يسيطر على ذهن الرافضين لفكرة بطلان حكم التحكيم أن الرجوع على أحكام التحكيم من شانه، تعطيل الفصل في النزاع، بالإضافة إلى النفقات، و إساءة استعمال هذا الحق، وعدم إلمام القاضي بالقانون الأجنبي المطبق على النزاع، هذا فضلا عن أن الأطراف عندما يلتجئون إلى التحكيم للمزايا العديدة الموجودة فيه والتي يفتقر إليها القضاء، يكون في ذهنهم أن الرجوع على حكم التحكيم، سواء بالطعن أم بدعوى البطلان يعني عودتهم مرة أخرى إلى نفس الطريق الذي هربوا منه، فهو في هذا الصدد مثل الموت الذي يفر منه الإنسان فيلاقيه أمامه.