كما ذكرنا سابقاً أن الإعتراض على حكم التحكيم لا يكون إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة المختصة ولكن هناك بعض الأحكام العامة التي يجب مراعاتها عند رفع دعوى بطلان حكم التحكيم كالتالي:1 الحكم الصادر من المحكمة بخصوص دعوى البطلان سواء بالقبول أو بالرفض هو حكم نهائي لا يقبل الطعن عليه إلا عن طريق محكمة النقض بجمهورية مصر العربية وما يساويها بدرجتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي محكمة التمييز. -2 يجوز لطالب البطلان رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم -3- حددت المادة 1/54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بجمهورية مصر العربية المهلة التي يجب رفع دعوى البطلان خلالها وهى (90) تسعون يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للطرف طالب البطلان. 4 وفقاً للمادة 2/54 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي حددت المهلة التي يجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلالها وهى (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للطرف طالب البطلان 5- يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال الحكم كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعاً له.6 يظل إتفاق التحكيم سارياً بعد الحكم ببطلانه ما لم يكن سبب بطلان الحكم هو عدم وجود إتفاق تحكيم، أو سقوط مدته، أو بطلائه أو عدم إمكانية تنفيذه. 7 يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف بصحيفة دعوى البطلان وكان الطلب مبلياً على أسباب جدية أن توقف إجراءات الإبطال لمدة لا تزيد عن (60) ستون يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره لمنح هيئة التحكيم فرصة لتعديل شكل الحكم الذي من شأنه إزالة أسباب البطلان دون أن يؤثر هذا التعديل على مضمون الحكم.يجوز للمحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ حكم التحكيم جاز لها ان تأمر طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة أو ضمان مالي.لا يُقبل طلب تنفيذ الحكم إلا بعد فوات ميعاد رفع دعوى البطلان -12- يجوز التظلم على القرار الصادر من المحكمة المختصة بشأن تنفيذ حكم التحكيم سواء كان القرار بالأمر بتنفيذ الحكم أو برفضه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم التالي للإعلان بالقرار .