الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / خضوع رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم للإجراءات العادية

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

​​​​​​خضوع رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم للإجراءات العادية :-

فقد سبق لمحكمة النقض أن أوضحت أن :" المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، وكان القانون رقم : [27] لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة [52] منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين [53] ، [54] الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها ، إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ، ومن قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه ، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام ... وإعمالاً لما تقدم من مبادئ العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص " .

كما أكدت المحكمة على إجازة الطعن بالنقض في الحكم بالنقض في لحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن دعوى البطلان ، بقولها :" مفاد نص المادة [248] من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر- كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف ، فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزاً . ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة [52] من قانون التحكيم رقم : [27] لسنة 1994 إذ أن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذا لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة [248]من قانون المرافعات سالفة البيان ، ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً".

117