الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / دروس في القانون الدولي الخاص / نطاق الرقابة القضائية في دعوى البطلان

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    214

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق الرقابة القضائية في دعوى البطلان

إن تدخل قضاء الدولة في التحكيم من خلال الرقابة التي يقوم بها على العملية التحكيمية قد يفرض جزاء بطلان الحكم التحكيمي ويحل محل الهيئة و يصدر قرارا منها للنزاع. وقد أجازت التشريعات الطعن في حكم التحكيم بالبطلان أمام قضاء الدولة حتى و إن كان التحكيم باعتباره عدالة خاصة، لا يتلاءم بسهولة مع طرق الطعن ذات الإجراءات المعقدة و البطيئة و التي ترمي إلى إعادة خص النزاع و إحلال قرار القاضي محل قرار المحكم. وقد نص المشرع المغربي على تقديم الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية طبقا للقواعد المطبقة أمام محكمة الإستئناف ، حيث نص الفصل 327- 36 أنه "رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.."

وعليه سنتعرض لأهم إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الإستئناف ومن ثم نعرج على الآثار المترتبة عنه .

1- الطعن بالبطلان وإجراءاته

إن الحديث عن الطعن بالبطلان يقتضي منا تحديد المقصود من هذا البطلان وتحديد الحالات التي تستوجب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي والتي أوردها المشرع المغربي على سبيل الحصر. و كذا تناول اجراءات رفع دعوى البطلان

أولا: حالات الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي.

حالات اله

يعتبر البطلان ذلك الجزاء الذي يرتبه المشرع نتيجة اختلال أحد الأركان المطلوبة لصحة التصرف قانونا أو بمقتضى نص القانون ، حيث يؤدي هذا البطلان إلى فقد هذا التصرف لقيمته القانونية . و قد حصرت التشريعات و القوانين الوطنية وكذا الإتفاقيات الدولية الحالات التي يتوافرها يجوز الطعن في حكم التحكيم .حيث ينعدم جوهر هذا الحكم و مضمونه، وتركت للقضاء سلطة تقرير

تحققها في الحكم التحكيمي..

وقد أورد الفصل 327-36 الحالات التي يكون الطعن بالبطلان فيها ممكنا و حصرها في الحالات التالية:

1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم.

2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين.

3- إذا بنت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل

الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

4- إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 (الفقرة 2) و24-327 فيما يخص أسماء المحكمين

وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327.

5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاعي.

6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام .

7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

وتحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

ويكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات الآتية:

1- إذا بنت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم.

2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية.

3- إذا بنت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها.

4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع.

5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.

و تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.

ثانيا:إجراءات رفع دعوى البطلان.

أن تناول اجراءات رفع دعوى البطلان تقتضي منا تحديد المحكمة المختصة وأجل رفع دعوی البطلان.

حيث ينص الفصل 327-36 من ق.م.م "رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها".

يكون تقديم هذا الطعن مقبولا مجرد صدور الحكم التحكيمي.

و عليه تكون المحكمة المختصة بالنظر بدعوى بطلان الحكم التحكيمي هي محكمة الاستئناف الصادر بدائرتها الحكم حسب نوع النزاع المعروض عليها و يتم قبوله منذ صدور الحكم التحكيمي. و هو نفس اتجاه المشرع المغربي في التحكيم الدولي الصادر داخل المغرب من خلال ما هو منصوص عليه في الفصل 327-18652.

و هو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 1486 من ق.م.م الفرنسي بالنسبة للتحكيم الداخلي و المادة 1505 و المادة 1504 من ق.م.م الفرنسي بالنسبة للتحكيم الدولي.

وإن كان المشرع قد نص على أن الطعن يكون مقبولا مجرد صدور الحكم التحكيمي فإن هذا المقتضى لا يمكن أن يتحقق لأن مكنة الطعن لا تفتح عمليا إلا من تاريخ تسليم الحكم التحكيمي إلى الأطراف من طرف هيئة التحكيمية طبقا للفصل 327-27 الذي ينص

على " تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ويتصور أن يقع الطعن في المقرر بعد تسلم نسخة منه من كتابة ضبط المحكمة المختصة التي وقع الإبداع فيها 188 عملا بمقتضيات الفصل 327-18931.

ولا يتم قبول الطعن إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.إلى أطراف الدعوى التحكيمية.

حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء" حيث أنه بمراجعة وثائق الملف تبين أن الطاعن بلغ بالحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2013/5/14

وتقدم الطعن فيه بالبطلان بتاريخ 2013/5/28 أي داخل أجل 15 يوم المنصوص عليه في الفصل 327-36 من ق.م.م، و لاستيفائه لباقي شروطه الأخرى صفة و أداء فإنه تعين التصريح بقبوله شكلا.

و هذا الميعاد لرفع دعوى البطلان هو 30 يوما من يوم تبليغ الحكم التحكيمي المعطى للصيغة التنفيذية بالنسبة للقانون الفرنسي.

إذن المشرع المغربي من خلال تحديده أجل 15 يوم التالية لتبليغ الحكم التحكيمي مذيلا بالصيغة التنفيذية، يكون قد قصر من مدة ممارسة الطعن بالبطلان على خلاف باقي القوانين المقارنة و بذالك يكون المشرع المغربي قد عمل على تقصير مدة تعطيل تنفيذ الحكم التحكيمي .

2- آثار الطعن بالبطلان

كما بينا سابقا فإن الأحكام التحكيمية تكون قابلة للطعن بالبطلان وفقا للقواعد العامة. حيث يترتب على ذلك أثران أوردهما المشرع المغربي في الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية.

- يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.

. كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي. 

أولا: الأثر الموقف لأجل الطعن و ممارسة الطعن

لقد أورد المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من الفصل 327-36 عبارة "يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.

كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي."

و بذلك يكون أجل الطعن في بطلان الحكم التحكيمي و ممارسة الطعن في الحكم التحكيمي يوقف تنفيذ هذا الأخير ونفس الأمر ينطبق على التحكيم الدولي حيث ينص الفصل 327-53 من قانون المسطرة المدنية أنه "كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة الجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك.

إذن فمجرد رفع دعوى البطلان تعطل تنفيذ الحكم التحكيمي بل يمتد ذالك طوال فترة قيام الدعوى .

وهو نفس الأمر الذي تبناه المشرع الفرنسي في المادة 1486 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي بالنسبة للتحكيم الداخلي و المادة 1506 من نفس القانون.

ثانيا: سلطة محكمة الطعن على النزاع بعد ابطال حكم التحكيم:

يشار التساؤل في حالة إبطال المحكمة لحكم التحكيم حول من هي المحكمة التي تتولى الفصل في النزاع موضوع البطلان من جديد ؟ هل هي المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم بالبطلان أم أن الأمر يبقى من اختصاص هيئة التحكيم.

وهنا يذهب المشرع المغربي في الفصل 327-37 من قانون المسطرة المدنية أنه " إذا أبطلت

محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه" و هي مقتضيات لا تنطبق على التحكيم الدولي حسب ما نص عليها لفصل 327-54. وهي نفس المقتضيات التي تبناها المشرع الفرنسي من خلال المادة 1485 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.

  إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.

و تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية.