الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    80

التفاصيل طباعة نسخ

شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم:

رفع دعوى البطلان لا يمنع من تقديم طلب الأمر بالصيغة التنفيذية لأنه نص في الفصل ٥٧ من نفس القانون على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم مجرد رفع دعوى البطلان لا يحول دون الأمر بتنفيذه لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى قيام كل من صدر ضده أن التحكيم. وهذا ما يعني حكم تحكيم بالمبادرة برفع دعوى البطلان فوراً حتى يحول دون استصدار أمر الصيغة التنفيذية قبل الفصل في هذه الدعوى، وجاء في مذكرة وزير العدل المصري بشأن مشروع قانون التحكيم في البند ١٤ بأنه إذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلي في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لا يظل البطلان». الأمر الذي يعني بأنه إذا رفعت دعوى البطلان فإنه لا يكون هناك مبرر منطقي أو قانوني لانتظار ميعاد التسعين يوماً لاستصدار أمر التنفيذ. و هو ما يفيد بشكل قاطع الفصل التام بين مسألتين لا ترتبطان بأية علاقة ويجب التعامل مع كلتاهما بشكل مستقل ومعالجتها بشكل منفصل. كما أنه من المعلوم أن رئيس المحكمة وهو ينظر في إمكانية الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية، إنما يمارس سلطة ولائية يتحقق من خلالها من أن المستند المقدم له هو حكم تحكيمي بالمعنى الصحيح ويفحص اتفاق التحكيم للتأكد أن أطرافه يمنحون للمحكم السلطة التي بمقتضاها باشر مهمته وفصل في النزاع. وغير ذلك فإنه لا يتولى تحقيق النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم أو يعيد النظر فيه وإنما تقتصر سلطته على التأكد المشروعية الظاهرة للحكم و من مطابقة مشتملات الحكم لما نص عليه القانون ٠٨/٠٥ في الفصل ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ / ٣٢٧. ولرئيس المحكمة وهو يراقب العيوب الظاهرة لاتفاق التحكيم أن يرفض إصدار الأمر إذا كان الاتفاق ظاهر البطلان كما لو تعلّق بمسألة لا تصلح للتحكيم، أو كان الاتفاق منعدماً أو مخالفاً بوضوح للنظام العام ولكن كل ذلك في حدود رفض إعطاء الأمر بالصيغة التنفيذية دون البحث في الموضوع أو إحالة النزاع على المحكمة لا يملك ذلك، لأنه لا يشكل هيئة محكمة موضوع المختصة .

حيث يتم في هذا الصدد. ثم إن المادة ٣٦-٣٢٧ من القانون المغربي الجديد، تشترط لقبول الطعن بالبطلان في حكم التحكيم أن هذا الطعن داخل أجل ١٥ يوماً من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، الأمر الذي يفترض أن الحكم التحكيمي يصدر ويقدم من قبل الطرف الأكثر استعجالاً لتنفيذه بعبارة الفقرة الثانية من الفصل ۳۱-۳۲۷، لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية ويبلغ للطرف الآخر الذي يستطيع أن يطعن بالبطلان داخل أجل ١٥ يوماً من هذا التبليغ، رغم أن الفقرة الثانية من الفصل ٣٦-٣٢٧ تنص على أنه يمكن تقديم الطعن بالبطلان بمجرد صدور الحكم التحكيمي، الأمر الذي يفهم منه إمكانية الطعن بالبطلان حتى قبل طلب تذييله بالصيغة التنفيذية. ليكون أجل ١٥ يوماً بعد تبليغ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية هو نهاية أجل البطلان الذي يبدأ تاریخ صدور الحكم التحكيمي، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى أنه في التشريع المغربي ليس هناك أية علاقة بين طلب الصيغة التنفيذية وبين البطلان وما يؤكد ذلك ما ورد في الفصل ٣٢- أن الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية هو . غير قابل للبطلان غير أن الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الذي يتم بناء على الفصل ٣٦-٣٢٧ يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعناً في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة، فيما إذا يكن قد أصدر أمره .بعد رغم أنه كان الأجدر بالمشرع أن يجعل فوات أجل البطلان شرطاً لتقديم طلب بتخويل التنفيذية، دون أن يكون الطعن الفعلي بالبطلان مانعاً هذه الصيغة، حتى لا يكون ذلك ذريعة لتعسّف طلب الطرف المحكوم عليه في التحكيم تحول دون تنفيذ الحكم أو تأخير من التنفيذ بشكل غير مقبول علماً أنه في التحكيم الدولي، منح المشرع في الفصل ٤٦-٢٧ اختصاص تخويل الاعتراف ووضع الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم الدولية الصادرة في المملكة لرئيس المحكمة التجارية التي في دائرتها إذا كان مكان التحكيم بالمغرب أو لرئيس المحكم التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج. إن تحليل النصوص السابقة من القانون رقم جرى عليه التشريع في مصر وفرنسا، يؤكد بالملموس أن المشرع المغربي بدوره لا يخلط بين الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وبين الطعن بمختلف الطرق التي حددها، وإنم يبقى لكل مسألة مجالها وحتى إن صادف أن رئيس المحكم التي قدم لها طلب التذييل بالصيغة التنفيذية، هي نفسها المحكمن التي طلب منها إعادة النظر أو طعن أمامها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً لنظر النزاع لولا وجود اتفاق التحكيم، فإن ذلك لا يؤثر في شيء في الاستقلال المعترف به لهاتين المسألتين وبالتالي ليس بالضرورة المحكمة المختصة بنظر النزاع لولا اتفاق التحكيم باعتبارها هي التي تنظر في الطعون بإعادة النظر أو تعرّض الغير الخارج عن الخصومة المحكمة المختصة بمنح الصيغة التنفيذية ذلك ومع نحن مقتنعين بأن الصياغة الواردة في المادة ٣١٢ هي صياغة معيبة، وقد تنبهنا لعيوبها قبل صدور القانون، بحيث دفعت البعض إلى القول بأن هذا القانون لا يتعلق سوى بالتحكيم التجاري دون غيره من أنواع التحكيم وما يعزز رأينا في الصياغة هو أن هذا القانون كان مقرراً له أن يخرج على شكل مدونة خاصة بالتحكيم التجاري الوطني و الدولي مع الإبقاء على النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية فجاء بعيوبه الكثيرة التي لا محالة سوف تؤثر على تطبيقه، ولعل هذا القرار الذي يعد بحسب علمنا أول اجتهاد قضائي يرتبط بهذا القانون يصدر عن محاكم المملكة منذ دخوله حيز التنفيذ هو اسطع دليل على ما أسلفنا. لنخلص في النهاية إلى أنه أمام النصوص الحالية كانت رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء مجانبة للصواب بلغة أهل القضاء حين صرحت بعدم اختصاصها ، لأنه لو كان المشرع يريد غير ذلك لجاءت صياغة الفصل ۳۱۲ كالتالي: يراد في هذا الباب بما يلي..... التحكيم . أما الحل الجذري لمسألة رئيس المحكمة رئيس المحكمة المختصة لولا وجود اتفاق رئيس أي محكمة . هو المختص بالأمر بتخويل الصيغة التنفيذية، فكان يجب تحديده في النصوص التي خلال التصريح بأنه هو رئيس المحكمة المختصة أصلاً لولا وجود اتفاق التحكيم، وكان المشرع سيعفينا بذلك هي عالجت هذه المسألة من كل هذا النقاش الذي من المؤكد انه لن يتوقف هنا.

صيغة تنفيذية - تحكيم - قرار تحكيمي - إختصاص - محكمة الإستئناف - منح الصيغة التنفيذية. 

۱ - تبت المحاكم التجارية في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة اعماله التجارية اذا تم الاتفاق على ذلك عملاً بأحكام المادة ٥ من قانون إحداث المحاكم التجارية.

۲ - يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضيًا للمستعجلات أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.

3- يمكن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة نظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حال عدم وجود إتفاق تحكيم أي المحكمة المختصة نوعياً للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم.

٤ - تكون الأحكام التحكيمية، رغم كلّ شرط مخالف، قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.

ه - تبت محكمة الإستئناف، إذا أبطلت الحكم التحكيمي، في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب إتفاق التحكيم أو بطلانه.

٦ - يرجع النظر في طرق الطعن في الحكم التحكيمي الى المحكمة المختصة نوعيًا للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية

التحكيم.

7- يتم تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية اذا تعلق الأمر بنزاع مدني، أو من قبل رئيس المحكمة التجارية اذا تعلق الأمر بنزاع تجاري. أما اذا تعلق الأمر بنزاع اداري فيرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الى المحكمة الادارية وليس الى رئيسها.

(محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم ٥٦٩، تاريخ ۲۰۰٨/٣/٥ ، مليكة السعيدي/ الشركة المغربية للملاحة ش.م.).

باسم جلالة الملك

نحن د. محمد ملجاوي نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط، بناء على الفصل ۳۱-۳۲۷ وما يليه من القانون رقم ٠٥-٠٨ المسطرة المدنية، القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم بين - السيدة مليكة السعيدي. .٣/٥/ ٢٠٠٨ عنوانها بشارع مهتما غاندي رقم ١٤ مكرر، إقامة القدس، الشقة ٣١ طنجة.

- الشركة المغربية للملاحة ش.م. ممثلة في شخص ممثليها القانونيين.

الكائنين جميعا بمقرّها الإجتماعي ٧، شارع المقاومة بالدار البيضاء.

نائبهما: الأستاذ كمال الصايغ محام بهيئة البيضاء.

الوقائع

بناء على المقال المدلى به من طرف نائب المدعيتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٨ والذي جاء فيه أن المدعيتين كانت تربطهما علاقة شغل تم انهاءها بمبادرة من المدعية الثانية، وأنه تم تحديد التعويضات المستحقة للمدعية الأولى بمقتضى مقرّر تحكيمي أولي، وآخر نهائي تم إيداعهما بكتابة الضبط، لذلك تلتمسان معاينة خلو المقرر التحكيمي من أي مخالفة لمقتضيات الفصل ٣٠٦ وما يليه من قانون المسطرة المدنية والأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقررين التحكيميين الأولي والنهائي المودعين بكتابة الضبط، وأرفقتا مقالهما بعقد التحكيم وبنسخة لحكم تحكيمي أولي وأخرى لحكم تحكيمي نهائي. وبناء على إدراج الملف بجلسة ۲۰۰٨/٢/٢٧ حضرها نائب المدعيتين وأكد الطلب فحجزت القضية للتأمل لجلسة ٣/٥/ .۲۰۰۸

التعليل

حيث أن المحاكم التجارية تبت في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة أعماله التجارية إذا وجد اتفاق على ذلك طبقا للمادة ٥ من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضيًا للمستعجلات (الفصل ۲۱ من قانون إحداث المحاكم (التجارية أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.

وحيث أن من بين اختصاصات رئيس المحكمة بصفته تلك الاختصاصات الموكولة له بمقتضى القانون رقم ٠٨/٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وحيث أن المشرع وبمقتضى الفصل ٣١٢ من القانون أعلاه نص على أنه يراد في هذا الباب بما يلي... رئيس المحكمة رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.

وحيث أن في ذلك إشارة بأن المقصود برئيس المحكمة ليس هو رئيس المحكمة التجارية ما دام أنه تم التنصيص على عبارة ما لم يرد خلاف ذلك».

وحيث بمراجعة مقتضيات القانون المذكور يتضح أن المشرع لم يشر صراحةً إلى رئيس المحكمة الأخرى غير أنه وفي أكثر من فصل أشار إلى رئيس المحكمة المختصة كما . الشأن هو في المحكمة المختصة نوعيا. ۳۲۷-۵ و ۲۰-۳۲۷ ويبقى المقصود بالمحكمة المختصة هي وحيث أن الذي يؤكد ذلك وبشكل واضح هو الفصل ٣٤- ٣٢٧ الذي ينص على أنه لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين ٣٥ - ٣٢٧ و ٣٦ - ٣٢٧ بعده، يمكن أن يكون الحكم الصادر على الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل ٤٠٢ بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود إتفاق التحكيم. وكما جاء في الفصل ۳۵-۳۲۷ ما يلي: «لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يعترضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من ۳۰۳ إلى ۳۰٥ أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم. وحيث أن المشرع قد حسم . بشأن الطعن في الحكم التحكيمي بإعادة النظر وتعرّض الغير الخارج عن الخصومة اللذين يجب ممارستهما أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم؛ وبذلك قد يتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية أو المحكمة التجارية، ومتى كان الأمر كذلك فإن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ينبغي أن يتم من طرف الجهة الموكول لها ذلك حسب نوعية النزاع. وحيث وعلاوةً على ذلك، فالمشرع أورد نصا يؤكد كل ذلك، ويتعلق الأمر بالفصل ٣٦-٣٢٧ الذي جاء في فقرته الأولى على أنه رغم كل شرط ،مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الإستئناف التي صدرت في دائرتها وأضاف بمقتضى الفصل ۲۷ - ۳۲۷ على أنه إذا أبطلت المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يصدر حكم بالإبطال محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي بنت في جوهر النزاع في إطار لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه فالمقصود بمحكمة الاستئناف بمقتضى الفصلين المذكورين هي محكمة الاستئناف المختصة نوعياً للبت في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم.

وحيث وأمام الثبوت القاطع بأن الحكم التحكيمي يرجع في طرق الطعن فيه وكذا بإبطاله إلى المحكمة المختصة نوعيا للبت النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم، فإن تذييل الحكم الرجوع إلى الجهة الموكول لها ذلك بشأن تلك الصيغة بحسب التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يخرج عن ذلك ومن ثم يتعين الأحوال إما رئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بنزاع مدني وإما إلى رئيس المحكمة التجارية إذا تعلق الأمر بنزاع تجاري أما إذا تعلق الأمر بالنزاعات الإدارية فالمشرع أوكل ذلك إلى المحكمة الإدارية وليس لرئيسها عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل ۳۱۰ التي جاء فيها: «يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية...». وحيث أن الطلب الحالي يتعلق بحكم تحكيمي صدر في إطار نزاعات الشغل ومعلوم أن هذه الأخيرة تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبالتالي فطلب تذييله بالصيغة التنفيذية المقدم لرئيس المحكمة التجارية إنما قدم إلى جهة غير مختصة ويتعين التصريح بذلك.

فلهذه الأسباب،

نصرح بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعيتين.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.