تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة 4 من قانون التحكيم المصري، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص المحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المختصة صلة بنظر النزاع
محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۹۱ تجاري، القضية رقم 15 لسنة ۱۲۰ تحكيم، تاریخ ۲۰۰۹/۵/۲۹، كمال القراش / محمد القراش).
محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (۹۱) تجاري بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار د.) برهان توحيد أمر الله رئیسی المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عبد الرحيم عبد العاطي شيمي الرئيسي بالمحكمة و اسامي زين الدين المستشار وحضور السيد رامي سيد إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المفيدة بالجدول تحت رقم 10 لسنة ۱۲۰ تحكيم
المرفوع من السيد كمال عبد الحكيم موسى الفراش المقيم بالقبابات - أطفيح - جيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ حسن إبراهيم بدوي المحامي بالصف - السيد محمد سيد مرسي الفراش المقيم بالقابات - أطفيح - كلي
الموضوع
دعوى بطلان حكم المحكمين الصادر ۲۰۰۰/۳/۲۹
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لإصدار الحكم - نتحصل في أن المستأنف كمال عبد الحكيم مرسي الفراش أقام الدعوى رقم ۲۰۰۲/۲۹۱۵ مدني كلي الجيزة بتاريخ ۲۰:۲/۹/۲۹ ضد شقيقه محمد سيد مرسي القراشی طلبا للقضاء بطلان حكم المحكمين الصادر بناء على المشارطة المؤرخة ۳/۲۹/ ۲۰۰۰ بتقدير قيمة ماكينة المياه الموجودة بمنزل المدعى عليه بمبلغ ألف جنيه لكل من الطرفين نصف القيمة وإلزام الأخير بسداد حصة شقيقه المدعي خلال شهر ... وبعدم أحقية الورثة في أخشاب المصلية التي قام المدعي بيعها، وتغريمه مبلغ ثمانمائة جنيه لبيعه أموالا مملوكة لأبيه دون الإفصاح عن الثمن الحقيقي للبيع، على أن تخصم قيمة الغرامة من نحن الخرسانة المسلحة التي قام بصتها عند قسمة المنزل بین الورثة بعد وفاة أيهم، وإثبات إقرار الطرفين بأن المنزل والأرض الزراعية مملوکتان لوالدهما و نفسم بین ورثته بعد وفاته - كما نضمن شرطة جزائية فيمنه خمسة آلاف جنيه يدفعها الطرف الذي يحل بما قضى به الحكم - وذلك على مسند من القول أن حكم التحكيم الطعين قد تعلق يقسمة تركة والدهما قبل وفاته بأربعة أشهر الأمر الذي يخالف النظام العام، فضلا عن خلو ذلك الحكم من البيانات الجوهرية والأسباب التي بني عليها - وقدم حافظي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من محرر مؤرخ ۲۰۰۰/۳/۲۹ مشارطة تحكيم شرعية وصورة ضوئية لمحرر أخر (حکم محکمین غفل من التاريخ، والمحافظة المائية انطوت على شهادة وفاة المرحوم عبد الحكيم مرسي محمد في ۲۰۰۰/۷/۲۹
- وطلب الحاضر عن المدعى عليه رفضي الدعوى وقدم حافظة مستندات طويلة على صحيفة إعلان المدعي المستأنف بحكم التحكيم الطعين بتاريخ ۲۰۰۰/۳/۱۲
- ومحكمة أول درجة قضت بجلسة ۲۰۰۳/۰/۲۰برفض الدعوى تأسيأ على عدم توافر أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة (23) من قانون التحكيم - المستانه طعن المحكوم ضده على هذا الفضاء بالاسفاف المائل وطلب إلغاء الحكم مناء بطلان حكم التحكم الطعين المخالفته للنظام العام إذ الفصل في مسألة لا يجوز فيها الصلح في قسمة تركه والد طرفي وهو على قيد الحياة - تداول الاستئناف بالجلسات على النحو . بمحاضرها وبجلسة ۲۰۰۶/4/34فررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 54) من قانون التحكيم رقم ۲۷/ و ۱۹ قد جرت على أن تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي بها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ومفاد ذلك أن المشرع قد جعل الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم المحكمين المحاكم الدرجة الثانية سواء كان التحكيم تجارية دولية أو غيره - فبالنسبة للنوع الأول يكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاصی محكمة اسعاف أخرى في مصر، أما في غير التحكيم التجاري الدولي نكون الاختصاص المحكمة الدرجة الثانية - كذلك - التي تتبعها المحكمة المحكمة أمة بنظر النزاع - ولما كان حكم التحكيم الطعين قد تناول نسمة مال شائع مما تختص بالحكم فيه أبتدائية محكمة المواد الجزئية وفقا لمى المادتين 46، 43 من قانون المرافعات - ومن ثم يكون الحكم الصادر في الدعوى المستأنف حكمها قد صدر انتهائية من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة الجزئية المختصة أصلا ينظر النزاع. لما كان ذلك، فإن استئناف الحكم المذكور يكون غير جائز وهو ما تفضي به المحكمة دون الخوض في موضوع الدعوى،
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المستأنف بها عملا بنص المادتين ۱۸4، ۲۶۰ من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وألزمت المستأنف المصروفات، صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۶/5/۲۹
,
رقم ۲ - تحكيم دولي - حکم صادر في الدانمارك - حكم أجنبي -
الاعتراف به وتنفيذه - اتفاقية نيويورك - اختصاص المحاكم.
١- تجري أحكام قانون التحكيم المصري على كل تحكيم إذا كان يجري في مصر، أو كان تحكيمة تجارية دولية يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون وذلك شرط عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر
٢- يجري الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في مصر طبقة الاتفاقية نيويورك ستنه ۱۹۰۸.
3- يقتصر نطاق تطبيق القواعد الخاصة ببطلان حكم التحكيم على الأحكام التي تصدر طبقا لأحكام قانون التحكيم المصري
4- لا يمكن للدول الأطراف في اتفاقية نيويورك رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي أو رفض تنفيذه، إلا إذا قيم الخصم الذي يحتج به
عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به أو النفيذه لم يصبح ملزماً للخصوم أو الله السلطة المختصة في الدولة التي صدر في أقليمها أو طبقة القوانينها .
ه تكون محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل أقاليمها، هي المختصة دون غيرها بنظر دعوى بطلانه.
(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 91 تجاري، القضية رقم 7 لسنة ۱۲۱ تحکیم، تاریخ ٢٠٠٤/٥/٢٦، عبد الواحد حسن سليمان عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة جالينا/ توماس لن بصفته رئيس مجلس ادارة شركة دانش اند اجراکلنشر سیلایزر).
باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (٩١) تجاري بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن دار القضاء العالي بشارع ٢٦ يوليو بالقاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ برهان توحيد أمر الله رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ عبد الرحيم عبد العاطي شيمي الرئيس بالمحكمة وأسامي زين الدين المستشار وحضور السيد/ رامي سيد إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 7 لسنة ١٢١ تحكيم المرفوع من الدكتور عبد الواحد حسن سليمان عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا).
ومحلها المختار مقر الادارة القانونية 1 شارع الدكتور صابونجي - فلمنج - قسم الرمل - الإسكندرية.
ظل السيدا توماس تن بصفته رئيس مجلس ادارة شركه دانش اند أجرا كلتشر سيلايزر ومحله المختار مكتب وكيله الأستاذ مصطفى دسوقي علي خضر المحامي وعنوانه محطة شبرا - قسم أول شبرا الخيمة عمارة الدخاخني - القاهرة.
الموضوع
دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بالدانمارك
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لإصدار الحكم - تتحصل في أن الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامية أقامت هذه الدعوى على شر که دانش أجراکلنشر سبلايزر طلبا للحكم ببطلان حكم محكمين مصدر في الخارج الدانمرك) والمطلوب إصدار الأمر بتنفيذه في الدعوى رقم ۲۰۰۱/۰۰۰۱ مدني كلي الإسكندرية (غير منضمة) - وقد استندت الشركة المدعمة في طلب الحكم بالبطلان إلى الأسباب الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى - نظرت هذه الأخيرة بجلسة ۲۰۰/۹/۲4
وفيها قرر وكيل الشركة المدعية أن حكم المحكمين موضوع الدعوى المائلة قد صدر في باريس من غرفة التجارة الدولية وأن الطرفين لم يتفقا على تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري رقم ۱۹۹۹/۲۷على إجراءات التحكيم - والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث أن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أن الشركة المدعية لم تذكر في تحديد حكم المحكمين المطلوب إبطاله أكثر من أنه صادر في الدانمرك وأن هناك دعوى رقم ۲۰۰۱/۰۰۰۱ مدني کلي إسكندرية والغير منضمة قد أقيمت طلية الأمر بتنفيده في جمهورية مصر العربية، كما أنها لم تقدم أصل هذا الحكم أو صورة منه و أية أوراق أخرى |
وحيث أن المادة الأولى من قانون التحكيم سابق الإشارة قد جرى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم... إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيمة تجارية دولية يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. ومفاد ذلك نصر تطبيق هذه الأحكام على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانها على كل تحكيم يجري خارج البلاد، ومع ذلك فقد استثنى المشرع من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام إلا فطی پنطینها عليه في هذه الحالة باعتبارها قانون إرادة الأطراف. وحكم القانون المصري في هذا الخصوص يتفق مع التزام المشرع بنطاق سلطائه الإقليمي في التشريع من ناحية، والتزام مصر بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك سنة ۱۹۰۸ الخاصة بالاعتراف
بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها من الناحية الأخرى، هذا فضلا عن اتفاق ذلك الحكم مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ۱۹۸۰ باعتباره المصدر التاريخي القانون التحكيم المصري، وأخيرا فإن موقف المشرع ينمشي كذلك مع إرادة أطراف التحكيم، لأن اتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر، دون الاتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري، مؤداه اتفاقهم على إخراج تزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم، وبذلك يكونون قد أخرجوا انتزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة اختصاص المحاكم المصرية، وترتيبة على ذلك قضت المادة ( ۲/۰۲) من القانون المذكور على نصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه الخاصة بطلان حكم التحكيم على الأحكام التي تصدر طبقا لأحكامه.
حيث ان جمهورية مصر العربية قد انضمت الى اتفاقية نيويورك عام 1958سالفة البيان عليها المرار رلهس الجمهورية رقم اس وابحث باقاة في امر باعتبارها من قوانين الدولة - ولد ار العالية من هذه الاتفاقية الدول المتعادة والاعتراف بحجة الذي يصدر خارج إقليمها، وأوجبت عليها تفيده ليها لقواع المعمول بها في الليمها. وفي نفس الوقت حظرت مادتها الحال الدول الأطراف رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجي أو راضی إلا إذا قدم الدعم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم ايه الاعتراف به أو نفياء لم يصبح ملزمة للخصوم أو أن أوقف ا المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقا لقوانينها. وبذلك رد هذه الاتفاقية أحكام المحكمين الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي مدت فيها، وقررت قاعدة اعتصامی معاكم هذه الدولة وحدها بدعاوی ملا تلك الأحكام - ومؤدى ذلك كله ولازمه، أن محاكم الدولة التي صدر کی التحكيم داخل إقليمها تكون هي المخاصة - دون فيرما - پنظر دین بعطلاته، أما محاكم الدول الأخرى فليس لها أن تعيد النظر في ذلك الحي من ناحية مصحنه أو بعطلاله، وليس لها أن تراجع أضاءه في موضوع الزراء وكل ما لها - أن طلب منها الاعتراف به أو تنفيذه - أن ترفض ذلك استار إلى الأسباب التي تجيز لها ذلك في القانون المعمول به في إقليمها أو للأسباب الواردة في الاتفاقية سالفة البيان حسب الأحوال، دون أن يكون لمثل هذا الرفض أي أثر على حجية الحكم موضوع الطلب، ولا نزاع في أن أحكام هذه الأثقافية واجبة التطبيق ولو تعارضت مع نصوص قانوني المرافعات والتحكهم، وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية درا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية متعلقة بالولاية ومن ثم شر| بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة (۱۰۹) من قانون المرافعات | وقد جرى فضاء محاكم الاستهداف سواء في مصر أو فرنسا على عدم اختصاصها دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين التي تصدر خارج إقليم الدولة، بل أن هذا القضاء قد اعتبر بحق أن قاعدة عدم الاختصاص هذه قد أصبحت من الوضوح والاستقرار بحيث أن التنكر لها يعتبر دليلا على سوا النية والتعسف في استعمال على التقاضي بما يوجب مسئولية رافع دعوی بطلان حكم المحكمين الأجنبي، رفضاء محكمة استئناف القاهرة والنار ۹۱) في دعاوى التحكيم التجاري أرقام .4 /۱۱۶في جلسة ۲۰۰۳/۱/۲۹ ۱۱۹/۲۳ في جلسة ۲۰۰۳/۲/۲۹، ۱۱۹/۱۰ في جلسة ۲۰۰۳/۳/۲۹ ۱۱۹/۱۲۹ في جلسة ۲۰۰۳/۹/۲۹و ۱۲۰/۱۰ في جلسة ۲۰۰/۱/۲۸ وحكم الدائرة (۱۳) بذات المحكمة في القضية رقم ۱۱۳/۹ق جلسة ۱۹ ۱۹۹۷/۳ ء وفي فرنسا محكمة استكناف باريس في قضيتي AKSA ضم NOMSOLOR في ۱۹۸۰/۱۲/۹ ، ATTA ضد EHان في ۲/۱۸ ۱۹۸۹)، وأعيرة فقد أصبح مبدأ عدم اختصاصی محاكم الدولة بدعاوی بطلان أحكام المحكمين الأجنبية من المبادئ المسلم بها عموم universellement admis تقضي به غالبية تشريعات التحكيم الحديثة مثل قانون المرافعات الفرنسي الجديد (۱۰۰)، وقانون الفضاء البلجیکی ( ۲/۱۷۱۷) وقانون التحكيم الأسباني السنة ۱۹۸۸ (41). والقانون الدولي الخاص الفيدرالي في سويسرا ( ۱/۱۷۹) الهولندي لسنة ۱۹۸۹ (۱۰۳۷، ۲/۱۰14)، وقالو لسنة ٢٠٠١ (۲/۱)، وفي التشريعات العربية قانون التحكيم الدولي النموذجي لدولة البحرين لسنة ١٩٨٥ (٢/١)، وقانون أصول المحاكمات اللبناني الجديد (٨١٩)، وقانون التحكيم اليمني لسنة ١٩٩٢ (۳)، وقانون التحكيم التونسي لسنة ١٩٩٣ (الفصل ٢/٤٧)، وقانون التحكيم العماني لسنة ١٩٩٧ (1)، وقانون التحكيم الأردني لسنة ٢٠٠١(۳). وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم، وكان الحاضر عن المدعية قد أقر الجلسة أن حكم التحكيم الطعين قد صدر في باريس ولم يتفق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم لقانون التحكيم المصري، ومن ثم أحكام هذا القانون لا تسري على حكم التحكيم المذكور، كما لا تخص المحاكم المصرية دولياً بنظر دعوى بطلانه، وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لانتظار أصل ذلك الحكم أو صورة منه أو تقدم الشركة المدعية بيانات إضافية عنه، وتقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد دون الخوض في الموضوع أو بحث مسألة الإحالة المنصوص عليها في المادة (١١٠) من قانون المرافعات.
وحیت الطعين، ومع أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى علم الشركة المدعية بالدعوى التي أقامتها الشركة المدعى عليها طلباً لتنفيذ حكم التحكيم ذلك أقامت دعواها الماثلة بطلان هذا الحكم على الرغم من عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظرها، وكان ذلك بقصد الكبد واللند وإضاعة الوقت دون مبرر حتى أنها لم تعن بتحديد تاريخ صدور الحكم المذكور أو رقم القضية التحكيمية التي صدر فيها، كما لم تكلف نفسها تقديم أصل ذلك الحكم أو صورة منه، ومن ثم ترى المحكمة تغريمها مبلغ مالي جنيه عملا بنص المادة (١١٠) سالفة الإشارة.
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها وفقاً لنص المادتين ١٨٤، ٢٤٠ من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبتغريم رافعتها مبلغ مائتي جنيه، كما ألزمتها المصروفات، صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٥/٢٦/.٢٠٠٤