الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / دعاوي بطلان أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    295

التفاصيل طباعة نسخ

دعاوي بطلان أحكام التحكيم الأجنبية

حكم التحكيم الأجنبي بموجب اتفاقية نيويورك :

    حكم التحكيم الأجنبي عرفته اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، حيث قررت هذه الاتفاقية أن حكم التحكيم يعتبر أجنبياً إذا صدر في دولة غير التي يطلب فيها الاعتراف بالحكم وتنفيذه. كما أنها تعتبر حكم التحكيم أجنبياً داخلاً في نطاق تطبيقها إذا اعتبرته الدولة المطلوب التنفيذ فيها حكماً أجنبياً حتى ولو كان صادراً على إقليمها.

    ووفقا لاتفاقية نيويورك فإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليمها، وأوجبت عليها تنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها، كما حظرت تلك الاتفاقية على الدول الأطراف رفض الاعتراف بحكم التحكيم المذكور أو رفض تنفيذه إلا إذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أن " حكم التحكيم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه لم يصبح ملزماً للخصوم، أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقاً لقوانينها.

   في سويسرا قضت المحكمة الفيدرالية - حول طلب تنفيذ حكم تحكيم أجنبي استناداً لاتفاقية نيويورك - إن " تعليق حكم التحكيم في بلد المنشأ نتيجة مراجعة إبطال في فرنسا مكان صدور الحكم، الأثر المعلق للحكم لا يشكل دفعاً يسمح بمنع تنفيذ الحكم التحكيمي في سويسرا ".

    وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن المفعول المعلق الناجم مباشرة عن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لم يكن كافياً لرفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، لأن المحكوم ضده لم يتقدم بمراجعة للحصول من القاضي المختص في فرنسا على تعليق تنفيذ حكم التحكيم.

    وفي أسبانيا وقضت محكمة الدرجة الأولى في مدريد طلب منح الصيغة التنفيذية الحكم تحكيم أجنبي بسبب تعليق التنفيذ في بلد المنشأ. حيث قضت المحكمة بأنه " يقتضي رد طلب الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الصادر في بوينس أيرس (الأرجنتين) باعتبار أن المراجعة الاستئنافية الإبطال حكم التحكيم لا تزال عالقة أمام المحاكم القضائية الأرجنتينية التي أوقفت تنفيذ الحكم المذكور في بلد مكان التحكيم، أي الأرجنتين ". وبذلك فقد ربطت اتفاقية نيويورك أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام ومؤدى ذلك أن محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل إقليمها تكون هي المختصة - دون غيرها - بنظر دعوى بطلانه، أما محاكم الدول الأخرى فليس لها أن تعيد النظر في ذلك الحكم سواء من ناحية صحته أو بطلانه، وليس لها أن تراجع قضاءه في موضوع النزاع وكل ما لها - إن طلب إليها الاعتراف بحكم تحكيم أجنبي أو تنفيذه – أن ترفض ذلك إذا توفرت إحدى الأسباب الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، ودون أن يكون لمثل هذا الرفض أي أثر في حجية حكم التحكيم الذي قد يكون قابلاً للتنفيذ في أقاليم دول أخرى.

حكم التحكيم الأجنبي في نصوص قوانين التحكيم :

    بشكل أو بآخر اعتبرت قوانين بعض الدول اعتبار حكم التحكيم أجنبياً إذا صدر خارج إقليم الدولة ما دام أن أطراف التحكيم لم يتفقوا على إخضاعه لقانون التحكيم الوطني، ونسوق على ذلك مثال ما ورد بقانون التحكيم المصري الذي نصت مادته الأولى بأنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج، واتفق أطرافه على الخضاعه لهذا القانون ". وبمقتضى ذلك فإن أحكام البطلان المنصوص عليها في هذه القوانين وقواعد الإبطال أمام القضاء تطبق على أحكام التحكيم الصادرة بمقتضاها ولا تسري على الأحكام الأجنبية، وبالتالي فإن القضاء الوطني لا يكون مختصاً بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية.

    في مصر قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه " باتفاق الأطراف على إجراء التحكيم خارج مصر دون اتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري يكونون قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة اختصاص المحاكم المصرية وتطبيقاً على ذلك فإن القواعد الخاصة بالبطلان تطبق على الأحكام التي تصدر طبقاً لأحكام القانون المصري ".