الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / النظام الإجرائي لدعوي بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    273

التفاصيل طباعة نسخ

النظام الإجرائي لدعوي بطلان حكم التحكيم

    وقد أكد القضاء بالفعل هذا المفهوم حين قضى في بعض الأحكام - باختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة في مصر أو الصادرة في الخارج إذا كان الأطراف قد اتفقوا على خضوعه لأحكام قانون التحكيم المصرى . أما أحكام التحكيم الأجنبية ، أى التي صدرت في الخارج بغير الخضوع لأحكام قانون التحكيم المصرى ، فلا تختص المحاكم المصرية بالنظر فيها من ناحية صحتها أو بطلانها . وعدم اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة يتعلق بالولاية ومن ثم تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها . عملا بنص المادة (۱۰۹) من قانون المرافعات .

    فإن نصوص قانون التحكيم المصري الحالي لا تسمح به ؛ ذلك أن المادة الأولى منه لم تقل أن أحكام هذا القانون تسرى علــــى مرحلة إجراءات التحكيم فقط وإنما نصت وبوضوح على سريانه على جميــــع مراحل التحكيم بما في ذلك مرحلة الطعن في الحكم ومرحلة التنفيذ وكلاهما يمتد إلى ما بعد انتهاء الخصومة . ومن هنا يتضح أن نص المادة الأولى مــــن قـانون التحكيم المصرى بشكله الحالي يوسع من اختصاص المحاكم المصرية ليجعلة شاملاً حالتى سريان التحكيم في مصر أو في الخارج ولكن بالخضوع لأحكام هذا القانون.