الأصل أن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان تنظر الدعوى ليس باعتبارها درجة من درجات التقاضي بل باعتبار دعوى البطلان قضية جديدة غير القضية التي فصل فيها حكم التحكيم محل دعوى البطلان وذلك لأن سلطة المحكمة لا تمتد إلى أن تعيد نظر النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم، وليس لها سلطة بالنسبة للنزاع كما كان لهيئة التحكيم من سلطات وهي تنظر هذا النزاع.
إذا رأت المحكمة أن أسباب البطلان تلحق فقط أجزاء من حكم التحكيم وأن الحكم يقبل التجزئة، فإن المحكمة تقضي ببطلان هذه الأجزاء دون باقي الأجزاء الصحيحة. أما إذا كان يصعب تجزئة الحكم التحكيمي فإنه يُقضى ببطلانه كاملاً رغم أن البطلان لا يمس إلا أجزاء منه فقط.
وفي التطبيقات القضائية قالت الشعبة التجارية بمحكمة استئناف العاصمة صنعاء " إن هذه الشعبة ليست محكمة موضوع، وأن دورها يقتصر في نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم على القيام بالرقابة القانونية على أحكام التحكيم للتأكد من مدى صدورها وفقاً لحالات البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم والموجبة لبطلانه . كما قضت المحكمة العليا بأن " الشعبة هي محكمة قانون في نظر أحكام التحكيم وتبسط رقابتها على تلك الأحكام من حيث الالتزام بأحكام القانون ودون الخوض في موضوعها، فالقانون لا يخولها سلطة الفصل في موضوع النزاع ".
وفي مصر قالت محكمة استئناف القاهرة: " لا تقبل ادعاءات بطلان حكم التحكيم المؤسسة على خطأ الحكم التحكيمي في التقدير أو للخطأ في تطبيق القانون كما هو وضع الأحكام القضائية قاضي الطعن بالبطلان لا ولاية له للتعرض للموضوع الذي فصل فيه المحكم أو مناقشة مدى صوابه أو خطئه.. إن حكم التحكيم لا يخضع لنظام دعوى بطلان الحكم القضائي، إنما يخضع لنظام دعوى بطلانه هو التي نظمها قانون التحكيم.. محكمة بطلان حكم التحكيم لا تتمتع بالاختصاص للنظر في أساس الحكم التحكيمي أو نظر النزاع، فنظام البطلان يهدف وفي الأساس إلى حماية الإجراءات التحكيمية التي تمت لا حماية نتيجة هذه الإجراءات أو القول بتحديد أي من الطرفين يملك حجة أفضل " .