الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / الخصومة في التحكيم / الطعن بقرار التحكيم بالبطلان

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    267

التفاصيل طباعة نسخ

 

عرفنا أن المشرع العراقي وإن استعمل لفظ القرار على ما يصدره المحكمون هذا القرار من كل خصائص القرارات ومن بينها، الطعن فيها، فلا يستطيع الخصم أن يطعن بأي قرار يصدره المحكمون وليس للمتضرر من ذلك إلا أنه . جرد سوى تقديم الدفع ببطلانه أمام المحكمة التي تنظر موضوع النزاع، ولهذه المحكمة النظر بالدفوع المقدمة، حيث أعطت المادة (۲۷۳) من قانون المرافعات المدنية العراقي للخصوم عند طرح قرار المحكمين على المحكمة أن يتمسكوا ببطلانه.

: وهذا الحق للمحكمة أيضاً، عند توافر احدى الحالات الآتية:

 

1- إذا صدر القرار الت حكيمي بغير بيئة تحريرية، أو بناء على اتفاق باطل، أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق. وهذا النص يحتاج إلى المناقشة، في شقيه الأول والثاني، ففي الشق الأول عد النص أن الاتفاق باطل إذا صدر دون بينة تحريرية، وهذا يوحي بان المشرع ، عد الكتابة كشرط صحة وليس شرط إثبات على الرغم من أنها تمثل الوجهة الثانية وكما بينا فيما سبق، أما مناقشة الشق الثاني فتتمحور في أن ما ورد فيها ليعطي دلالة قاطعة أن المشرع العراقي لم يعتد باتفاق التحكيم ككيان مستقل عن الاتفاق الأصلي. -۲- إذا خالف القرار الت حكيمي قاعدة من قواعد النظام العام، أو الآداب، أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في ومن النص المذكور يتبين انصراف نية المشرع إلى عد بعض القواعد الإجرائية المتعلقة بمصلحة الخصم، كقواعد التبليغ، أو قواعد الحضور والغياب، أو قواعد علنية الجلسات، أو أية قاعدة من هذا القبيل متعلقة بالنظام العام، وحيث أن هذه القواعد لم تحصر قانوناً، فيبقى أمر تحديد تعلقها بذلك، خاضع لاجتهاد هيئة التحكيم المختصة بنظر الموضوع، وفي ظل رقابة المحكمة المختصة بالطعن.

 

عند تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة

 

المحاكمة. وهذا يتطلب الرجوع إلى الحالات التي يجوز فيها

 

طلب إعادة المحاكمة، في الدعاوى المدنية في قانون المرافعات المدنية العراقي . ولمحكمة الموضوع بعد تدقيق إضبارة التحكيم والدفوع المقدمة والتحقيقات التي أجرتها هيئة التحكيم، فلها الآتي /

 

أ- تصديق القرار الصادر عن هيئة التحكيم. ب - إبطال القرار الت حكيمي كلاً أو جزءاً، ولها في أي من حالتي الإبطال آنفاً أن تعيد القضية إلى هيئة التحكيم، محددة الحالات الواجب إصلاحها، إن وجدت أن في ذلك ما يرتجى الوصول اليه.

 

ت - أو أن تصدر المحكمة الحكم الذي يتراءى لها، وهنا يتبين مدى عدم الاكتراث لجهد المحكمين، أو إلى إرادة الطرفين، ونرى أن هذا غير مقبول، ولا ينسجم مع الحياد الذي يمثله قضاء الدولة.

 

ث-  أن ما تصدره المحكمة على وفق ما ذكر آنفا، لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض وإنما يقبل الطعن بالطرق المقررة قانونا، وهنا قد يثار تساؤل، ما المقصود بالاعتراض هنا ؟ هل هو الاعتراض على الحكم الغيابي؟، أو يشمل ذلك اعتراض الغير؟. فلو رجعنا للأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي، التي هي بمثابة تفسير وحكم المادة المقترحة لم يكن موفقا في جعل حالة بطلان الحكم الت حكيمي لا تتم إلا بطلب من المتضرر في جميع الحالات المشار اليها في المادة (۳۸) من المشروع، ونرى إمكانية الاهتداء بما ورد بنص المادة (٥٣) من قانون التحكيم المصري وجعل حق المحكمة التدخل تلقائيا بإبطال قرار التحكيم في حالات معارضة الحكم للنظام العام فقط.

 

كذلك ورد في المادة (٣٩ / ثانياً) من المشروع ذاته، بأن يقدم طلب الإبطال خلال (۹۰) تسعين يوماً من تاريخ تسلم الطرف قرار التحكيم، وهذا أيضاً مستقى من قانون التحكيم المصري (۱) وقانون الأونسيترال .

 

ويمكن استنتاج المبادئ الآتية الخاصة بالتحكيم ، من قرارات القضاء العراقي: ١- إن قرار المحكمة باستئخار الدعوى إلى نتيجة حسم النزاع المعروض أمام غرفة التجارة الدولية يتفق وأحكام المادة (٣/٢٥٣)

 

من قانون المرافعات المدنية العراقي .

2 - يمكن الاسترشاد بقواعد الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري وبأحكام اتفاقية نيويورك، التي تعد من قواعد التحكيم الأكثر شيوعا بين الدول فيما تضمنته من أحكام .

 

٣- إن اتفاق التحكيم، الوارد بصيغة شرط تحكيم، لا يجد له مجالاً للتطبيق، وليس لأحد التمسك به ما لم يبرز النزاع بعد تنفيد العقد الاصلي، أما النزاع الحاصل قبل تنفيذ العقد فلا يخضع للشرط المذكور .

 

4- إذا تعذر على المحكمين القيام بالمهمة الموكلة اليهم، فللمحكمة إعمال حكم المادة (٢٧٤) من قانون المرافعات المدنية العراقي والركون إلى الخبرة، والفصل بالدعوى

5- على المحكمة خلافاً الأخذ بقرار المحكمين إذا صدر منهم عدم لأحكام القانون، ولم تراع أحكام العقد الموقع بين الطرفين

. -٦- الخطأ الجوهري في قرار المحكمين الذي يؤثر في صحته يكون

 سببا لإبطال القرار الت حكيمي .

 

7- توقيع العقد في ظروف، هي ذاتها وقت المطالبة بالتعويض واتجاه هيئة التحكيم إلى الحكم بالتعويض وفق نظرية الظروف الطارئة، يجعلها واقعة في خطأ للمحكمة بإبطال قرار المحكمين . جوهري، مما يعطي الحق للمحكمة بإبطال قرار المحكمين .

 

8- فصل هيئة المحكمين في موضوع التحكيم في ضوء صور المستندات ومحاضر الكشوف الإضافية المبرزة التي صادق عليها وكيل المدعى عليه، يجعلها ملتزمة بالإجراءات القانونية .

9- عدم ملاحظة هيئة التحكيم شروط المقاولة الموقعة بين الطرفين، وعدم ملاحظة الشروط العامة للمقاولة، للأعمال الهندسية التي تعد جزءاً من العقد، يعني وقوعها في خطأ. جوهري يبيح للخصوم التمسك ببطلان قرار المحكمين وللمحكمة ذلك من تلقاء نفسها .

 

١٠- قيام المحكمين المعينين باتفاق الطرفين - بالمهمة الموكلة اليهم، دون تحديد ذلك بمدة معينة، وفصلهم بموضوع النزاع، على وفق التحقيقات التي أجروها والخبرة الفنية، يجعل قرارهم سليما .

 ١١- يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو بالأكثرية، ويكتب القرار بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر عن المحكمة، وعلى العضو المخالف تدوين رأيه في ورقة مستقلة تتضمن أسباب مخالفته وتحفظ بإضبارة الدعوى ولا تعط منها صوراً.

 

استقى المشرع المصري كما عرفنا أحكام قانون التحكيم من قانون الأونسيترال، وقد أجري عليها تعديلات طفيفة، وقد عد القانون، أن الطريق الوحيد للطعن بالحكم الت حكيمي، هو دعوى بطلان حيث حددت المادة (٥٣) منه الحالات التي يمكن لكل طرف، عند تحققها، إقامة الدعوى، وحددت المادة مدعي (٥٤) منه المدة التي لا تقبل دعوى البطلان بمضيها وهي (۹۰) تسعين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الت حكيمي (الإعلان)، ولا يحول دون قبول الدعوى، نزول البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم، ونرى أن هذا الحكم كان يمكن أن يحصر في الحالات التي يعطى فيها الحق للمحكمة إبطال الحكم الت حكيمي من تلقاء نفسها، أما في الحالات التي ليس للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، فتقبل دعوى البطلان على الرغم من وجود تنازل من مدعي البطلان إن كان هذا التنازل قد حصل بعد صدور الحكم ال تحكيمي، أما إذا حصل التنازل قبل صدور الحكم ، فنرى عدم الاعتداد به لأن التنازل، إسقاط، والإسقاط لا يصح قبل تحقق الحق المتنازل عنه.

 

وقد أشارت المادة (٢/٥٢) من قانون التحكيم المصري الي جواز رفع دعوى بطلان الحكم التحكيم - وهي ليست طريقا للطعن، بل هي دعوى جديدة ، ولا تعد الخصومة فيها امتداداً لخصومة التحكيم وليست جزءا من هيكليتها، فسلطة المحكم المؤقتة، والمحددة بنطاقين زمني واخر موضوعي ينشأ من اتفاق الطرفين ونصوص القانون، وأي انتهاك للمحكم لأي من هذين النطاقين، ينهار اتفاق التحكيم ولا يعد له وجود مما يستوجب إبطاله وأن إقامة دعوى البطلان يتيح للقضاء بسط رقابته بهدف تحقيق مصلحة عامة للمجتمع .

 

حكم وعلى وفق حكم المادة (٢/٥٤) من قانون التحكيم المصري، وبدلالة المادة (٩) من القانون الآنف، فأن محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة الدرجة الأولى هي المختصة بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دولياً، فأن محكمة استئناف القاهرة تكون هي المختصة بنظر دعوى البطلان

ولو تتبعنا أحكام القضاء المصري، نجد الآتي:

 

١- الأصل في خصومة التحكيم أن الإجراءات تكون قد أتبعت،

 وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل على ذلك، وأن خلو محضر الجلسة مما يفيد بان الحكم قد صدر بصورة علنية، لا يكفي لقبول دعوى البطلان .

 

2- تعد حيدة واستقلال هيئة التحكيم، من ضمانات التقاضي الاساسية في خصومة التحكيم، وعلى من يدعي عدم حياد المحكم او عدم استقلاله ان يتمسك بذلك ويثبته طالما انه قد علم بالعيب قبل صدور الحكم الت حكيمي، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى بطلانه .

 

3- عدم جواز رفع دعوى البطلان إلا على الحكم الت حكيمي المنهي للخصومة التحكيمية ووجوب صدور الحكم في الدولة التي يرفع

فيها البطلان .

 

-٤- خلو الحكم الت حكيمي من البيانات الإلزامية - عنوان كل من طرفي التحكيم عدم الإشارة إلى شرط التحكيم - من اسباب بطلان الحكم.

 

5-  اتفاق الطرفين على إخضاع خصومة التحكيم لقواعد التحكيم في مركز القاهرة الت حكيمي للتحكيم التجاري، يتعين إعمال هذه

القواعد مادامت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية امرة في مصر في القانون الفرنسي، فقد حددت ( المادة ١٤٨٤) الملغاة من قانون المحاكمات المدنية، والتي حلت محلها المادة (1492) الحالات التي يجوز فيها الطعن بالحكم الت حكيمي بطريق الإبطال ، وهي الآتي:

 

أ- إذا فصل المحكم في النزاع من دون عقد تحكيمي أو بناءً على عقد تحكيمي باطل انتهت مدته.

 

ب- إذا لم يتم تشكيل المحكمة التحكيمية بصورة قانونية أو لم يتم تعيين المحكم الوحيد وفقاً للأصول.

 

ت - إذا فصل المحكم بالنزاع دون التقيد بالمهمة التحكيمية التي عهد

 

بها اليه.

 

ث - إذا لم يتم احترام مبدأ الوجاهية.

 

ج- على وفق حكم المواد ( ١٤۸۰ ، ١٤٨١ و ١٤٨٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي فأن حالات البطلان هي الآتي:

 

  • أن يتضمن الحكم الأسباب التي يستند اليها الخصوم في

 

ادعاءاتهم، وأن يكون الحكم مسبباً.

 

  • ذكر أسماء المحكمين، وذكر تاريخ صدور الحكم الت حكيمي.

 

  • أن يكون الحكم الت حكيمي موقعاً من كافة المحكمين، إلا أنه إذا رفضت أقلية المحكمين توقيعه، يذكر المحكمون ذلك في الحكم ، وله الأثر القانوني كما لو كان موقعاً من كافة المحكمين والملاحظ أن المشرع الفرنسي لا يجيز الطعن بالبطلان في حكم تحكيم دولي صادر في الخارج، بل أنه يسمح بالمراقبة غير المباشرة عن طريق ما يفرضه من رقابة على الأحكام الصادرة بإعطاء الحكم الت حكيمي الدولي الحاصل في الخارج، القوة التنفيذية، عن طريق الاستئناف  ، وهذا كما يراه الباحث قبل صدور القانون رقم (٤٨) لسنة ۲۰١١ ، أما بعد صدور القانون المذكور فالحكم واحد في الحالين حيث أصبح حكم المادة (١٤٨٤) يسري على التحكيم الدولي.

 

  • إن تتبع أحكام القضاء الفرنسي، نجد الآتي في مجال طلب البطلان :

 

(۱) أن مشاركة طرف في التحكيم دون تحفظ، يعد تنازلاً منه عن سبب إبطال لم يسبق إثارته خلال المحاكمة التحكيمية .

 

(۲) عدم المنازعة بالاختصاص أمام الهيئة التحكيمية يجعل طلب البطلان غير مقبول .

 (۳) أن المُحكم غير ملزم بعرض تسبيبه وجاهاً على الطرفين .

 

(٤) تقديم مستندات مزورة للمحكمين، يعد غشا ومخالفا للنظام العام الدولي، وبالتالي فأن الحكم المستند إلى هذه المستندات يكون باطلاً، حتى لو أكتشف التزوير بعد صدور الحكم .

 

(٥) أن الحكم الت حكيمي الصادر خارج فرنسا لا يكون مرتبطاً بأي بلد سوى الحالة الدولية، وأن إبطال حكم تحكيمي خارج فرنسا لا يؤثر على وضعه فيها .

 

(٦) طلب بطلان حكم التحكيم والفصل في موضوع النزاع، غير مقبول، لعدم وجود سلطة لإحالة الأطراف إلى قضاء مختص، ويوجب رفض

الطعن .

 

(۷) القرار الت حكيمي غير الموقع من جميع المحكمين يجب إبطاله حتى في ظل غياب أي اعتراض . 

(8) أن الحكم ال تحكيمي الذي قضى بأكثر مما طلبه الخصم ، يعد خروجاً لهيئة التحكيم عن لمهمة الموكلة لها ، يتوجب إبطاله .

ملف (113)