وأما في غير التحكيم التجارى الدولى، فينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.وبناء عليه، متى كان العقد الناشئ عنه المنازعة محل التحكيم غيرالتجارى الدولى عقدا إداريا، انعقد الاختصاص بنظر دعوى البطلان للمحكمة الإدارية العليا. وقد جرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على عدم اختصاص القضاء المصرى بدعاوى بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي