لا تخضع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً للقوانين محل البحث للطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قوانين المرافعات، سواءً كانت طرق الطعن عادية أو غير عادية، وسواءً كان التحكيم وطنياً أو دولياً.
وهذا لا يعني أن المشرع قد ألغى كل أشكال الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي، بل أنه أبقى على طريق وحيد للقضاء لكي يبسط رقابته على أحكام التحكيم وهو طريق دعوى البطلان.