بطلان حكم التحكيم:
نصت المادة (٥٢) من قانون التحكيم اليمني على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام التحكيم التي تصدر وفقًا لهذا القانون بأي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا في الأحوال المبينة في القانون" وهي:-
- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو شروط بانتهاء مدته أو كان باطلًا وفقًا للقانون.
- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم فاقد الأهلية.
- إذا كانت إجراءات التحكيم غير صحيحة.
- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
- إذا لم يكن حكم التحكيم مسببًا.
- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
وجاء في المادة (53) بأن دعوى البطلان ترفع إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية. ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناء على طلب الطرف المعنى. ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجًا عن أسباب قهرية، شريطة أن يقوم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب. وتحدثت المادة (54) عن الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم وهي:
- إذا صدر الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم.
- إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
من خلال نصوص المواد السابقة من قانون التحكيم اليمني نلاحظ أن المشرع اليمني جعل حكم المحكم في درجة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.
وقد سلك نفس هذا المسلك التشريعات في كل من القانون العماني في المادة (٢/٥٤) ونظام التحكيم السعودي في المادة (٢٠) وقانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة قطر في المادة (٢٠٥) وقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات في المادة (٢١٦)، ونجد أن أغلب هذه القوانين لا تجيز استئناف أحكام المحكمين بالطرق المقررة لاستئناف الأحكام في قوانين المرافعة وإنما وضعت نظام خاص بذلك وهو رفع دعوى البطلان في حكم المحكمين في الحالات التي تتوافر أسباب بطلان حكم المحكمين.
أما المشرع الكويتي فإننا نجده في المادة (١١) من قانون التحكيم القضائي قد اعتبر حكم المحكمين وكأنه صادر من محكمة استئناف ولا يجوز الطعن فيه إلا في محكمة التمييز وهي آخر درجة من درجات التقاضي.