ، أو قابلا للإبطال ، أو سقط بانتهاء مدته .
إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .
وهذه الأسباب أو الحالات محددة – وحسبما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على سبيل الحصر .
كما تقتضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن :
" حكم المادة [226]من القانون المدني – الخاصة بالفوائد وتاريخ استحقاقها – لا يعدو أن يكون قاعدة آمرة غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية حكم التحكيم على وفق ما تقضي به المادة [5/2] من اتفاقية نيويورك " .
أوفى هذا الصدد ، نصت المادة [216] من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه :
1ـ يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه، وذلك في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم، أو بناء على وثيقة باطلة، أو سقطت بتجاوز الميعاد ، أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة .
ب ـ إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين ، أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع ، أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية .
ج - إذا وقع بطلان في الحكم ، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وقد وردت العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها على سبيل الحصر، حيث حددتها المادة [216] من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. ومن ثم لا يجوز القياس عليها .
-2 - ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين .
كما رفضت محكمة استئناف القاهرة النعي على حكم تحكيم محلي بالبطلان بركيزة من أنه لم يوقع من كاتب الجلسة .
وقد كشفت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري عن المبادئ الثلاثة الآتية :
دعوى البطلان هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم . فإذا بلغ العيب المنسوب إلى الحكم درجة الانعدام ، جاز إقامة هذه الدعوى . أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها .
حدد المشترع الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم ، ومنها : حالة استبعاد الحكم تطبيق القوانين التي اتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع وفق القوانين المصرية السارية.
النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله لا يعد سبباً من أسباب دعوى البطلان .
وهكذا يبدو ظاهراً جلياً أن دعوى البطلان ليست طعناً بالاستئناف على حكم هيئة التحكيم ، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض بقولها : « إذا كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنه حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف » .
ولما كانت أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم محددة على سبيل الحصر، فمن ثم فلا غرو أن جرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على رفض الدعوى في حالة تأسيسها على الأسباب الآتية :
[1] وقوع تناقض في أسباب حكم التحكيم .
[2] الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب حكم التحكيم .
[3] وجود أخطاء حسابية في حكم التحكيم .
[4] مخالفة حكم التحكيم الثابت من الأوراق .
[5] غموض منطوق حكم التحكيم .
[6] خطأ حكم التحكيم في تفسير شروط العقد أو نصوص القانون .
وقد استرعى نظرنا أحد أحكام محكمة استئناف القاهرة . الدائرة 63 -تجاري - انتهت فيه إلى أن مخالفة هيئة التحكيم لنصوص العقد تؤدى إلى بطلان حكم التحكيم .
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على عدم إيداع أصل حكم التحكيم أو صورة منه قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره بطلان الحكم .
وبناء على ما تقدم ، وحسبما جاء بقضاء المحكمة الدستورية العليا ، أقام المشترع توازناً دقيقاً من خلال سماحه بإقامة دعوى البطلان الأصلية بشروط محددة في شأن حكم التحكيم ، مستصحباً الطبيعة القضائية لهذا الحكم ، ليسوي بينه وبين أحكام المحاكم القضائية بصفة عامة ، من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها ، احتراماً للضمانات الأساسية في التقاضي ، وبما يؤدى إلى إهدار أي حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية .
وأما بالنسبة لحكم التحكيم ، فقد جاءت حالات الطعن فيه بدعوى البطلان أكبر بسطة .
وقد حددت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم بقولها : « إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكم – وعلى ما تفيده المادة [216] من قانون الإجراءات المدنية ـ إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، وإن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم ، وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم ، أو بناء على وثيقة باطلة ، أو سقطت بتجاوز الميعاد ، أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة ، أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام ، أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم ، وتكون سبباً كذلك في بطلان حكم المحكم فقد حددتها المادة المشار إليها في حالات صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة أو الإخلال بحق الدفاع ، أو وقوع بطلان في الحكم ، أو في بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، ولا يتقيد المحكم في إصدار حكمه بما أوجبه قانون الإجراءات المدنية عدا ما نص عليه في المواد المتعلقة بالتحكيم في ذلك القانون ، والإجراءات المتعلقة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ، مما مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعناً في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم أو إغفاله الفصل في طلب موضوعي أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة .
وبناء عليه ، خلصت المحكمة إلى أنه : « لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة من القصور في أسباب الحكم الواقعية وأن المحكم أخطأ في عدم احتساب الدفعة المقدمة البالغ مقدارها 360000 درهم وأن خطأه ليس خطأ مادياً وإنما يتصل بأصل النزاع المتمثل في تصفية الحساب بين الطرفين ـ على فرض صحته ـ لا يعد من العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها والتي أوردتها المادة [216] المشار إليها على سبيل الحصر على ما سلف بيانه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بما قرره من أن كل منازعة متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس » .
وقد رسمت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي حدود سلطة المحكمة في الفصل في دعوى البطلان بقولها :« إنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تبحث موضوع النزاع الذي كان مطروحاً على هيئة التحكيم ، أو ما قد يثار من الخطأ في تطبيق القانون على وقائع ذلك النزاع أو خطأ المحكم في التكييف القانوني ، أو عدم كفاية التسبيب أو التقدير الفاسد لوقائع القضية .
وأضافت المحكمة :« من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه أو الرد عليه إنما هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى ، بمعنى أن يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه البطلان ، أو أن يكون مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وخلصت المحكمة إلى أنه : « لما كان ذلك ، فإن الدفاع المبدي من الطاعنة بأن المحكم قضى بإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضدها فائدة عن المبلغ المحكوم به بواقع [12%] من تاريخ 2008/8/27 وحتى السداد التام دون أن يفصح عن سبب اختياره لهذا التاريخ مع أن التسوية النهائية لم تتم حتى الآن ، يكون لا تأثير له على النتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه بما تقدم في سبب النعي ، ويتعين رفضه » .
وقد أكدت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي على أن النعي على حكم هيئة التحكيم بالبطلان إنما يكون خطأ في الإجراء وليس في التقدير، فقد نعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب للأسباب الآتية :
-1- إن الطاعنة تمسكت بطلب سماع شهود وأوردت أسماءهم بمذكراتها المؤرخة 2007/6/16 ، إلا أن هيئة التحكيم لم تستجب لذلك .
-2 - أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام هيئة الخبرة المنتدبة من هيئة التحكيم، إلا أن هيئة التحكيم أخذت بتقرير الخبرة ، كما إنها قضت للمطعون ضدها بالتعويض عن التأخير في سداد مستحقاتها بما أسمته التعويض عما فاتها من كسب وعن الضرر الأدبي ، مع أن تأخر المدين في السداد لا يعطى الحق للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي .
-3- إن هيئة التحكيم ألزمت الطاعنة بأن تدفع قيمة الأعمال كافة والأوامر والتغييرات والتعديلات وقيمتها 19,453,531,67 درهم بالإضافة إلى مبلغ مليون درهم مقابل ما قام به المطعون ضده طبقاً للتعاقد من تجليد شرائح ، والمنفذ فعلاً . كما ألزمتها بدفع قيمة ما أسمته الأعمال المستجدة دون أن تبين الفرق بين ما أسمته أعمال مستجدة وما أسمته أعمال تغييرية .
-4- قضت بإلزامها بمصاريف الشحن الجوي للمواد وقدرها مليون وثمانية عشر ألف وستمائة وواحد وأربعون درهماً واثنا عشر فلساً ، دون مستندات ، كما ألزمتها بما أسمته إعداد مطالبات التحكيم والدفاع أمام هيئة التحكيم مبلغ 800 ألف درهم دون أن تبين سندها في ذلك .
-5- قضت بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد رغم أنه لا يجوز الجمع بينهما ، مما يترتب عليه بطلان حكم هيئة التحكيم ، وإذ
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن ما ورد بسبب النعي قائم على أسباب تتعلق بموضوع النزاع وليس من الحالات الواردة بالمادة [216] إجراءات مدنية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وقد ردت المحكمة على هذا النعي بقولها :« هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم وعلى ما تفيده المادة [216] من قانون الإجراءات المدنية ، إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطأ الإجراءات دون الخطأ في التقدير، ومن ثم فإن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام ، أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم ، وتكون سبباً كذلك في بطلان حكم المحكم ، فقد حددتها المادة المشار إليها في حالات صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين ، أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة أو الإخلال بحق الدفاع أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعناً في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة ، أو تكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم أو إغفاله الفصل في طلب موضوعي أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمها تكون غير مقبولة ، بمعنى أن محكمة الموضوع عند نظر طلب التصديق على حكم المحكمين .
وقد ميزت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي في هذا الصدد بين الخطأ في الإجراءات والخطأ في التقدير بقولها أنه :« من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم وعلى ما تفيده المادة [216] من قانون الإجراءات المدنية ، إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، فإن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم ، وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام . أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم ، وتكون سبباً كذلك في بطلان حكم المحكم ، فقد حددتها المادة المشار إليها في حالات صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة أو الإخلال بحق الدفاع أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم » .
ورتبت المحكمة على ذلك نتيجة مؤداها أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعناً في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم أو إغفاله الفصل في طلب موضوعي أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمها تكون غير مقبولة ، بمعنى أن محكمة الموضوع عند نظر طلب التصديق على حكم المحكمين ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون ، لأن كل منازعة يثيرها أحد المحكمين طعناً في الحكم ، وتكون متعلقة بتقدير هيئة التحكيم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمهم تكون غير مقبولة . ويكفي أن يتضمن حكمهم صورة من الاتفاق على التحكيم وملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم ، والأسباب التي حملوا عليها رأيهم في المنطوق بشرط ألا يكون الحكم قد خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام . وهذا الإعفاء ينطبق أيضاً على إجراءات الإثبات سواء كانت قد وردت في قانون الإجراءات ، أو قانون المعاملات المدنية ، أو في قانون مستقل ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة عند التصديق على حكم المحكمين مطلق السلطة في تفسير بنود اتفاقية التحكيم ، ومدى خروج المحكمين من عدمه عن بنود وثيقة التحكيم دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات بنود الوثيقة » .
وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنه :« لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بالتصديق على حكم المحكمين تأسيساً على ما أورده من أسباب فإن الدفع ببطلان حكم المحكم ينصرف إلى الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير في حدود الحالات التي وردت في المادة [216] إجراءات مدنية على سبيل الحصر والمنازعة التي تتضمن طعناً على الحكم الصادر من المحكم سواء تعلق بالتقدير أو عدم كفاية الأسباب أو صحتها أو إغفال الفصل في طلب موضوعي أو بقواعد الإثبات أو إطراح دلالة مستند تكون غير مقبولة ، وإن حكم المحكمين صدر بناء على وثيقة تحكيم صحيحة وقائمة ، ولم يخرج المحكمون عن حدود هذه الوثيقة وأنه صدر صحيحاً وروعيت فيه جميع الإجراءات وأنه لا يجوز للمحكمة عند تصديقها على حكم المحكمين أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون وتقديرهم للأدلة المقدمة أمامهم ومدى كفايتها من عدمه إذ يخرج ذلك عن نطاق رقابتها » .
وقد نعي على الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض بدائرة القضاء بأبو ظبي مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بأن صدق على حكم المحكم برغم بطلانه بسبب التفاته .
عن طلبها ندب خبرة هندسية لبيان تفاصيل المشروع والأعمال المنفذة والتحقق من قيود وسجلات المالك لبيان المبالغ المدفوعة والمبالغ الموقوفة والاستعانة بخبیر حسابی لبحث هذا الشق من التحكيم ، والتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك ، وهو يندرج في أسباب البطلان بالمادة [216] من قانون الإجراءات المدنية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وقد ردت المحكمة على ذلك بقولها :« وحيث إن هذا النعي في غير محله ، لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم المحكم ، وعلى ما تفيده المادة [216] من قانون الإجراءات المدنية ، إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم ، فأما العيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم فهي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة ، أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة ، وأما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً كذلك في بطلان حكم المحكم فقد حددتها المادة المشار إليها .
وقد رفضت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى لجنة خبراء ثلاثية لبحث أوجه اعتراضاته على تقرير الخبرة المودع وإزالة ما اعتوره من تناقض مع التقارير الأخرى المرفقة ، كما شاب الحكم قصوراً في التسبيب إذ لم يعرض لهذا الطلب الجوهري بإيراد أو رد مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وأسست المحكمة رفضها بقولها :« إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالاستجابة إلى ندب خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ـ وقد أفصح كلا الحكمان الابتدائي والاستئنافي المؤيد له عن اطمئنانهما إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة لسلامة أسسه وكفاية أبحاثه . فلا على المحكمة أن التفتت من بعد ، عن دفاع ظاهر الفساد هو ما ورد بوجه النعي ويتعين إطراحه » .
وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أن :« الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له » .
وخلصت المحكمة إلى أنه :« لما كان الثابت أن المحكم قد رد على الدفع بانتفاء الصفة بأن الشركة الطاعنة هي التي أبرمت العقود ووقع عليها مديرها وهو ما يدخل في اختصاصه وأنه صاحب الترخيص لإدارة الفندق ، وأن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحكيم قد رفض ذلك الدفع ، وأن الطاعنة مالكة الرخصة السياحية للفندق تباشر بيع الخمور داخل الفندق ومصرح لها بذلك من الجهات المختصة ، كما أثبت المحكم أن الثابت من إيرادات المحلات المرفق مستنداتها بملف التحكيم أنها تدر على المطعون ضده ما يزيد على المبلغ المطالب به ، ورأى المحكم أن مبلغ 500 ألف درهم شهرياً تعويضاً إجمالياً عما أصابه من أضرار مناسبة لجبر الأضرار المادية والمعنوية .
لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي ينصب على تقدير المحكم لأوجه الدفاع الموضوعية ومدى صحة أو كفاية أسبابه التي أقام عليها قضاءه ، ومن ثم فهو غير مقبول ، ويكون النعي على غير أساس ».
وفي هذا الإطار، قضت محكمة النقض بإمارة أبو ظبي بعدم قبول الطعن بالنقض على حكم التحكيم الذي كان الطاعن قد أقام استناداً إلى تقدير المحكمة لتقدير التحكيم توصلاً إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم .